حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430181243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083622/1444
رقم الحكم:4430181243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083622 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430181243 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعى: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متعددة، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بالخسارة وأن موكله مسجون حالياً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بالخسارة وان موكله مسجون حالياً هكذا أجاب، وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وحيث قدمت المدعية وكاله البينه على ما تدعيه والمتمثلة في الشيك رقم ٠٠٠٠٤٧١٤وتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م والمسحوب على بنك (...) وورقة الاعتراض بعدم وجود رصيد، وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه ، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم : (...)بأن يدفع مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعي/ (...) إقامة رقم :(...)، لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث