حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430222227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459863/1443
رقم الحكم:4430222227
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459863 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430222227 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459863 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن مؤسسة المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها تعاقدت مع بلدية (...) لتوريد عدد مئة ألف بلوكة بقيمة مئة وتسعة وخمسون ألفا وثمان مئة وخمسون (159850) ريالا، ثم اتفقت مؤسسة المدعية مع المدعى عليه على توريد مئة ألف بلوكة لبلدية (...) بمبلغ إجمالي قدره مئة وخمسة وعشرون ألف (125000) ريال، وجرى من مؤسسة المدعية تسليم المدعى عليه كامل المبلغ إلا أنه لم يورد لبلدية (...) سوى ما عدده ثلاثة وثمانون ألف بلوكة، مما دعا بلدية (...) إلى خصم قيمة سبعة عشر ألف بلوكة بملغ قدره سبعة وعشرون ألفا ومئة وأربعة وسبعون (٢٧١٧٤) ريالا، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة البلوك الغير مسلم وقيمته حسب السعر المتفق عليه مع المدعى عليه واحد وعشرون ألفا ومئتان وخمسون (21250) ريالا، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت وقيمته خمسة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون (5924) ريالا الذي يمثل فرق المبلغ عن قيمة الشراء من المدعى عليه والبيع على بلدية (...) وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعاقد مع المدعية لتوريد البلوك بعدد 100 ألف بلوكة بقيمة 125 ألف ريال وأجاب بصحة استلامه من المدعية المبلغ كاملا وقدره 125 ألف ريال، وأجاب بنفي عدم تسليمه العدد كاملا وأنه ورد العدد كاملا بموجب فواتير استلام وبسؤاله الفواتير طلب مهلة لإحضارها، وفي الجلسة التالية حضرها طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أرفق فاتورة تسليم خلت من نسبتها للمدعية وبسؤاله عن ذلك أفاد أن مدير المؤسسة المدعية رفض التوقيع على فاتورة الاستلام وبسؤاله هل لديك مزيد بينة قال لا وحيث قوي جانب المدعية والبينات المقدمة لا توصل للحكم بذاتها وجهت الدائرة اليمين على مدير المؤسسة المدعية الذي تعامل مع المدعى عليه طبقا للمادة 93 من نظام الإثبات، وفي أثناء الجلسة انضم مدير المؤسسة المدعية (...) هوية رقم (...) وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين قال أن التعامل في استلام البلوك بين المدعى عليه والبلدية ولا أعلم هل المدعى عليه في الحقيقة سلم العدد كاملا أو لا وقال أرفض أداء اليمين وجرى إنذاره أنه يعد ناكلا فقال لست مستعدا لأداء اليمين على شيء لا أعلمه. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليه برد قيمة البلوك الغير مسلم وقيمته حسب السعر المتفق عليه مع المدعى عليه واحد وعشرون ألفا ومئتان وخمسون (21250) ريالا، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت وقيمته خمسة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون (5924) ريالا الذي يمثل فرق المبلغ عن قيمة الشراء من المدعى عليه والبيع على بلدية (...)، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بالاتفاق الوارد في عاليه وباستلامه من المدعية مبلغا قدره مئة وخمسة وعشرون ألف (125000) ريال مقابل توريد 100 ألف بلوكة ودفعه وادعائه بتسليم العدد كاملا، وحيث إن المدعى عليه يدعي تسليم العدد كاملا وإنكار المدعية استلامها العدد كاملا وحيث إن المدعى عليه لم يقم لادعائه بينة ولتقوي جانب المدعية وجهت الدائرة اليمين على مدير المؤسسة المدعية والذي هو من تعامل مع المدعى عليه، وحيث حضر مدير المؤسسة المدعية ورفض أداء اليمين كما هو ثابت في عاليه، وحيث إن المدعي نكل عن أداء اليمين وطبقا للمادة 89 من نظام الإثبات ونصها: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) ولما كان ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه. نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.