حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430183335

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430490/1443
رقم الحكم:4430183335
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430490 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183335 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439430490 لعام 1443ه المدعي: سلمان سعد محمد بن صالح المدعى عليه: محسن محمد محمد المصيلحي احمد محمد علي حسين السواح الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم منها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (أحمد محمد علي السواح و محسن محمد محمد المصيلحي) ضد (سلمان سعد محمد صالح) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٠٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بتصفية عقد المحاصة بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال والمطالبة بتسليم الأرباح عن الفترة الماضية بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، ولم يحضر المدعى عليهما ولم يثبت للدائرة تبلغهما، وإنفاذاً للفقرة (1) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها غيابياً، وفي سبيل الفصل في القضية اطلعت الدائرة على بينات المدعي ومنها الحكم السابق رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ ومنطوقه (عدم القبول للدعوى) وأسبابه تشير إلى عدم الصفة في المدعى عليه وهو المدعي هنا في هذه القضية، وعقد المحاماة بين المدعي ومحاميه في الحكم السابق وفي بنده (سادساً) ما نصه: (الأتعاب التي سيتقاضها المحامي في سبيل إنجاز مهامه على النحو التالي: -مبلغ (60.000) ستون ألف ريال مقدم أتعاب الدعوى، - 10%بالمائة من المبلغ الذي يتم إسقاطه من مبلغ المطالبة كمؤخر أتعاب (ويخصم منها المقدم) وفق البند السابع)اهـ وفي بنده (7/1) ما نصه: (تستحق الأتعاب المذكورة في البند سادساً من هذه الاتفاقية في الحالات التالية: أ-الحكم برفض الدعوى أو عدم استحقاق المدعين موضوعاً في الدعوى ضد د. سلمان الصالح)، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي أتعاب محاماة في الحكم السابق رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ الذي ادعيا فيه ضده بدعوى حكم فيها بــ (عدم القبول للدعوى) وأسبابه تشير إلى عدم الصفة في المدعى عليه، ولعقد أتعاب المحاماة بين المدعي ومحاميه في الحكم السابق، ولأن المدعى عليهما اشتكيا المدعي بغير وجه حق في صفته محوجين له الدفع عن نفسه وهما في غناء عن ذلك بمخاصمة من له الصفة، خاصة أنهما لا يجهلان من خلال العقد من المتعاقد معهما وهي شركة كما هو موضح في الحكم السابق، مما يجعل طلب المدعي حرياً بالقبول وهو ما تقضي به الدائرة، لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بالأكثرية غيابياً بإلزام المدعى عليهما بالتضامن الأول محسن محمد محمد المصيلحي اثبات رقم (...) والثاني احمد محمد علي حسين السواح اثبات رقم (...) بأن يدفعا للمدعي سلمان سعد محمد بن صالح هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال، لما هو مدون من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430183335 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439430490 لعام 1443ه المدعي: سلمان سعد محمد بن صالح المدعى عليه: محسن محمد محمد المصيلحي احمد محمد علي حسين السواح الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (447212214) وتاريخ 1444/01/27هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (1.500.000) ريال أتعاب محاماة في الحكم السابق رقم (16310) وتاريخ 1441/06/04هـ الذي ادعيا فيه ضده بدعوى حكم فيها بــ (عدم القبول للدعوى)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (حكمت الدائرة بالأكثرية غيابياً بإلزام المدعى عليهما بالتضامن الأول محسن محمد محمد المصيلحي اثبات رقم (...) والثاني احمد محمد علي حسين السواح اثبات رقم (...) بأن يدفعا للمدعي سلمان سعد محمد بن صالح هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف بطلب تصحيح الحكم أو تفسيره على الحكم في تاريخ 1444/03/17هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر رافع الطلب، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بخصوصها والاعتراض المرفوع من المستأنف تبين أن الطلب ليس موجودا في النظام سواء كان استئنافا أم تصحيحا أم تفسيرا ،وقد نصت المادة (٨١) من نظام المحاكم التجارية: (١-يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الدائرة المختصة ، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف ، وطلبات المستأنف ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة)، وقد نصت المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه: (يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام-الآتي: أ-اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال- وعنوانه، ومن يمثله،…الخ)، كما نصت المادة (٢١٣)من اللائحة: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف ، وأسباب الاستئناف،وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله). فكيف إذا خلا الحكم من أي طلب، وبالتالي ترى الدائرة أن الطلب لم يقدم وفق صحيح النظام؛ مما تنتهي معه إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث