حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430223973
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212465/1443
رقم الحكم:4430223973
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212465 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430223973 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439212465 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الالكترونية والكهربائية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور وكيلة المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضرة عن الدعوى أشارت الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1439/07/30هـ الموافق 2018/04/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م بثمن إجمالي قدره (823186) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (699735) ست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (123452) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤالها عن بينتها اشارت الى العقد المبرم بين الطرفين وكذلك اشارت الى عدد من الفواتير المرفقة وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم لموكلتها بطلباتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً وقدره (123452) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي مقابل توريد عمالة لصالح المدعى عليه واستند في دعواه في الى عدد من الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال الالكترونية والكهربائية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (123452) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223973 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439212465 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الالكترونية والكهربائية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وجيز واقعات هذه القضية أن المدعي تقدم بطلب تفسير الحكم الصادر عن هذه الدائرة بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ والذي قضى: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستـأنف رقم 437462016 وتاريخ 14/9/1443 الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجده فيما قضى به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون نص الحكم كالاتي: الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال الإلكترونية والكهربائية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (.24.839) أربعة وعشرون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب . ومجمل ما أورده في طلبه تفسير كيف حكم له بالمبلغ ويطلب فيه أيضا اليمين من الاستاذ طلال أحد الملاك . و بعد رفع القضية وبرفقها طلب تفسير الحكم المشار إليه لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب التفسير المقدم في هذه القضية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على طلب التفسير المقدم في هذه الدعوى والذي يذكر فيه طالبه تفسير كيف حكم له بالمبلغ ويطلب فيه أيضا اليمين من الاستاذ طلال أحد الملاك ولما كانت أسباب الحكم محل الطلب وافية وواضحة في توضيح كيفية الوصول إلى المبلغ المحكوم به ، كما أن طلبه يمين أحد الملاك ليس محله طلب التفسير مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التفسير .وبالله التوفيق