حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223947

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198211/1444
رقم الحكم:4430223947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223947 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439198211 لعام 1444هـ المدعي: شايع عبدالعزيز محمد الحسيني المدعى عليه: سعود عبدالله سعود الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (صدر لي الحكم بالقضية رقم (7796) لعام (1441هـ) من الدائرة التجارية (23) بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن إلزام فرع شركة (السعودية الألمانية للصناعات الحديدية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (محمد بن عبدالعزيز محمد الحسيني، صاحب مؤسسة مصنع نضيد الوشم للتمور) مبلغًا وقدره (39000) فقط تسعة وثلاثون ألف ريال لا غير، وحيث قدمت طلب تنفيذ على الشركة لدى محكمة التنفيذ وهو منظور لدى الدائرة التنفيذية (12) برقم (401024200141105) وصدر القرار القضائي رقم (400344200035686) بتاريخ 02/ 04/ 1442هـ وحيث إن طول تلك الفترة لم تقم الشركة بسداد المبلغ ولا يتوفر مبلغ في حساباتها وعند زياراتي لموقع الشركة لم أجد لها موقع وبما أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات الشركة ذات المسئولية المحدودة ومن ذلك المادة رقم (165/2) التي تنص على (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). كما نصت المادة (١/١٨١) على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، وبما أن الشركة لم تستطع سداد ديون الشركة المستحقة عليها وحيث لم تتخذ الشركة المنفذ ضدها الإجراءات النظامية اللازمة لاستمرار الشركة أو حلها. لذا فأني أطلب من فضيلتكم بإثبات مسؤولية مدير الشركة المنفذ ضدها عن الدين الذي ثبت ضد الشركة التي يتولى إدارتها وفق للسجل التجاري نظرًا لما حصل من إدارة الشركة من تدليس وتظليل بطريقة فيها الكثير من المخالفات للشرع والنظام. وإلزام مدير الشركة (سعود بن عبد الله سعود الدوسري) سجل مدني: (...) (بصفته مدير الشركة) بأن يدفع المبلغ المطالب به (39000) ريال لا غير. ومجازاته وفقًا للمادة الحادية عشرة بعد المائتين حيث استعمل سلطاته التي يتمتع بها بشكل غير نظامي، والمادة الثانية عشرة بعد المائتين لاستخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 28/10/1443هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلب المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم المدعي بمذكرة اعتراض جاء فيها: إشارة إلى الحكم الصادر برقم (433350671) بهذه القضية رقم (439198211) وتاريخ 20/ 08/ 1433هـ، والمتضمن حكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، بسبب عدم التقدم بدعوى إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها. أود إفادة فضيلتكم بما يلي: 1-نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 05/ 1433هـ على أنه: "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا". 2- صدر قرار لجنة الإفلاس رقم (0218/06) وتاريخ 01/ 02/ 1440هـ بشأن تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، والمتضمن أن "الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال سعودي". وعليه فإنه يتعذر طلب التصفية في الوقت الحالي وفقًا للنظام لعدم بلوغ الحد الأدنى المالي لطلب التصفية. 3- تم التقدم لمحكمة التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (40102420014105) وتاريخ 27/ 04/ 1442هـ وبناء عليه صدر القرار القضائي رقم (400344200035686) وتاريخ 02/ 05/ 1442هـ من دائرة التنفيذ الثانية عشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض المتضمن إلزام/ فرع شركة السعودية الألمانية للصناعات الحديدية بأن يدفع مبلغًا قدره (39.000) لطالب التنفيذ، وصدر قرار (46) برقم (400344200035686) وتاريخ 15/ 05/ 1442هـ، إلا أن المدين لم يسدد، مما يؤكد تعثرها وعدم قدرتها على السداد، حيث لا توجد لدى هذه الشركة أي موجودات أو أصول أو حسابات بنكية، مما يوضح أنها شركة وهمية ليس لها أثر على الواقع (صور مرفقة). 4- مما يؤكد ذلك إلزامنا عند التعاقد بالتحويل المالي لمقدم العقد على السجل الرئيسي للشركة سجل تجاري رقم (...) وليس على هذا الفرع سجل تجاري رقم (...) (صورة مرفقة للتحويل المالي). لذا فإني أطلب من فضيلتكم إثبات مسؤولية مدير الشركة المنفذ ضدها عن الدين الذي ثبت ضد الشركة التي يتولى إدارتها وفق للسجل التجاري؛ نظرًا لما حصل من إدارة الشركة من تدليس وتظليل بطريقة فيها الكثير من المخالفات للشرع والنظام، وإلزام مدير الشركة (سعود بن عبد الله سعود الدوسري) سجل مدني: (...) (بصفته مدير الشركة) بأن يدفع المبلغ المطالب به (39000) ريالاً لا غير، ومجازاته وفقًا للمادة الحادية عشرة بعد المائتين حيث استعمل سلطاته التي يتمتع بها بشكل غير نظامي، والمادة الثانية عشرة بعد المائتين لاستخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله. وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر المدعي شايع عبد العزيز محمد الحسيني أصالة عن نفسه وباطلاع على ملف القضية تبين لها بأنه اعترض على حكم الدائرة ونظرًا لانتهاء ولاية هذه الدائرة قررت الدائرة إحالتها لرئيس المحكمة تمهيدًا لرفعها لدوائر الاستئناف. وفي جلسة هذا اليوم 17/02/1444هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الفصل في طلب الاعتراض المقدم من المدعي. ثم أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي سبق وأن تقدم بهذه الدعوى والتي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة المنفذ ضدها) عن الدين الذي ثبت ضد الشركة وقدره تسعة وثلاثون ألف ريال وصدر حكم من الدائرة بعدم القبول وتقدم باعتراض ويطلب النظر في اعتراضه ونظرا لانتهاء ولاية الدائرة وعدم اختصاصها بنظر الاعتراض . نص الحكم: قررت الدائرة عدم اختصاص الدائرة بنظر الاعتراض المقدم من شايع عبدالعزيز محمد الحسيني . رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223947 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439198211 لعام 1444هـ المدعي: شايع عبدالعزيز محمد الحسيني المدعى عليه: سعود عبدالله سعود الدوسري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (433350671) وتاريخ 1443/10/29هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) عن الدين الذي ثبت ضد الشركة، وإلزامه بدفع المبلغ المطالب به وقدره (39.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/02/20هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف أصالة ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بشأنها والاعتراض المرفوع تبين أن طلب الاستئناف تم رفعه من الأصيل ومن غير محام مرخص،وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ،ويستثنى من ذلك الآتي: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات(٢)،و(٨)،و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام…)، وبما أن هذه الدعوى ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، وبما أن المادة(٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول علي عبدالله علي الحمد العضو الثاني احمد بن عبدالعزيز السديري رئيس الدائرة القضائية عادل محمد سعود الدويسان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث