حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430212325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134888/1444
رقم الحكم:4430212325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430212325 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٣ه اتفق الطرفان على أن تبيع المدعى عليها للمدعي طباعة أكواب ورقية مقاس (٧) اونز، بثمن إجمالي قدره (٢,٧٥٠) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال، استلم المدعي كامل المبيع وسدد المبلغ، ويريد إيجاد أغطية مناسبة لنفس المقاس الذي تم صنعه من المؤسسة أو إرجاع كامل المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٧٥٠) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. ٢- إيصال حوالة بنكية من شركة المدعي إلى المدعى عليها صادرة من مصرف (...) بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وعقدت الدَّائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه، وملخصها: حضر المدَّعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قائلاً أنه لم يحرر دعواه ويطلب تركها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، ، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث