حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430641651
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093608/1444
رقم الحكم:4430641651
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093608 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430641651 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأن المدعى عليه أقام دعوى على المدعي، وقيدت برقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ٢٤-٨-١٤٤٠ه، ونُظِرت لدى هذه الدائرة، وتضمنت دعواه طلب إلزام موكلي بدفع مبلغٍ قدره (٩,٢٢٥,٠٠٠) تسعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، ادعى أنها قيمة ٣٠% من الحصة التي تنازل عنها لموكلي من شركة (...) التخصصي الطبية المحدودة، وبعد المداولة صدر حكم الدائرة بموجب الصك رقم (٤٠٩٠٠٩٨١٠) وتاريخ ٤-٤-١٤٤٢ه برفض دعوى (...)، ثم تقدم (...) باعتراض لمحكمة الاستئناف فحكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمكة بتأييد حكم الدائرة الابتدائية، مما جعل الحكم نهائياً بموجب الصك رقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه، وأن موكله تعاقد مع محامي للترافع عنه في الدعوى المشار إليها، وظهر عدم صحة دعوى (...) وحُكِم برفضها؛ وأضاف أن هذا التعدي من (...) تسبب في تحميل موكله تكاليف التعاقد مع مكتب محاماة للمدافعة والمرافعة وإعداد المذكرات ودراسة القضية وتقديم اللوائح والاستشارات وحضور الجلسات، وأنه انعقدت في الدعوى المشار إليها ثمان جلسات أمام بالدائرة الابتدائية، وثلاث عشرة جلسة في دائرة الاستئناف، ويطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تحملها موكله بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال بدل أتعاب المحاماة وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلبت مهلة لذلك ونظرا لجاهزية الدعوى للفصل فيها بحالتها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة التجارية الربعة فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (الدعاوى المقامة بناًءً على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم الدائرة وما بني عليه فإنه حُكم فيه برفض الدعوى لعدم وجود بينة؛ وعليه فإن الدائرة قد انتهيت إلى رفض ما يطالب به المدعي من أتعاب للترافع لأن الحكم بالرفض لعدم البينة ليس دليلا على أن الخصم لم يكن محقا في دعواه، وقد قرر الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ينطبق على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430641651 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٠٨٣١٣٢٦)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليه تعدى على موكله بدعواه الكاذبة ولم يقدم بينة على صحة دعواه مما أحوج موكله إلى اللجوء لمحام للدفاع عنه وتكبد أتعابا بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ويطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضرت وكيلة المستأنف ضده بينما تبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، واستنادا للفقرة (١) من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨) القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.