حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430374084
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439155121/1443
رقم الحكم:4430374084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155121 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374084 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٥١٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه شريك في شركة مؤسسة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (٨٩١,٥٠٠) ثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي بنسبة قدرها (٠%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ حتى تاريخ ١٤٢٦/٠٦/٢٨هـ وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ وتنتهي في تاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٨هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وبين أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد الأرباح المستلمة وقدرها (٢٨٣٠٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ريال، ودفع رأس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-ردّ الأرباح المسلّمة وقدرها (٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال. ٢-دفع رأس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد شركة محاصة المبرم بين مؤسسة (...) والمدعي بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد وختم مؤسسة (...). ٢-كشف حساب المدعي من تاريخ١٤٢٥/٠٥/١٣هـ إلى تاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ والمتضمن تحويل المدعي مبلغ (٣٤,٠٠٠) إلى (...)، ووصول حوالة من (...) بمبلغ (١٦٢,٩٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة ريال. ٣-كشف حساب المدعي من تاريخ ١٤٢٤/١١/٠٩هـ إلى تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩هـ والمتضمن وصول حوالة للمدعي من (...) بمبلغ (٤١,٧٠٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال. ٤-كشف حساب المدعي من تاريخ ١٤٢٤/١١/٠٩هــ إلى تاريخ و١٤٣٣/١١/٢٨هـ المتضمن وصول حوالة للمدعي من (...) بمبلغ (٧٨,٤٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة ريال. ٥-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٦هـ بمبلغ (١٥٣,٠٠٠) من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٦-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٥هـ بمبلغ (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة آلاف ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٧-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧هـ بمبلغ (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٨-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٣هـ بمبلغ (٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٩-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٣هـ بمبلغ (٧٦,٥٠٠) ستة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١٠-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٦هـ بمبلغ (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١١-مستند حوالة مالية صادرة من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٦هـ بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١٢-صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بناء على الدعوى المقيدة برقم (٣٢٥٨٧٨٦٤) المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد (...) ومؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليه في هذه الدعوى والمنتهية برد الدعوى. ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ وفيها تبين حضور المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنها طالب بإلزام المدعى عليه باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال؛ لغرض المضاربة به في مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه، كما طلبت إلزامه بالأرباح وقدرها (٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة نظراً لوجود قضايا في مواجهته بأن يتقدم بمعية إجابته عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة المؤسسة، وكذا ما يثبت الظروف القاهرة وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليه أن يقدم الإفادة عما إذا أعاد للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى وأن يرفق بطي إجابته ما يثبت سداد رأس المال للمدعى عليها وبيان ما تم استلامه من المدعى عليه من أموال كرأس مال أو أرباح، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة الدعوى، وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ وفيها دفع بالتقادم وكذلك دفع بعدم صفة موكله في الدعوى، حيث ذكر أن العقد المرفق مبرم بين المدعي ومؤسسة (...). ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ وفيها نفت صحة دفع المدعى عليه بعدم الصفة، واستندت على عقد الوساطة المبرم بين مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه والوسيط (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٨هـ، كما أرفقت صك الحكم رقم (٤١١١٧٩٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة للدعوى المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد (...) ومؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه في هذه الدعوى والمنتهية برد دعوى المدعي، كما أرفقت مستند تحويل مبلغ (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال صادر من (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧هـ من حساب المدعي إلى حساب (...)، بالإضافة إلى سند قبض صادر من مؤسسة (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧هـ والمتضمن قبض مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال من المدعي. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في١٤٤٣/١٠/٢٢هـ تبين حضور المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتجاوز الجانب الشكلي والدخول في الجانب الموضوعي، فطلب مهلة لذلك، فأعلمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب عن الدعوى سيما العلاقة التعاقدية بين موكله والمدعو (...)، والمبالغ المستلمة من (...) وسببها ومآلها وما أعاده له من أموال، وما يثبت دخول الأموال إلى وعاء الشراكة، وأن عليه مطالعة الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١١٧٩٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ والجواب على وجه الخصوص ما تضمنه دفع المدعو (...) من كونه وسيط لتسليم موكله المال، وأنه سلمه المال وفق الحوالات بمبلغ (١٦٢,٩٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٤م ومبلغ (٤١,٧٠٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢٨م ومبلغ (٧٨,٤٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢١م وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها الرد على ما سيقدمه وكيل المدعى عليه خلال تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعو (...) بعد تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ وسببها ومآلها، وما يثبت إعادتها أو تحويلها لشركة (...) أو شركة غيرها، فطلب مهلة لتقديمها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه لوكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؛ أبرز مذكرة ذكر فيها أن موكله لم يستلم أي مبالغ من المدعي، ولا يوجد بينهم أي تعاقد وعقد مشاركة محاصة المقدم من المدعي لا علاقة لموكله به وليس طرفا فيه، أما المدعو (...) فقد سلم موكله من تاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٠٧م حتى نهاية التعامل مبلغ (٢,٣٢٩,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ريال بموجب العقد المحرر بينهم والمؤرخ في ١٤٢٦/٠٣/١٨هـ وموضوعه وساطة في نقل مال مقابل المشاركة في الأرباح وليس استثمار او شراكة مضاربة، وعلى أثره قام موكله خلال تلك المدة بإيداع مبالغ في حساب الشركة الاستثمارية (شركة (...) المحدودة) كما نص العقد بلغ مجموعها (٣٨٩,٠١١,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليوناً وأحد عشر ألف ريال ومنها المبالغ المستلمة من المذكور وبعض الإيداعات تمت في ذات يوم استلام المبالغ، ولقد استلم المدعو (...) من موكله مبلغ (١,٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال وفق البيان المرفق بأوراق الدعوى والمؤيد بالمستندات البنكية، وأشار إلى إقرار المدعي بضبط الحكم القطعي رقم (٤١١١٧٢٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الصادر في القضية رقم (٣٢٥٨٧٨٦٤) من الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة أن المدعو (...) لم يسلم المبلغ كاملا لمؤسسة المدعى عليه ولم يتم تحديد المبلغ الذي يخصه في المبالغ المستلمة من المدعو (...) وإقرار الأخير، وذكر أن مصادقة المدعي قاصر عليهما ولا يتعداهما لموكله، وأضاف إلى أن المدعو (...) أبرز (٦) ستة سندات قبض على مطبوعات مؤسسة موكله كدليل على تسليم المبلغ المسلم له من المدعي، وأفاد بأن (٣) ثلاثة سندات منها سابقة على تعاقد المدعو (...) مع المدعي في ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ ولا علاقة للمدعي بها وبيانها سند بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٩هـ بقيمة (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وسند بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٧هـ بقيمة (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال وسند بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢١هـ بقيمة (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال بمجموع (٢٤٦.٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وذكر أن ذلك يؤكد على لجوء المدعو (...) للغش ليتحلل من التزاماته تجاه المدعي، خاصة بعد إقرار المدعي في صك الحكم بأن المدعو (...) أوصل بعض أمواله لمؤسسة موكله والبعض الاخر وقدره (٥٩٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً للمدعو (...) بغير إذنه ولا رضاه، وطلب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ ان عمل موكله منحصر في إيصال الأموال بموجب العقد المحرر مع المدعو (...)، وقام موكله بتسليم المبلغ للشركة الاستثمارية، وطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم الصفة وعدم الاستحقاق، واحتياطيا إدخال المدعو (...) في الدعوى. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه وفيها نفى صحة مشاركة موكله عن طريق الوسيط (...)، وذكر أنه سبق للمدعي التعاقد مع موكله لاستثمار مال بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٢هـ و تم إنهاء التعاقد بينهما بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٩هـ حيث استلم المدعي كافة استحقاقاته المالية من موكله بموجب الشيك رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٩هـ وبناء عليه وقع المدعي إقرار بالاستلام، كما وقع اتفاقية مخالصة نهائية والمنصوص فيها على رقم الشيك وتاريخه، وأضاف بأن العقد المحرر بين موكله و(...) سابق للعقد المبرم بين المدعي و(...)، وموضعه عقد وساطة في نقل مال مقابل المشاركة بالأرباح، وبين أن العقد المحرر بين المدعي و(...) مؤرخ في ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ ومجموع المبالغ المحولة من المدعي للمذكور والتالية للعقد والمقدمة منه بالجلسة السابقة مبلغ (٤٤٢,٠٠٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألف ريال فقط وليس مبلغ (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال كما يدعي بصحيفة دعواه، كما بين أن المبالغ المستلمة للمدعو (...) من موكله مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال وفق البيان المرفق والمؤيد بالمستندات البنكية، أما المبالغ المستلمة منه فغير معلومة لموكله، حيث ذكر أنه تم اقتحام مؤسسة موكله وسرقة جميع ما بها من أوراق ومستندات ومطبوعات المؤسسة ودفاتر الشيكات الخاص وفق الثابت بالبلاغ الرسمي المؤرخ في ١٤٢٧/٠٦/٢٣هـ مدير قسم شرطة (...)، وأكد على أن العقد المحرر بين موكله والمدعو (...) عقد وساطة في نقل مال مقابل المشاركة في الأرباح وينتهي دور موكله بتسليمه للمبالغ المسلمة له إلى الجهة المستثمرة، حيث استند على العقد الذي أبرم بينهما والمعنون بعقد وساطة والذي نص على: (الاستعانة بالطرف الأول كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وإيداعها احدى المؤسسات أو الشركات الاستثمارية)، كما نص في بنده الثاني: (ويتمثل دور الوساطة الذي يقوم به الطرف الأول) كما نص في بنده السادس على أنه: (تحديد المسؤولية بالنسبة للطرف الأول والتي لا تتعدى كونه وسيط) وقام موكله بالفعل بتسليم المال إلى شركة (...) المستثمر بها المال كما أودع المبالغ المستلمة من الشركة بحساب المدعي، وأرفق السوابق القضائية والمقامة من مساهمين اخرين ضد موكله ومنها الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والحكم القاضي برفض الدعوى، والحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وجميعها مؤيدة من محكمة الاستئناف. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ تبين حضور المدعي والمدعى عليه وكالة، وتقدمت وكيل المدعي بمذكرة رد على ما قدمه المدعى عليه حيث أشارت إلى أن الصك رقم (٤١١١٧٢٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ نص على تسليم مبلغ المساهمة من (...) إلى مؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليه بموجب سندات قبض (استلامها نقداً) حيث ما ذكر المدعى عليه أنها حوالة بموجب كشف الحساب فيه تناقض، وذكرت أن ذلك يثبت أن المبالغ التي بكشف الحساب تخص مساهمين أخرين ولا تخص موكله، وذكرت أن التحويلات التي دفع بها المدعى عليه في شهر (٥) تخص مساهمين أخرين ومنهم الأخ / (...) وهي كالآتي: ١- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٤م إلى (...) بمبلغ (١١٠,٥٠٠) مائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال. ٢- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٩م الى (...) بمبلغ (٤٣,٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال. ٣- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠١م إلى (...) بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال. ٤-تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٨م إلى (...) بمبلغ (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة آلاف ريال. ٥- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٩م إلى (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تخص الأخ / (...). ٦-تحويل مبلغ (١٢٧,٥٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال إلى (...)، وأضافت بأن الحوالات التي ذكرها المدعى عليه في شهر خمسة وشهر ستة تخص مساهمين أخرين بينما مبالغ مساهمات موكلها كانت في شهر ثلاثة وأربعة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن طلباتها الختامية أجابت بطلب إعادة رأس المال بمبلغ قدره: (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال مضافا إلى ذلك الأرباح بمبلغ قدره:(٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن طلباته الختامية طلب رد الدعوى؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مالع المسلم للمدعى عليه بمبلغ قدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال بالإضافة إلى الأرباح بمبلغ قدره (٢٨٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال، وتفصيل ذلك أن المدعي سلم المدعو (...) مبلغا قدره: (٩٩٨.٠٠٠) للمضاربة به مع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أنكر العلاقة التعاقدية المباشرة مع المدعي ولم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعو (...) في عام ١٤٢٦هـ ولا ينكر استلام مبالغ عدة تفوق رأس مال المدعي من المدعو (...)، وإنما دفع بـكونه متعاقد مع المدعو (...) بموجب عقد وساطة في نقل مال مقابل المشاركة في الأرباح، والذي نص على: (الاستعانة بالطرف الأول كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وإيداعها احدى المؤسسات أو الشركات الاستثمارية)، كما نص في بنده الثاني: (ويتمثل دور الوساطة الذي يقوم به الطرف الأول) كما نص في بنده السادس على أنه: (تحديد المسؤولية بالنسبة للطرف الأول والتي لا تتعدى كونه وسيط)، وبأنه التزم بالعقد المبرم وسلم المبالغ إلى الشركة الاستثمارية شركة (...) المحدودة) وقدم في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين المدعو (...) وسيط وناقل مال المدعي للمدعى عليه- وقدم كذلك؛ حوالات بنكية لشركة (...) المحدودة، تزيد على رأس مال المدعي المسلم للوسيط ومنه للمدعى عليه، الأمر الذي يثبت معه عدم أحقية المدعي لما يطالب به في مواجهة المدعى عليه، وتنتهي الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) ضد (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430374084 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٥١٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله المسلم للمدعى عليه وقدره تسعمائة وثمانية وتسعون ألف (٩٩٨,٠٠٠) ريال بالإضافة إلى الأرباح بمبلغ قدره مائتان وثلاثة وثمانون ألف (٢٨٣,٠٠٠) ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والذي قضى: ((برفض الدعوى المقامة من (...) ضد (...).)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ١٣/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيلة المدعي والمتضمنة الاعتراض على الحكم لأسباب حاصلها: (تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعي قام بشراكة واستثمار مبالغ مالية بموجب العقد مع مؤسسة (...) لصاحبها المدعو/ (...) عن طريق المدعو/ (...) بمبلغ وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال وقد صدرت عدة أحكام ومن ضمنها حكم بإلزام المدعو/ (...) بتسديد كامل المبلغ من ديوان المظالم بجدة والحكم الثاني تم نقض الحكم السابق وتم صدور حكم من ديوان المظالم بعدم اختصاص الدائرة "مرفق نسخة من الأحكام"، وقد قمت بشكوى جديدة حسب طلب ديوان المظالم في المحكمة العامة بجدة منذ بداية عام (١٤٣٢هـ) حتى صدور الصك المرفق نسخة منه باعتراف المدعو/ (...) بجميع مبالغي وإقامة دعوى جديدة ضد صاحب مؤسسة (...) وحيث أن المبالغ التي يدعى بها صاحب المؤسسة بأنه أدخل المبالغ لدى شركة (...) وبذلك حسب إفادة المحامي/ (...) بأن المبلغ الذي تم إيداعه يفوق المبلغ المودع بالشركة مليار ريال وتم إبلاغ المساهمين ومن ضمنهم المدعي بأنه تم إصدار شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال من صاحب شركة (...) الاستثمارية (...) ولم يتم الإفصاح عن المبالغ بين حسابات صاحب مؤسسة (...) وشركة (...) وعلى ذلك يتبين لفضيلتكم عدم المصداقية في حصر مبالغ المساهمين ويتطلب من فضيلتكم مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل المحكمة التجارية بجدة، وعلى ذلك يتضح إفراط صاحب المؤسسة لأكثر من (١٧) عاماً ولم يتم إرجاع حقوق المساهمين، وأطلب من فضيلتكم نقض الحكم وإرجاع رأس المال بمبلغ (٩٩٨,٠٠٠ ريال) والأرباح بمبلغ (٢٨٣,٠٠٠ ريال)، ودفع مبلغ (٢٠%) أتعاب المحامي من إجمالي مبلغ المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: بأنه يتمسك بما سبق تقديمه كما قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثاره وكيل المستأنف في استئنافه لا يخرج في مضمونه عما سبق أن قدمه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تكفّل الحكم المستأنف بالرد عليه والجواب عن جميع ما أثاره في اعتراضه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٣٩١٥٥١٢١) القاضي بــ (برفض الدعوى المقامة من (...) ضد (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.