حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430198884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439340194/1443
رقم الحكم:4430198884
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340194 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430198884 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠١٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها "بضاعه بالآجل" بثمن إجمالي قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب بنظام الآجل مقدمة من المدعى عليها والممهورة بختمها والمصدقة من غرفة الرياض. ٢- كشف حساب عام على مطبوعات مؤسسة (...) الاستوائية المتضمن مبلغ المطالبة. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) الاستوائية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن نوع البضاعة الموردة للمدعى عليها؟ أجاب بأنها عبارة عن فواكه، وبطلب البينة على ما يثبت تسليم البضاعة للمدعى عليها أحال إلى مرفقات لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل لديها إضافة؟ أجابت قائلةً: اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال. وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدعى به نظير توريد فواكه، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله بيناته المتمثلة في: ١- اتفاقية فتح حساب بنظام الآجل ممهورة بختم المدعى عليها والمصدقة من غرفة الرياض. ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة. ٣- مجموعة فواتير. ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) الغذائية، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث