حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430195106
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553505/1443
رقم الحكم:4430195106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553505 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195106 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٥٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ الشراكة للمدعى عليه وقدره (٢,٧٨٩,٠٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وطالب ب إلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بين (...) و (...) من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (تخارج (...) من الشركة بموجب عقد مبرم بينهما يبين تفاصيل التخارج) وذلك مقابل (٢,٧٨٩,٠٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٥,٢٣٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها ونصها:(الثابت أنَّ -المدعى عليه- قد امتهن التجارة واكتسب صفة التاجر، ولديه معرض تجاري للسيارات يحمل لقب (مؤسسة (...))، وهو نشاط قائم يدر عليه الأرباح والمكاسب، وتم تمويل هذا النشاط من قبل أخ موكلي -(...)- فيما سبق، وقد توفاه الله. فانتقلت حصته إلى موكلي، فحل محل أخيه وذلك بموجب وكالة رقم (...) والتي تفيد بالتنازل من الورثة عن هذه الحصة للوارث (...) -موكلي-. وقد قبل -المدعى عليه- هذه الشراكة الجديدة مع موكلي، وبموجبها تم تحرير عقد شراكة بالمساهمة وذلك بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ. وفي تاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ اتفق موكلي مع -المدعى عليه- على التخارج من ذلك النشاط ببيع حصته عليه. فموكلي قد بائع حصته على -المدعى عليه- مقابل مبلغ يقدر بـ (٢.٧٨٩,٠٠) ريال سعودي، وقد استلم ما مقداره (١,٠٥٧,٦٠٠) ريال سعودي، وتبقى له دفعة ثانية تقدر بـ(١,٧٣١,٤٠٠) ريال سعودي، يتم سدادها بموجب شيكات على أقساط شهرية -كما هو مبين في العقد المبرم بين الطرفين- (مرفق ١). و-المدعى عليه- التزم بسداد الدفعة الأولى من القسط بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م، إلا أنه تعثر بسداد الأقساط الأخرى دون مسوغ نظامي أو عذر شرعي، وهو مدين موسر وتاجر محترف، ولم يقدم لموكلي سبباً في تعثره؛ مما يجعله في نطاق حكم المدين المماطل الذي حرمت فعله الشريعة الغراء وأوجبت عقوبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَيّ الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته). وقال العلامة المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: (ولو مَطَل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وروى الأمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)؛ ونفي الضرر يفيد رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره. ومنع الضرار يقصد به نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوى التوسع في دائرته. وعليه فإني اطلب من فضيلتكم الآتي: اجبار المدين -المدعى عليه- على الوفاء بالتزامه، وسداد الأقساط الحالة عليه، ودفع رسوم التكاليف القضائية، وأتعاب المحاماة المقدره (٢٠٠٠٠٠ ريال سعودي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة على الدعوى هكذا أجاب. فأمهلته الدائرة لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلاً ندفع بعدم اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وندفع بعدم وجود أي عقود أو شراكة وعدم صحة الدعوى وجود العلاقة ونطلب تقديم مستندات الدعوى للاطلاع عليها"، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره في صحيفة دعواه من أن حصة المورث (...) في الشراكة محل النزاع انتقلت من الورثة إلى المدعي أصالة بموجب الوكالة رقم (...)؛ فهل تم إثبات ذلك لدى الجهة المختصة واستخراج صك تنازل من كافة الورثة من الحصة محل النزاع للمدعي أصالة فأجاب قائلاً: لم يتم ذلك، لكن الوكالة المشار إليه تثبت تنازل الورثة هكذا أجاب. وعليه فقد جرى من الدائرة الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فتأسيساً على ما تقدم وسلف، وبما أن المدعي أسس دعواه في أن مورثه (...) شريك مع المدعى عليه وفق النشاط المذكور في صحيفة الدعوى، وأن كامل حصة مورثه انتقلت إليه؛ وقدم في سبيل صحة مطالبته وتملكه لكامل الحصة دون بقية الورثة الوكالة رقم (...) والتي تفيد توكل المدعي بالتنازل عن كامل الإرث، والتنازل عن الثابت والمنقول لصالح (...) دون مقابل ولا عوض الاستلام والتسليم، مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وبما أن المدعي تخارج مع المدعى عليه، وذلك مقابل (٢,٧٨٩,٠٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال، استلم منها ما مقداره (١,٠٥٧,٦٠٠) ريال، وتبقى له دفعة ثانية تقدر بـ(١,٧٣١,٤٠٠) ريال على أقساط شهرية وطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٥,٢٣٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال. وحيث ثبت للدائرة – بعد سؤال المدعي - عدم اثبات التنازل عن حصة الموروث (...) لدى الجهات الرسمية المختصة، وعدم استخراج صك بذلك، مما ينتهي إلى عدم صحة تمثيل المدعي أصالة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وله الحق في إقامة دعوى مستقلة متى ما استخرج صك التنازل وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج وذلك مقابل (٢,٧٨٩,٠٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٥,٢٣٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وحيث ثبت للدائرة عدم اثبات التنازل عن حصة الموروث (...) لدى الجهات الرسمية المختصة وعدم استخراج صك بذلك، مما ينتهي إلى عدم صحة تمثيل المدعي اصالة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430195106 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٥٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠١٩٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بينه وبين المدعى عليه من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (تخارج (...) من الشركة بموجب عقد مبرم بينهما يبين تفاصيل التخارج) وذلك مقابل (٢,٧٨٩,٠٠٠) ريال، استلم منها المدعي ما مقداره (١,٠٥٧,٦٠٠) ريال، وتبقى له دفعة ثانية تقدر بـ(١,٧٣١,٤٠٠) ريال، يتم سدادها بموجب شيكات على أقساط شهرية، كما يطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٥,٢٣٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "١- الدائرة الموقرة في منطوق حكمها لم تذكر الأسباب التي بنت عليه ذلك الحكم، ولم تسنده على قاعدة قانونية أو نص نظامي أو قرار وزاري ولا استدلال يقوي جانبه، فالحكم كان غامضاً يُجهل معه غايته. وهي بذات حكمها تقر بأن الصفة منعقدة لموكلي ولكنها ناقصة يمكن أن تعدل وتصحح. ٢- لا يعتبر عدم إثبات صك التنازل موجباً لعدم قبول الدعوى؛ ما دام أنه يوجد وكالة صادرة وسارية المفعول -أثناء تقييد الدعوى والسير فيها- تخوله القيام بعدد من الإجراءات والتي من ضمنها التنازل عن التركة لصالح موكلي، ولا يوجد معارضة من الموكلين على ذلك. ٣- موكلي قام بالإجراء اللازم من استخراج صك التنازل مباشرة، وذلك قبل صدور صك الحكم الابتدائي. وهذا يدل صراحة على أنَّ المسألة تتعلق بمتابعة إجراء فقط لا غير ولا يوجد أي خلافات على ذلك."، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف بمن فيهم (...) بالوكالة عن المستأنف بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، فسألت الدائرة الأطراف هل سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص؟ فأجابا: بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض، فقد تبين أن طلب الاعتراض مرفوع أثناء الأجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك أن من المسائل الأولية المهمة قبل الدخول في الموضوع التحقق من دخول المنازعة في مشمول اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بينه وبين المدعى عليه في الشركة محل الدعوى، وبما أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى وبما أفاد به وكيل المدعي من أن أصل الاستثمار واقع على محل تجاري يعود أصله للمدعى عليه فيكون كل طرف من الأطراف قد بذل مالا فأصبح رأس مال الشركة في المحل التجاري مبذولا من قبل الطرفين على محل قائم، داخل في حساب الربح والخسارة بينهما، وبالتالي فلا توصف العلاقة بين الطرفين بأنها شركة مضاربة، وبما أن كافة الشركاء لم تسجل شراكتهم نظاما حسب نظام الشركات،وبما أن الاختصاص بشأن النزاع في الشراكات محصور في نظام المحاكم التجارية وفقا للمادة (٤/٣/١٦) ولا يندرج ضمنها موضوع النزاع محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة قد سألت طرفي الدعوى عن صدور حكم بموضوع النزاع من محكمة أخرى؟ فأجابا: بالنفي ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٥) والقاضي بــ (بعدم قبول الدعوى). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.