حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430142036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131136/1443
رقم الحكم:4430142036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131136 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430142036 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439131136 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1435/05/11هـ الموافق 2014/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى علية بصفته صاحب مؤسسة (...) سيارة من نوع (...)) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (69128) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (5000) خمسة الاف ريال سعودي، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (48) دفعة بمقدار (1336) الف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لكل دفعة منهم، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ 1435/07/2هـ الموافق 2014/05/01م حتى 1439/08/15هـ الموافق 2018/05/01م، وقد سدد المدعى علية من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (38400) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (30728) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/05/11هـ الموافق 2014/03/12م، ولعدم سداد الأجرة المتبقية، اطلب من فضيلتكم الاتي،وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (30728) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من السجل التجاري للمؤسسة وهوية المدعى عليه والرخصة واستمارة السيارة وتفويض باستلام السيارة وهوية المفوض والعقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 17/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 401672490 وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن السيارة مثار النزاع فذكر بأنها بحوزة المدعى علية وبسؤاله عن مزيد بينة على دعواه طلب يمين المدعى عليه النافية وتم تأجيل نظر الدعوى لتبليغه بأداء اليمين،وفي جلسة 5/1/1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعالية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وانما تم تبليغه لحضور الجلسة ثم ذكر، ثم ذكر وكيل المدعية بأن لدية سندات لأمر واستمهل لإبرازها وتم تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين واحضار السندات لأمر، وفي جلسة 9/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدم من مذكرات ومستندات وقرر حصر طلب موكلته بإلزام المدعى علية بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره 30.728 ريال في هذا يحصر دعوى موكلته ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (30728) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، تمثل قيمة شراءه لسيارة من موكلته بأقساط شهرية بنظام الوعد بالتمليك، وحيث قدّم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته وهي عبارة: والرخصة واستمارة السيارة وتفويض باستلام السيارة وهوية المفوض والعقد، وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحة الدعوى، أو ينفي به استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافية لإثبات دعوى موكله من وجود العقد الذي يثبت العلاقة العقدية بين الطرفين، وكذلك استمارة السيارة التي تثبت استلام المدعى عليه للمبيع، وكذلك تفويض المدعى عليه لمستلم السيارة لاستلامها، وحيث إن المدعى عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحة دعوى المدعية، ويجعل الحكم في حقه حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) (...) صاحب مؤسسة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية/شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 30.728 ريال لما هو موضح بالاسباب.