حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430170013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449006/1443
رقم الحكم:4430170013
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449006 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430170013 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٠٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب نوافذ ألمونيوم بحسب مواصفات العقد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٢٦٩) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢,٢٦٩) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠,١٣٤) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال، والمتبقي (٢,١٣٤) ألفان ومائة وأربعة وثلاثون ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وقد خالفت المدعى عليها العقد المبرم بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، والغش، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بين طرفي الدعوى، ٢- الحوالات البنكية، ٣- كشف حساب بنكي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغ صاحبها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وذكر أنه عدل على صحيفة الدعوى، وأفهمته الدائرة بعدم قبول التعديل في الطلبات كونها غير موجودة في الطلبات الاصلية لأنها ستختلف التكاليف القضائية لها وبسؤاله هل يكتفي بالمستندات أم لديه مزيد بينة على المخالفات التي ادعى بها موكله وأفاد انه يكتفي ويحصر دعوى موكله بطلب فسخ العقد وليس لديه بينات إضافية واكتفى عليه أصدرت الدائرة حكمها الذي نصه حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي / (...) – هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات – هوية وطنية رقم (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تم التقدم بالالتماس على هذه القضية من قبل المدعي وتم تحديد موعد لها تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا المدعى عليه وتقدم وكيل المدعي بالتماسه على الحكم السابق وقدم التماسه بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ وحيث استند على الفقرة هـ من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية وحيث ذكر ان التماسه في الحقيقة انه يطلب من الدائرة ندب خبير في هذه القضية حيث ان الخبير المنتدب من قبل الدائرة اقوى من الخبير الذي ارفق مستنده في الالتماس فحقيقة الالتماس هو ندب خبير كما افاد انه يستند على فقرة ب وقدم ما تعذر عليه من تقديمه مسبقا واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى استند على الفقرة هـ والفقرة ب، والحقيقة ان الدائرة بعد اطلاعها على الالتماس الذي ذكر انه حصل على أوراق قاطعه بموجب الفقرة ب فالورقة هي ورقة خبير من قبل المدعي فقط تثبت ما هي المواد التي ركبت ولم يذكر العيوب او المخالفات والجواب على ذلك انه لا تقبلها الدائرة لإنها من صنع المدعي دليلا لنفسه ولم يثبت مخالفات للمدعى عليه، واما الفقرة هـ فهو أسس المدعي ان الدائرة اغفلت جانب البينات وانها غير موجود والجواب عليه ان الدائرة سألته أصلا هل لديك مزيد بينة فاكتفى كما ان المدعي ذكر في التماسه انه كان على الدائرة ان تأخذ اليمين المتممة والجواب عليه انه لا تؤخذ اليمين المتممة الا اذا وجدت قرائن تعضد اخذ اليمين المتممة وحيث لا يوجد ما يناقض الحكم بعضه بعضا وحقيقة التماسه اعتراض على الحكم وكذلك حقيقة الالتماس انه يطلب ندب الخبرة الذي لا تراه الدائرة، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ، شكلاً ورفضه موضوعا لما هو موضح من أسباب والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث