حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430142014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131245/1443
رقم الحكم:4430142014
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131245 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430142014 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣١٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(.....) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٢١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٠/٣/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٨,٩٢١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال ممهورة بختم المدعى عليها مجمع وصيدلية (....)، ومصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (....) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨,٩٢١) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال ممهورة بختم المدعى عليه مجمع وصيدلية (....)، وكشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (....) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخه على ان يزود المدعي وكالة بنسخة من الجواب، وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي / (.....) بموجب الوكالة رقم (.....)، وحضر وكيل المدعى عليه/(....) بموجب الوكالة رقم (.....)، وبسؤال المدعى عليه وكاله عن اجابته في الدعوى محل الاستمهال فذكر بأن النظام لم يكن يعمل فأفهمته الدائرة بأنها لم تقبل ذلك العذر مرة أخرى فقدم مذكرة ذكر فيها أن المصادقة غير صحيحة بدليل أن الشخص الذي قام بالمصادقة غير مخول بعمل المصادقة لعدم وجود اسمه في اتفاقية فتح الحساب المبرمة بيننا، كما أن الختم ليس الختم الرسمي للمنشأة ولا يوجد به السجل التجاري للمنشأة، أما بخصوص اتفاقية فتح الحساب تكون نسخة واحدة لدى شركة التوريد تقوم بتصديقها في الغرفة التجارية لفتح الحساب ولم تزودنا الشركة الموردة بنسخه منها، كما أن رصيد الشركة الموردة لدينا صفر من أكثر من سنة حسب تاريخ آخر كشف حساب مرفق من المدعي لأنه توجد أصناف تم إرجاعها من فواتير تمت طباعتها من الشركة الموردة وتم التواصل مع الشركة الموردة على ارسال فواتير المرتجع لها ولم يتم ارسالها إلى الآن وعدم ارسال فواتير المرتجع لا يعني استحقاق مبلغها، وبخصوص خطاب الاشعار لم يصلنا من المدعي لعدم وجود مديونية مستحقة، وبعرضها على المدعي وكاله طلب مهله للإجابة، وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤١هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية رد فيها على جواب المدعى عليها وذكر أن وكيل المدعى عليه بجوابه على الدعوى أقر بوجود اتفاق بين الطرفين، كما أنه صادق على أن التوقيع المثبت على الفواتير ومصادقة الرصيد صادر من أحد موظفين موكلته، ودفع بأن الموظف غير مخول له بالتوقيع، وهذا دفع غير صحيح لأن وجود ختم الشركة على توقيع الموظف دليل على الإذن له بذلك، وحيث إن العرف التجاري جرى على أن وجود العامل في المحل وتسليمه ختم مكفولته يعتبر تفويضاً منها له بالتعامل التجاري بيعاً وشراء واستدانة، كما أنه دفع بأن الختم ليس بالختم الرسمي للمنشأة ولم يدفع بتزويره أو ينكر أنه عائد لموكله، كما ذكر أن رصيد المدعية صفر ولم يقدم ما يثبت سداده، وكذلك أنكر وكيل المدعى عليها وصول إشعار المديونية وهذا غير صحيح حيث تم ارساله عبر البريد، وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (....)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحفية الدعوى ومرفقاتها وعلى ما قدم من مذكرات ومستندات وبينات، كما أحال وكيل المدعى عليه على جوابه المقدم في الجلسة السابقة وأفاد وكيل المدعية بان حصر بينات موكلته تتمثل في الفواتير ومصادقة صحة الرصيد وكشف الحساب وأنه يحصر طلب موكلته في الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره(١٨.٩٢١) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٨.٩٢١) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وعشرون ريالاً، نظير قيام موكلته بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليه، وقدم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته عبارة عن الفواتير ومصادقة صحة الرصيد وكشف الحساب، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بوجود تعامل مع المدعية، ودفع بأن الختم الموجود في المصادقة تم ختمه من قبل أحد الموظفين الذين لم يتم تفويضهم بالتعامل مع المدعي، كما دفع بأن حساب موكله لدى المدعي صفر، كما دفع بأن هناك مرتجعات، وهذا لا يعني استحقاقهم لقيمتها، وحيث إنه بالنظر إلى الدفع بكون الختم تم من قبل أحد الموظفين وهو غير مخول بذلك، فيدفعه أنه أعطاه إياه وهذا إذنُ منه للموظف بالتعامل مع الغير ورضاً منه، فهو مسؤول عن أعما موظفه والتزاماته ما دام أنه سلمه الختم، وبخصوص دفعه بعدم وجود مديونية على موكله للمدعي، فيرده المصادقة المقدمة، وعدم تقديمه ما يثبت السداد لهذا المبلغ المطالب به، وبخصوص المرتجعات التي يذكرها فإن هذا يبطله وجود مصادقة من موكله على صحة رصيد المدعية، عليه وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت سداد موكله للمبلغ المطالب به وفقاً لما ورد في مطابقة صحة الرصيد، والكشوفات والفواتير، ولم يطعن في صحتها، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما يطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية/(....) (...) صاحبة مؤسسة بداية التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٨.٩٢١ ريال لما هو موضح بالاسباب.