حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430528966

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4283610/1442
رقم الحكم:4430528966
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283610 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430528966 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: صاحب المؤسسة/ (......) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أولاً/ أبرمت المدعية والمدعى عليه عقد مقاولة من الباطن بقيمة (١٥.٣٦٢.٤١٧.٣٥) خمسة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م لتنفيذ مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي أعالي جدة وأن المدعية وافقت على تنفيذ الأعمال على أساس تسليم المفتاح خلال المدة المحددة وهي ثلاثمائة يوم، وقد تم بدأ العمل فوراً وذلك بعد اطلاعه على جداول الكميات والشروط ومواصفات الطرف الأول والوزارة. ثانياً/ ويتضمن العقد إلزام الطرف الثاني القيام بتنفيذ عدد ثلاث عمائر بالموقع العام للمشروع وفقاً للمادة (٢/١) من العقد، وتسليمها تامة التجهيز والتشطيب على نحو يتناسب مع طبيعتها والمنفعة المرجوة منها، وخالية من الشواغل أو الأنقاض أو مخلفات البناء، و تتكون العمائر من (أرضي + ٦ أدوار) بالإضافة إلى تأمين العمال وكافة المواد والمعدات لإنجاز العمل، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بدفع مستحقات المدعية وتم الخصم منها دون وجه حق و هو ما يخالف قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه و سلم (لا ضرر ولا ضرار) حيث إنه تضرر مادياً ومعنوياً من عدم دفع مستحقاته، علماً أن المدعية لديها التزامات أخرى في إطار العمل وخارجه من دفع أجور العاملين ومواد البناء وغيرها، وأن تأخر المدعى عليه في دفع المستحقات يعيق استكمال العمل ويخالف التزاماته اتجاه المدعية، وأن هناك تقرير تفصيلي بالأعمال المنجزة، ثالثاً/ المبالغ المدفوعة: المستخلص الأول/ قيمة المستخلص (٣٨٩.٥٤٧) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الثاني/ قيمة المستخلص (٤٨٩.٩٨٠) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، وقد تم الدفع منه مبلغ (١٩٥.٩٥٠) مائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال والمتبقي (٢٩٤.٠٣٠) مائتان وأربعة وتسعون ألف وثلاثون ريال، المستخلص الثالث/ قيمة المستخلص (٢١٢.٨٨٦) مائتان واثنا عشر ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الرابع/ قيمة المستخلص (٢٢٤,٩٣٣) مائتان وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد تم دفع المبلغ كامل، المستخلص الخامس/ قيمه المستخلص (٧٣٤.١٥٣) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، لم يتم دفع المبلغ. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٢ه وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (......) سجل مدني رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (.....) سجل مدني رقم (...) وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى التي تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال تمثل ثمن ما تبقى من عقدها الباطن مع المدعى عليه للمشروع التابع لوزارة الإسكان، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جوابه عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية، وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان بأنهما لم يتمكنا من رفع مذكراتهما إلكترونيا لوجود خلل تقني وطلبا مهلة لذلك، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: يتضح لفضيلتكم بأن المدعية لم تتقدم بأي دليل تبني عليه هذه الدعوى، وبالنظر إلى موضوع الدعوى يتضح تناقض المدعية في دعواها، حيث ادعت بمطالبتها بمستحقات المستخلص الخامس بمبلغ (٧٣٤,١٥٣) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، وبموجب تقرير إنجاز الأعمال المرفق على مطبوعات المدعي، أفاد بأن قيمة المستخلص الخامس هو مبلغ (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، علماً بأن قيمة المستخلص الخامس الفعلية (الموقعة والمختومة) المستلمة من الشركة المدعية بقيمة (٢٧٨,٣٧٣.٤٠) مائتان وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، وهذا يوضح لفضيلتكم تناقض دعواها بما يثبت عدم صحة دعواها وأن ادعائها ادعاء باطل، وعدم صحة تقرير إنجاز الأعمال المشار إليه في صحيفة الدعوى، كما نرفق لفضيلتكم تقرير إنجاز الأعمال المبني على طلب فحص الأعمال (ريكوست استلام) والمعتمد من قبل الاستشاري والمقاول الرئيسي بالمشروع، كما نفيد فضيلتكم بأن موكلي قد قام بشراء بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع على حسابه وذلك حرصاً منها على سرعة سير المشروع وعدم توقفه ومساهمة منه في عدم تعطيل الأعمال، ويوضح ذلك الخصميات المقررة في المستخلصات المالية وهذا يتناقض مع ما ادعت به المدعية وكالة بأن موكلتها متضررة ماديا ومعنويا، كما نفيد فضيلتكم بأنه قد تم دفع قيمة المستخلص الثاني كاملاً وذلك بموجب الحوالة الصادرة من موكلتي بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م المبنية على ما جاء في المستخلص الثاني، تم دفع مستحقات المستخلص الخامس إلى مؤسسة (.....) (المؤسسة المتعاقد بينها وبين شركة ....) وذلك استناداً على المادة (٥/ ٣) من العقد المبرم بين موكلي والشركة المدعية، وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٠م وذلك تفاديا لأي تأخيرات بالمشروع، ومرفق لفضيلتكم إقرار مؤسسة(......) باستلام المبالغ نيابة عن الشركة المدعية، واستناداً على ما جاء في الدليل الارشادي الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة والذي نص على (تطبق الضريبة بنسبة ٥% وحتى نهاية أو تجديد العقد أو حلول تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ على العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل ١١ مايو ٢٠٢٠) كما نوضح مطالبتنا للمدعية بسداد المستحقات المالية حتى تاريخه بناءً على العقد المبرم بيننا وهي كالتالي: مبلغ (٣,١٦٢,٥٣٦) ثلاثة ملايين ومائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال قيمة الشرط الجزائي لتخلفه عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد بناءً على المادة (٢/ ٣) من العقد، مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال نتيجة وفاة عامل بتاريخ ٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م بناء على المادة (١٨/ ١) من العقد، مبلغ (٧٧,٨٨٧) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وذلك ١٥% على صرف مستحقات مؤسسة (.....) بناء على البند الثالث من محضر الاجتماع المؤرخ بـ ٢/ ٧/ ٢٠٢٠م المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة ٥% = (٣,٤٣٣,٩٤٤) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، لذا نأمل قبول الدفع برفض الدعوى وعدم قبولها للأسباب الواردة أعلاه، ومحاسبة المدعية على كيدية الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بدفع المستحقات المالية المذكورة في الفقرة الأخيرة من لائحة الرد أعلاه، وحفظ كافة حقوق موكلي الأخرى تجاه المدعية، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٢ه حضرت وكيلة المدعية/(.......) سجل مدني رقم (...) ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطالب بقيمة المستخلص رقم (٥) وقيمته (٥٠٨.٥١٣) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، وقيمة المستخلص رقم (٢) وقيمته (٨٤٨.٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال وثلاثون هللة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة بينته على أن المدعية قامت بتفويض المدعو (.......) باستلام المبالغ عن المدعية، فطلب مهلة لتقديم بينته عبر إيميل الدائرة (comm-mak-comm٣@moj.gov.sa) وتشير الدائرة إلى أنها حاولت فتح بعض الملفات المرفقة بطلب المدعى عليه المقدم بتاريخ ١٧/ ١٢ / ١٤٤٢هـ برقم (٤٢٧١٧٢٤٠٥) لكن لخلل تقني تعذر الاطلاع على الملفات، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه إحضار موكله في الجلسة إلكترونيا، كما طلبت من وكيلة المدعية تقديم مذكرة ختامية تذكر فيها كل ما يخص المستخلص رقم (٥) والمستخلص رقم (٢) بالإضافة للجواب على التحويل البنكي المقدم من قبل المدعى عليه، وفي جلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب الأجل أفاد بأنه قام بإرسال ما طلب منه عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة قبل يوم الجلسة بيوم واحد وبسؤال وكيلة المدعية هل استلمت ما تم إرساله إلى الدائرة فأفادت بأنها استلمت وطلبت الأجل للإجابة عليه فأفهمتهما الدائرة بأنه على وكيلة المدعية تقديم مذكرة الرد خلال سبعة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه، ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، وتنص المادة (٤٢/٢) من العقد على يحق للطرف الأول إنهاء العقد وسحب العمل من المقاول دون تعويض ووضع اليد على الموقع وتنفيذ الأعمال على حساب المقاول مع بقاء حق الطرف الأول في الرجوع على المقاول بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك..... الخ عليه لا يحق للمقاول المطالبة بأي مبالغ بعد سحب العمل بموجب هذه المادة، وبخصوص سداد مستحقات المدني المبني على محضر الاجتماع المرفق لكم بالقضية المبني على نص المادة (٢٩/٢) من العقد في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر الاستشاري، يحق للطرف الأول أن يستخدم أشخاصا وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للطرف الأول أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أي مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له . وتنص المادة (٥/٢) من العقد على تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل بناء على نسب الإنجاز اعتماد المستخلصات والمصادقة عليها من الطرف الأول والاستشاري...... الخ وعليه جميع المستخلصات المصروفة للمدعي تم إعدادها من قبله واعتمادها من المدعى عليها وصرفها كاملاً، وفيما يخص قيمة التأمين المسترد تنص المادة (٦) من العقد على من المفهوم للطرف الثاني بأن الطرف الأول سيخصم عشرة بالمائة ١٠% من قيمة العقد التقديرية كتأمين لتنفيذ العقد وسيتم إعادة قيمة التأمين إلى المقاول بعد استيفائه الشروط التالية: تنفيذ الأعمال وفق المواصفات واعتمادها من الاستشاري وانتهاء مدة ضمان وصيانة الأعمال والتي تبلغ اثني عشر شهرا میلادیا من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال بدون أي ملاحظات من الطرف الأول و/أو الاستشاري، تقديم نسخة أصلية من كامل المخططات الهندسية كما نفذت، شهادة من الاستشاري تفيد عدم وجود غرامات لأي جهة وشهادة بإزالة وإخلاء معدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل أما بخصوص تقرير حصر الأعمال، وحيث إن المدعي لم يحضر رغم إشعاره بالموعد وحيث نصت المادة (٤١/١) من العقد على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى الطرف الأول الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي. وعند تسلم الأعمال يقوم الطرف الأول أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه. وإذا اكان التسلم تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر،.... الخ . وأعاد طلباته السابقة وأضاف إلزام المدعية بدفع ما تكبده المدعى عليه من مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال. وفي ١/ ٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: فيما يخص المستخلص رقم (٥): القيمة الحقيقة لإجمالي المستخلص رقم (٥) مبلغ وقدره (٧٣٢,٩١٦.٤٠) سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال وأربعون هللة، بمبلغ مستحق الصرف قيمته (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، لكن المستخلص الذي قدمته المدعى عليها والبين منه أن إجمالي قيمة المستخلص (٧٣٢,٩١٦.٤٠) سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال وأربعون هللة، بمبلغ مستحق الصرف وقيمته (۲۷۸٫٣٧٣.٤٠) مائتان وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، وليس مبلغ (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، سببه يعود إلى أن المدعى عليه اضطر موكلتي لتوقيع هذا المستخلص بتلك القيمة غير الحقيقية، مستغلة حاجة موكلتي للإسراع بصرف المستخلص حتى يمكنها صرف مستحقات عملائها ومورديها، وبعد مراجعة مبالغ الخصومات و إصرار المدعى عليه بصرف مستحقات المقاول عبد العزيز المدني دون مسوغ، لأن التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه ولا يوجد ثمة مبرر أو دافع لقيام المدعى عليه بصرف أية مبالغ لطرف ثالث دون مقتضی ودون سند، والفرق هنا بين إجمالي الخصومات في المستخلص الحقيقي والمستخلص الذي أجبر موكلتي التوقيع عليه يظهر من قيد مسمى دفعة تحت الحساب بمبلغ بقيمة (٢٢٥,٦٤٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف وستمائة وأربعون ريال، وهذا القيد غير مبين وجه صرفه وأین سنده، وعلى الرغم من ذلك لم يوفي المدعى عليه قيمة المستخلص رقم (٥) بقيمته الحقيقية مبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، ولا بالمبلغ الذي يزعم أنه فقط قيمة المستخلص بمبلغ وقدره (٢٧٨,٣٧٣.٤٠) مائتان وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، ونرفق لفضيلتكم صورة من المستخلص رقم (٥) لبيان وجه الخطأ بينهما، وعليه فالمبلغ المستحق هو إجمالي قيمة المستخلص رقم (٥) الحقيقية بمبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، وفيما يخص المستخلص رقم (۲): لقد اضطر موكلي بالتوقيع على المستخلص رقم (٢) من أجل استمرار العمل وعدم تعطيله، لكن قيمة الخصومات بالمبلغ المقيد بمسمى خصومات أخرى (أعمال منفذة بواسطة أخرين - توريدات) مبلغ وقيمته (٨٤٨,٩۰۰.۳۰) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال وثلاثون هللة، فإن هذا الخصم تم دون تقديم أي مستندات تؤيده مما يكون معه هذا الخصم وقع دون وجه حق ودون مقتضى وعلى المدعى عليه تقديم مستنداته على ذلك الخصم، وعليه فالمبلغ المستحق هو إجمالي خصومات أخرى من المستخلص رقم (۲) بمبلغ وقدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال وثلاثون هللة، وفيما يخص التحويل البنكي المقدم من المدعى عليه: فهذا تحويل فقط مبلغ قيمته (٢٠٠,٦٦٨,٥٥) مائتي ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وخمسون هللة، من إجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص رقم (۲) وقدره (١,١١٩,٥٦٨,٨٥) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هللة، حيث إن ما جرى خصمه من قيمة المستحق بالمستخلص رقم (۲) تم خصمه دون مسوغ مشروع، وما يجدر الإشارة اليه والتأكيد عليه إن المرفق المقدم من وكيل المدعى عليه والذي زعم أنه معتمد من قبل الاستشاري والمقاول الرئيسي بالمشروع غير صحيح و هو غير معتمد من المقاول الرئيسي للمشروع، وحسبما نص البند التمهيدي بالعقد المبرم بين طرفي الخصومة بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠١٩م نجد ما نصه وقد تعاقد المطور (أي شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة المتعاقدة الإسكان (كمطور لتنفيذ المشروع)) مع مكتب هندسي للإشراف على المشروع وبالتالي يتضح عدم صحة ما دفع به المدعى عليه حيث إن تقرير إنجاز الأعمال الذي قدمه معتمد فقط من المدعى عليه ومذيل بختمه وتوقيعه وليس من مكتب هندسي للإشراف على المشروع، فهو بمثابة دليل مصطنع لا يضحى لمرتبة الدليل مما يسقط عنه الاستدلال، وأن كل ما ذكره المدعى عليه لا يبرأ ذمته من مستحقات موكلتي، حيث إن ما استطرد إليه المدعى عليه بشأن قيامه بشراء بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع ما هو إلا تنفيذا لما استقرت عليه الإرادات الحرة لطرفي العقد (طرفي التداعي) حيث تضمن نص الفقرة (٥/٣) من العقد (من المفهوم للطرف الثاني أنه يجوز للطرف الأول تأمين أي مواد لازمة لتنفيذ الأعمال بمعرفته وفي حالة قيام الطرف الأول بذلك فإنه يخصم قيمة هذه المواد من مستحقات المقاول وذلك إذا كان السعر منافسا أو مساويا أو أقل من الأسعار التي حصل عليها المقاول مع العلم أن قيمة تلك المواد كانت تخصم من قيمة المستخلص بالأسعار التي يدونها المدعى عليه وحده ومع العلم أيضاً أنه لم يعطي لموكلتي فواتير حسابية بقيمتها من أجل تقديمها عند اللزوم للجهات المعنية كـ الإقرار الضريبي، وأقر المدعى عليه واعترف أنه لم يسلم موكلتي قيمة المستخلص رقم (٥) بل دفعه للغير (وهي مؤسسة عبد العزيز المدني) وذلك حسبما جاء بالفقرة رقم (٦) بمذكرة المدعى عليه المؤرخة ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٠م حيث إن ما استطرد إليه المدعى عليه في هذه الفقرة بعد اعتراف و إقرار منه أنه لم يسلم موكلتي قيمة المستخلص رقم (٥) بل دفعه للغير، وإذا كان دفع المدعى عليه قيمة المستخلص للغير، فهو بذلك مخالف للعقد ولا يعتد بهذا الوفاء لمغايرته الإرادة الحرة للمتعاقدين دون مسوغ، حيث إن العقد موقع بين المدعية والمدعى عليه وقيام المدعى عليه بتحويل المستحقات المالية لطرف ثالث (للغير) دون تعمید ودون موافقة المدعية لا يجوز قبوله بحال من الأحوال ولا يبرأ ذمة المدعى عليه من مستحقات موكلتي، ولا يدحض من ذلك نص المادة (٥/٣) التي استند إليها دفاع المدعى عليه حيث إنها نصت على من المفهوم للطرف الثاني أنه يجوز للطرف الأول تأمين أي مواد لازمة لتنفيذ الأعمال بمعرفته وفي حالة قيام الطرف الأول بذلك فإنه يخصم قيمة هذه المواد من مستحقات المقاول وذلك إذا كان السعر منافساً أو مساويا أو أقل من الأسعار التي حصل عليها المقاول وبالتالي فنص المادة تتحدث عن مكنة الطرف الأول (أي المدعى عليه) عن تزويد المشروع بأي مواد ومن ثم إن حدث وزوده يتم خصمها من قيمة المستخلص ولم يتطرق العقد في بنوده إلى مكنة المدعى عليه بتحويل مستحقات المدعية إلى الغير بأي شكل من الأشكال، وبالتالي إن خالف المدعى عليه ذلك فإنه يعد مفرط ويتحمل تبعة ذلك وحده، وبيان تأصيل تفصيل مبلغ المطالبة: مبلغ وقدره (٥٠٨,٥١٣,٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، قيمة المستحق صرفه من المستخلص رقم (٥) ومبلغ إجمالي قدره (٤٤٥,٧١١.٨٣) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، وهو ما يعادل قيمة التأمين المسترد، والمنصوص عليها في المستخلصات، بسند الفقرة (رقم ٦) من العقد المبرم بين الخصوم، والتي خلصت إلى خصم الطرف الأول أي المدعى عليه مبلغ ١٠% من قيمة العقد التقديرية كتأمين لتنفيذ العقد، ومبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال وثلاثون هللة، مقابل المبلغ المخصوم بدون وجه حق من المستخلص رقم (٢) وبناء على ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمائة وثلاثة ألاف ومائة وستة وعشرون ريال مقابل مستحقات المدعية، وإلزام المدعى عليه بدفع ما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية تجاه المدعى عليه. وفي ٨/ ٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي ١٩/ ٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: المدعى عليه اقتطع نص البند الاتفاقي في العقد ولم يكمله، لأن البند (٤٢/٢) من العقد أعطى الطرف الأول حق إنهاء العقد وسحب العمل دون تعويض في حالات معينة ذكرها تحديداً، نص عليها ذلك البند صفحة (١٤) من العقد، وهذه الحالات غير متوافرة ولم يقدم المدعى عليه أي إثبات عليه، وبالتالي لا يوجد مسوغ لفعل وإجراء المدعى عليه بسحب العمل وسلبه حق موكلتي من مطالبته بأي مبالغ؟! وبما أن والحالة أن المدعى عليه تعسف مع موكلتي وأهدر دور الاستشاري المرسوم بالعقد فإنه يستوجب عليه تعويض موكلتي تعويضا مناسبا، سيما أخذنا بعين الاعتبار عدم التزام المدعى عليه بدفع قيمة المستخلصات إلى المدعية وإنما يسددها إلى الغير دون إذن كتابي بذلك أي دون سند أو صفة في ذلك، وحول ما يخص مستخلص رقم (٥) والملاحظ هنا ابتداءً أن المدعى عليه تعول على بند يتعلق بحالة وهي في حالة تقصير المقاول فأين ذلك التقصير الذي من أجله استدعى المدعى عليه الإشارة إلى هذا البند من العقد؟! ثم وأين تقرير الاستشاري وأوامره التي يتعين حسبما منصوص عليه بالعقد أن تكون مكتوبة؟ علما أن الاستشاري ليس هو المدعى عليه بل هو مكتب هندسي للإشراف على المشروع حسبما هو موضح ومنصوص عليه بتمهيد العقد، وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد من موكلتي أي إذن للمدعى عليه لكي يسدد للغير، ولم ينص في العقد على تلك المكنة، وبالتالي تسديد المدعى عليه مديونيته إلى الغير دون سند فإنه خطأ من جانب المدعى عليه منفرد ويتحمل تبعة ذلك، وحول قيمة التأمين الواجب استرداده فمن غير المستساغ أن المدعى عليه يكون أخطأ في عدم دفع المستحقات المالية إلى موكلتي بل دفعها للغير، وتأخره وامتناعه عن دفع باقي المستخلصات اللازمة مما حال المدعية عن استكمال أعمال المشروع وذلك حسبما نص عليه العقد، ثم يخطئ وكما يقر سحب العمل وينهي العقد من طرفه ودون مسوغ ثم يخطئ خطأ ثالث وهو عدم اعتداده بوجوب وجود تقرير من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وبعد كل ذلك يقرر من تلقاء نفسه ودون أي مقتضى أن المدعية لا تستحق استرداد مبلغ التأمين لعدم استيفاء الشروط ودون تقديم سند وبينة فقط كلام مرسل ؟! وعليه يبقى استحقاق موكلتي لمبلغ التأمين الذي كان يخصم قائم، وحول تقرير حصر الأعمال وما ساقه دفاع المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل أيضاً وغير صحيح جملة وتفصيلا، ثم ومن الذي يفترض أن يشعر الآخر، فالبند الذي أشار إليه دفاع المدعى عليه يتحدث عن ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى الطرف الأول أي أن المقاول هو الذي يرسل إشعار إلى الطرف الأول وهو المدعى عليه، بحيث يشعره بمجرد إنجاز الأعمال، وأعاد طلباته السابقة. وفي جلسة ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى ذكرت المدعية وكالة بأنها أجابت على مذكرة المدعى عليه السابقة كما ذكر ممثل المدعى عليه بأنه أجاب على هذه المذكرة ثم أضافت المدعية بأنها أجابت على المذكرة الأخيرة للمدعى عليه في مذكرة أخرى ولدراسة القضية والفصل فيها والاطلاع على المذكرات تقرر تأجيلها، وفي جلسة ٥/ ٤/ ١٤٤٣ه حضر أطراف النزاع وكيلة المدعية/ ايمان خليل بن يحيى الغامدي سجل مدني رقم (...) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم مذكرته، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مبلغ المطالبة الذي تطالب به فأجابت بأن المبلغ المذكور في مذكرتها الأخيرة هو المبلغ الذي تطالب به وقدره (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمائة وثلاثة ألاف ومائة وستة وعشرون ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب دفع المستخلص الخامس لعبدالعزيز مدني؟ فأجاب بأنه سيحرر ذلك في مذكرته التي سيقدمها، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، مع تقديم كافة مستنداته وبيناته وتزويد المدعية بنسخة من هذه المذكرة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها حق الرد عليها خلال مدة خمسة أيام التي تلي المدة المحددة للمدعى عليه وكالة مع تزويد المدعى عليه بنسخة منها فاستعدا بذلك، وفي ١٠/ ٤/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: تناقض طلبات المدعية حيث طلبت ابتداءً مبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، وبعد ذلك تم تغيير المطالبة إلى (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمائة وثلاثة ألاف ومائة وستة وعشرون ريال، وذلك بعد مواجهتها بسداد المستخلص الثاني كاملاً والقيمة المعتمدة منه، قامت بتغيير المبالغ بغير وجه حق وبادعاءات لا صحة لها من الدعوى، حيث كانت تطالب بمبلغ (٢٩٤,٠٣٠) مائتان وأربعة وتسعون ألف وثلاثون ريال، وبعد إرفاق سداد كامل المستحقات المالية للمستخلص رقم (٢) قام بتغيير المطالبة لتصبح (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة ريال وثلاثون هللة، بالإضافة إلى أنه تم سداد المستحقات المالية لمؤسسة المدني بعد موافقة المدعية على ذلك، ونرد على أقوال المدعية بأنه يوجد لدينا ما يثبت إنهاء العقد بناء على البند (٤٢/٢) من العقد وتم إثبات سبب الفسخ في خطاب إنهاء العقد الموجه للمدعية، وما تم ذكره سابقاً بمذكرة المدعية يثبت بأن موكلتي قامت بمساعدة المدعية والوقوف بجانبها وأقرت المدعية ذلك كما نفيدكم بأنه تم إرفاق موافقة المدعية على الخصميات في ردنا السابق (بعكس ما تدعي به من أن الخصميات كانت بدون موافقتها)، وتم تقديم المستندات التي تؤيد الخصم وتمت الموافقة من المدعية وتوقيع المستخلصات، وتم إرفاق موافقة سند الموافقة على سداد مؤسسة المدني في ردنا السابق، ولم يخطئ المدعى عليه بل ما تم عمله هو بالاتفاق بين المدعية والمدعى عليه، آمل من المدعية إثبات الاستيفاء بالشروط المذكورة بالعقد، وأعاد طلباته السابقة، وأرفق عدد من المستندات. وفي ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: سبق وقد قدمنا أدلتنا للدائرة فيما يتعلق بهذه الدعوى، ولا يوجد تناقض في الطلبات كما ذكر المدعى عليه، وأن مبلغ المطالبة الصحيح هو (١,٨٠٣,١٢٦) مليون وثمانمائة وثلاثة ألاف ومائة وستة وعشرون ريال، وأقر المدعى عليه أنه لم يسلم موكلتي المستخلصات بل دفعها للغير، بدون وجود أي تفويض من موكلتي بهذا، وأن العقد الذي بين مؤسسة (......) وشركة (......) لا يعطيه الحق في سداد الغير، و يكون بهذا حرم موكلتي من حقها في الرجوع على مؤسسة (......) عن أي أخطاء بدرت منها، وأن المرفق الذي تمسك به المدعى عليه ليس فيه أي توجيه بصرف المستخلصات للغير وأن المدعى عليه تمسك في هذا المرفق تارك الأخر الذي تم توجيهه لهم في ذات اليوم بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٠م و الذي ينص فيه (بأننا لا نفوضكم نهائياً بصرف أي مبلغ من مستحقات مؤسسة .........) كما ذكر أن إثبات عدم استيفاء الشروط يقع على عائق المدعى عليه وليس على عاتق موكلتي، فقد قام بسحب العمل دون تقديم ما يثبت إخلال موكلتي بالعقد المبرم بينهم، وأعاد طلباته السابقة، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى، أفهم أطراف الدعوى بتقديم مذكرة ختامية تشتمل على جميع الطلبات والدفوع السابقة ويرفق بها المستندات عبر إيميل الدائرة (Comm-mak-comm٣@moj.gov.sa) وفي ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسة ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى، أشار أطراف الدعوى أنه تم إرسال مذكرات ختامية على إيميل الدائرة ثم جرى سؤالهما هل لديهما إضافة؟ فذكر ممثل المدعى عليه أنه لديه إضافة تتمثل في أن الخطاب المرفق من قبل المدعية مع مذكرتها الختامية والمؤرخ في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م لم تستلمه موكلته ولا تعلم عنه شيئا، وفي ذات التاريخ تم إرسال خطاب من المدعية إلى موكلته يتضمن ما يناقض الخطاب المرفق والمشار إليه، وقد تم إرفاقه أثناء سير الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية ذكرت أن موكلتها بعد الخطابات المذكورة تم إرسال توجيه إلى المدعى عليه بعدم سداد المستحقات المالية لمؤسسة المدني، ثم ذكر ممثل المدعى عليه أن هذا التوجيه الذي ذكرته ممثلة المدعية لم يصل موكلتي ولو تم قبوله فقد تم في نهاية ٢٠٢٠م، والسدادات لمؤسسة المدني تمت قبل ذلك، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوى، وفي جلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن القضية تحتاج إلى خبير محاسبي للنظر في مستندات الأطراف وبيان ما يستحقه كل طرف منهم، وأفهمت الدائرة الأطراف بمتابعة قرار الندب عن طريق منصة خبرة، وتقديم كافة المستندات للخبير الذي سيتم ندبه، فاستعدوا بذلك، وفي جلسة ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة إلى أنه تم إنشاء قرار عبر منصة خبرة لتكليف محاسب قانوني لدراسة المستندات المقدمة من الطرفين وتقديم وجهة نظره المحاسبية، وعليه تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠٨,٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، تمثل قيمة المستخلص رقم (٥) إضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٥،٧١١.٨٣) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وهو ما يعادل قيمة التأمين المسترد إضافة إلى مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة ريالا وثلاثون هللة تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) إضافة إلى أتعاب المحاماة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وتشير الدائرة إلى أن القضية أعيدت بمنصة خبرة لعدم تسجيل السجلات التجارية وعليه تم تأجيل ذلك كما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن الخبير قد تواصل معهم وطلب هوية المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رقم السجل التجاري لموكلته فذكر أن رقم السجل التجاري هو (...) كما سألت الدائرة عن وكيل المدعى عليه عن رقم السجل التجاري لموكلته فذكر أن رقمه (...)، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن مثل هذا الرد من منصة خبرة مع أن المؤسسة باسم المدعى عليه وهي مؤسسة فردية وأن الخبير قد تواصل مع المدعي وأنه يمكن للخبير إعداد التقرير بهذه البيانات خصوصا أن القضية قديمة ولا يوجد بها سجل تجاري يخص المدعى عليه ولصعوبة التواصل مع المنصة رفعت الجلسة، وفي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى، تشير الدائرة إلى وجود خلل في منصة خبرة وأن القضية عالقة في المنصة، كما تشير الدائرة إلى أنه تم مخاطبة الإدارة المختصة بالوزارة ولم تعالج المشكلة حتى تاريخه، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية، وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى أنه تم معالجة مشكلة طلب ندب الخبرة، وأن حالة الطلب معتمد، وعليه تقرر تأجيل الجلسة لحين ورود تقرير الخبير، وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة الأطراف هل تم التواصل من قبل الخبير معهم؟ فأجاب كلاهما: بأنه لم يتواصل معهم أحد وباطلاع الدائرة على قرار الخبرة تبين أنه تم بالفعل في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ولا يوجد عرض مالي يخص القضية وأكدت الدائرة على أنها سترفع لرئيس المحكمة بشأن هذا الخلل، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الخصوم إن لم تحل هذه المشكلة فإن الدائرة ستندب خبير من خارج منصة خبرة فأكدوا على ذلك وطلبوه، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وطلبت المدعية وكالة ندب خبير في القضية من قبل الدائرة وعقب المدعى عليه بأنه لا يطلب ندب خبير فأفهمت الدائرة الأطراف أنها ستندب خبيرا من قبلها وخارج منصة خبرة بعد بيان أنه لا يمكن حل المشكلة التقنية في القضية وأنه سيتحمله الطرف الخاسر ثم طلبت الدائرة عشرة أسماء جهات خبرة محاسبية فاستعدا بذلك، وفي ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: نرفق لفضيلكم أسماء مكاتب الخبرة المحاسبية المقترحة من قبلنا وهي كالاتي: ١- مكتب (.......) محاسبون قانونيون، وعنوانه: جدة تلفون (٠١٢٦٦٤٣١٠٤). ٢- شركة (.......) محاسبون قانونيون، جدة تلفون (٠١٢٦٦٩١٤٧٧). ٣- شركة (.....) محاسبون قانونيون ومستشارون، سجل تجاري (...) ترخيص رقم (٣٢٣/١١/٧٦) تلفون (٠١٢٦١٢٣٣١١). وفي ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: نرفق لفضيلتكم الأسماء المقترحة من قبلنا كالتالي: ١- (.....) جوال رقم (.....). ٢- (......) جوال رقم (.....). ٣- (......) جوال رقم (......). ٤-(........)جوال رقم (......). ٥-(.......)جوال رقم (.....). ٦- (.......)وال رقم (.....). ٧- (.....) جوال رقم (....). ٨- (......) جوال رقم (......). ٩-(......) تلفون رقم (.....). وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية/ (.......)سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/(.....)سجل مدني رقم (...)، وفي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤ه وبحضور وكيلة المدعية/ (......) سجل مدني رقم (...) وحضور وكيل المدعى عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) جرى سؤال الحاضرين عن الأسماء المقترحة في الخبرة المحاسبية مع تقديم عرض السعر لكل اسم فاقترحت وكيلة المدعية عبر مذكرة مرفقة عبر تبادل المذكرات تضمنت عروض أسعار كالتالي المحاسب القانوني(.......)بمبلغ قدره (٤٠.٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، ومكتب (.....)بمبلغ قدره (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، كما قدم ممثل المدعى عليه مجموعة من عروض الأسعار على النحو التالي: مكتب(......)مبلغاً وقدره (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، مكتب باجنيد وباسودان (٥٧.٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، ومكتب (........)(٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ومكتب ياسر بلخي (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ومكتب (.....) (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبسؤال أطراف الدعوى هل يتفقون على اسم من الأسماء المذكورة وبعد المناقشة معهم تبين عدم اتفاقهم على اسم من الأسماء المذكورة وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (.......) كونه الأقل تكلفة وأفهم أطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير وتسليمه كافة المستندات وإفهامه بأن عليه تقديم تقريره خلال مدة أقصاها ٢١ يوماً، كما أفهم أطراف الدعوى بأن أتعاب الخبير تدفع مناصفة بين الطرفين على أن يتحملها الطرف الخاسر ففهموا ذلك واستعدوا به، وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/(........) سجله المدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (......) سجله المدني رقم (...) وذكر الطرفان أنه تم سداد الأتعاب للخبير وأن الخبير يطلب مهلة أسبوعين لإعداد التقرير، وفي جلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (.......) سجله المدني رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه/(......) سجله المدني رقم (...) ومندوب مكتب (.....)محاسبون مراجعون قانونيون المدعو/(......) إقامة نظامية رقم (...) كما حضر طرفا الدعوى، وذكرا أنه تعذر عليهما تقديم اعتراضاتهم على التقرير المبدئي وأفادا بأنهما قدما الاعتراضات من خلال البريد الالكتروني للدائرة كما قدما نسخة للخبير وأفهمت الدائرة الخبير بتقديم التقرير النهائي متضمناً الإجابة على اعتراضات الخصوم، وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/ أنفال سعد أحمد الباحوث سجلها المدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه/ (......) سجله المدني رقم (...) ومندوب مكتب (.....)محاسبون مراجعون قانونيون المدعو/(......)إقامة نظامية رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي للخبير الذي انتهى فيه إلى: (أولاً/ إجمالي ما للمدعية تجاه المدعى عليه: المتبقي من مستخلص رقم (٥) مبلغ وقدره (٢۷۸,۳۷۳) مائتان وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وأن التأمين المخصوم من المستخلصات بمبلغ قدره (٤٤٥,٧١١) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال، ليكون إجمالي ما للمدعية تجاه المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٢٤,٠٨٤) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثمانون ريال لا غير. ثانياً/ إجمالي ما للمدعى عليه تجاه المدعية: قيمة التأخير في تنفيذ الأعمال مبلغ وقدره (٣,١٦٢،٥٣٦) ثلاثة مليون ومائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، وذلك على حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهم، علما بأنه حسب العرف المعمول به في نظام العقود والمنافسات بأن الحد الأقصى لحساب غرامة التأخير لا يتعدى نسبة ١٠% من قيمة الأعمال المتأخرة وبذلك تكون قيمة غرامة التأخير مبلغ وقدرة (۱,۰۹٠,٥٣٠) واحد مليون وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال لا غير، وذكر أن الأمر متروك للدائرة للنظر فيه لأنه لم يتم ذكر نسبة الحد الأقصى من غرامة التأخير في العقد المبرم بينهم) وهو ذات التقرير المبدئي وذات النتائج مع إجابة الخبير على اعتراضات الخصوم وهي: (أولاً/ الجواب على اعتراض المدعية على التقرير المبدئي للمحاسب القانوني: استناد الخبير على مستند مصطنع من المدعى عليه، الجواب: نحن لم نستند في تقريرنا إلى مستند مصطنع من المدعى عليه وإنما ذكرنا في فقرة مستندات مقدمه من المدعى عليه مستند حصلنا عليه من المدعى عليه بعنوان نسخة من بيان حساب غرامة التأخير على المدعي ومناسبة ذلك المستند أننا طلبنا من المدعى عليه بعد اجتماعنا معه بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢٢م إثبات صحة وتفاصيل مبلغ الغرامة الذي يطالب به فأرسل إلينا بيان حساب الغرامة بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢م، وفيما يتعلق بالفقرة الأولى المعنونة بالمكتشفات لفحص مستندات المدعية، الجواب: نحن لم ننكر عدم وجود حسابات نظامية لدى المدعية ولكن قولنا عدم وجود حسابات نظامية يمكن الاعتماد عليها وهناك فرق جوهري كبير بين الجملتين يعرفها الخبراء والمتخصصون في المهنة، وفيما يتعلق بصرف دفعات مؤسسة المدني للمقاولات من المدعي عليه ثم يتم خصمها من المستخلصات الصادرة نحن لم نذكر أن هناك علاقة واتفاق بين المدعى عليه ومؤسسة المدني للمقاولات ولكن بينا أن هذه العلاقة وجدناها بموجب المستخلصات والخطابات الصادرة من المدعية وهذا الإجراء كان يتم بموجب خطابات من المدعية إلى المدعى عليه كطلب صرف مستخلص رقم (۲) ومستخلص رقم (٥) ومن ضمنها الموافقة على خصم المنصرف من المستخلص لمؤسسة المدني للمقاولات، وفيما يتعلق بالفقرة الثانية المعنونة مكتشفات لفحص مستندات المدعى عليه، الجواب: فيما يخص الفقرة (ب) بشأن غرامة وفاة العامل ذكرنا في تقريرنا المبدئي بأنه لم يتبين لنا المطالبات والإشعارات التي تمت بين الطرفين بخصوص هذه الغرامة لذلك لم تقر بها للمدعى عليه ولا ندري وجه الاعتراض من المدعية على هذه الفقرة على الرغم من كونها لصالحها، وفيما يخص الفقرة (ج) بشأن مطالبة المدعى عليه بقيمة زيادة ١٥٪ على صرف مستحقات مؤسسة المدني للمقاولات فنحن لم نقر المدعى عليه بمطالبته بهذا المبلغ ولا ندري ما هو وجه الاعتراض من المدعية في هذه الفقرة على الرغم من كونها لصالحها. ثانياً/ الجواب على اعتراض المدعى عليه على التقرير المبدئي للمحاسب القانوني: فيما يتعلق بصرف مستخلص رقم (٥) لمؤسسة المدني للمقاولات ذكرنا في تقريرنا المبدئي بأن المستخلص المقدم من المدعي والخطاب الملحق بالمستخلص لا يوجد به موافقة على صرف كامل المستخلص كما هو متبع بين الطرفين في المستخلصات السابقة، وفيما يتعلق بأن المؤسسة المدعى عليها لا يوجد لديها حسابات نظامية يمكن الاعتماد عليها ذكرنا بأننا لم ننكر وجود حسابات نظامية ولكن قلنا لا يوجد حسابات نظامية يمكن الاعتماد عليها ، وفيما يتعلق بالمادة ٣/٢ من العقد بخصوص غرامة التأخير على قيمة الأعمال المتأخرة فقد وضحنا في تقريرنا النهائي ما توصلنا إليه في هذه الفقرة، وفيما يتعلق بغرامة وفاة العامل ذكرنا في تقريرنا المبدئي بأنه لم يتبين لنا المطالبات والإشعارات التي تمت بين الطرفين للمطالبة بهذه الغرامة، وفيما يتعلق بقيمة زيادة ١٥٪ على صرف مستحقات مؤسسة (......)للمقاولات ذكرنا في تقريرنا المبدئي بأن الصرف لمؤسسة (.....)كان بعلم الطرفين ومثبت في المستخلصات والخطابات بين الطرفين و لم يتبين لنا المطالبات والإشعارات التي تبين رفض المدعى عليه للصرف أو مطالبة بالزيادة على الصرف) وقرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما من حيث الموضوع: وحيث إن المدعية انتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى بمبلغ قدره (٥٠٨.٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، تمثل قيمة المستخلص رقم (٥) إضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٥.٧١١.٨٣) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وهو ما يعادل التأمين المسترد إضافة إلى مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة ريالا وثلاثون هللة تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) إضافة إلى أتعاب المحاماة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عليه، وبما أن الدائرة ندبت خبيراً في الدعوى، وبما أن النتائج التي توصل إليها الخبير في تقريره تفيد بأنه تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٧٢٤,٠٨٤) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعة وثمانون ريال فقط لا غير، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به في ما يتعلق بما للمدعية في ذمة المدعى عليه، أما ما ورد من في تقرير الخبير بخصوص غرامة التأخير والشرط الجزائي بخصوصها فإن الدائرة لم تلتفت له ولا يستحقه المدعى عليه؛ لأن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد فيما يخص الدفعات وذكر يظهر جليا في عدم سداد المدعى عليه لكامل فاتورة الأعمال (المستخلص) رقم (٥)؛ وعليه فهو متسبب بالتأخير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبير فإن الدائرة جعلتها مناصفة بين المدعي والمدعى عليها لأن المدعي لم يكن محقا في جميع طلباته، أما ما يتعلق بأتعاب الترافع فإن الدائرة انتهت إلى رفضها لما قرره الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ينطبق على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (.......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430528966 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة(.........) المدعى عليه: صاحب المؤسسة/ (..........) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠٨.٥١٣.٤٠) خمسمائة وثمانية ألاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، تمثل قيمة المستخلص رقم (٥) إضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٥.٧١١.٨٣) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وهو ما يعادل التأمين المسترد إضافة إلى مبلغ قدره (٨٤٨,٩٠٠.٣٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة ريالا وثلاثون هللة تمثل المبلغ المخصوم من المستخلص رقم (٢) إضافة إلى أتعاب المحاماة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ البراء (.......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (........) لإدارة الوثائق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وثلاث وعشرون هللة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعية هي التي خالفت بنود العقد وتأخرت في تنفيذ الأعمال، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تأخذ بما جاء في تقرير الخبير المحاسبي، وطلب إلزام المدعية بسداد المبالغ المتمثلة في غرامات التأخير، وإعادة حساب المبالغ (مبلغ التأمين) حتى الانتهاء من تحقيق الشروط، وإعادة حساب المبالغ التي تم انفاقها في المستخلص الأخير وفق إقرار المدعية، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٢٨٣٦١٠) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ البراء (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ا(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٧٢٤,٠٨٥,٢٣) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث