حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430224335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470101191/1444
رقم الحكم:4430224335
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470101191 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430224335 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠١١٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مدحلة دوارة ضاغطة ١٠ طن مع مشغل لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٧١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٣٨٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١,٢٧٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١,١١٤.٠٠) ألف ومائة وأربعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٧٧١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م حتى ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (مما أدى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٧٧١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م إلى ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٧٧.٠٠) ألفان وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي . هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها في الجلسة المؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى؟ وبعرضها على ومدير المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة عنها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها المدونة بياناتهما آنفاً، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها عن الدعوى وصحة التعامل ومبلغ المطالبة المدعى به؟ أجاب قائلاً: الصحيح أن مبلغ المطالبة المتبقي لهم هو ٦٨٨٣ ريال، هكذا قرر، و بسؤاله عن الأختام التي على الفواتير أجاب قائلاً: أنها أختام استلام فقط وبعدها تذهب إلى قسم المراجعة والمحاسبة للتحقق منها، وعقب وكيل المدعية أن العرف التجاري يصادقون على الاستلام وإذا فيه اعتراض يبلغون موكلتي بالاعتراض عن طريق البريد ولم يتم ذلك من قبل المدعى عليها، وهذا يدل على صحتها، واكتفى بما قدم، وعقب مدير المدعى عليها أن التعامل عندنا إما بالتلفون أو يأتي إلى المكتب ولا يوجد لدينا تعامل بالايميلات، هكذا قرر، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤,٧٧١) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً لقاء أجرة معدة ثقيلة مع مشغلها موصوفة في الوقائع، وثانياً التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٧٧) ألفان وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة قدم نسخة من اتفاقية عقد من الباطن صادرة على مطبوعات المدعى عليها متفق عليها بين طرفي الدعوى ومذيلة بختميهما وتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم المدعية، كما قدم نسخة من ثلاثة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها تضمنت بمجموعها بمبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤,٧٧١) أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً ؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث