حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430230695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009363/1443
رقم الحكم:4430230695
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009363 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430230695 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٣٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (١٨٢٧٥٠٨٤٨) وجرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه محروقات بنزين وديزل بثمن إجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بنزين وديزل للمدعى عليه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيكات واتفاق) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أحال لعدد ٩ شيكات وتم الاطلاع عليه ثم جرى سؤاله عن الأوراق الاعتراض من البنك فأبرزها للدائرة والشيكات تحمل مبلغ إجمالي وقدره (١٥٣٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال ثم ابرز للدائرة إقرار من المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مائة وثلاثة الأف ريال صادره من قبل المدعى عليه وموقعة منه ونظراً لتقوي جانب المدعي بما قدمه فقد جرى سؤاله المدَّعي هل هو مستعدٌّ ببذل اليمين بأنَّه قام بالاتفاق مع المدعى عليه على توريد محروقات بنزين وديزل بثمن إجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بنزين وديزل للمدعى عليه)،؟ فأجاب بقوله: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ له، وحلف بالله قائلًا: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنَّني قمت بالاتفاق مع المدعى عليه على توريد محروقات بنزين وديزل بثمن إجمالي قدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منها شيء، ووالله أنه قد استلم المدعى عليه كامل المبيع، والله العظيم" هكذا حلف. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بسداده مبلغ وقدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي، مقابل توريد محروقات بنزين وديزل، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما كانت بينة المدعي هي الشيكات الصادرة من المدعى عليه، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠٣٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي، وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.