حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213094

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042778/1443
رقم الحكم:4430213094
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042778 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213094 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٧٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(١-بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه أقام المدعى عليه في هذه الدعوى(...) دعوى قضائية ضد موكلنا أمام المحكمة التجارية بالرياض، وادعى فيها قيامه بتحويل مبلغ مالي لموكلنا قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريـال بغرض الدخول كشريك محاص معه في مؤسسة (...) المملوكة لموكلنا، ونُظِرت الدعوى وتم تداولها بالجلسات لدى مقام الدائرة التجارية الثانية عشرة، وقدَّم موكلنا كافة دفوعه في تلك الدعوى مُمثًّلاً بمحاميه نظراً لما استوجبه النظام بأن يتم الترافع من قبل محامٍ؛ كون قيمة المطالبة محل الدعوى تزيد عن مليوني ريال، استنادً لما نصت عليه المادة رقم (٢٥/٣) من نظام المحاكم التجارية وللمادة رقم (٥٣) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وصدر الحكم برفض الدعوى بموجب الصك الصادر بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه (مرفق رقم ١)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. انتهى ما تضمنته دعواه وأرفق العقد المبرم بين المدعي ومحاميه, والحكم الصدار في الدعوى الأصلية السابقة, وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد ١/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه وعيه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى, وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) له تعويضا عن أتعاب التقاضي والترافع في القضية التي تسبب بها المدعى عليه في القضية المذكورة. ولأن القضية المذكورة كان المدعى عليه يطلب إلزام المدعي بأن يسدد للمدعي مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) أربعون مليون ريال سعودي، قيمة الحوالة الصادرة منه للمؤسسة المملوكة للمدعي عليه على النحو المبين تفصيلا بلائحة الدعوى، وإلزامه بسداد (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال اثنان مليون ريال سعودي، أتعاب المحاماة, وأنكر المدعي الشراكة ودفع بأنه استلم المبلغ على سبيل الهبة, ثم في الجلسة المؤرخة في ٦ /٦/ ١٤٤٣هتـ رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه (...) ثم في الجلسة التي تليها في ٥ /٧/ ١٤٤٣هـ رأت الدائرة أنه ليس للمدعى عليه إلا يمين المدعي (...) ورفض توجيه اليمين عليه وحكمت الدائرة برفض دعوى (...) ضد (...). ثم صدر حكم الدائرة الثانية من الاستئناف وجاء في أسبابه: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن المدعي يدعي دخوله مع المدعى عليه في مؤسسته كشريك محاصٍ بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال؛ وبما أن المدعى عليه قد أنكر دعوى المدعي بكونه شريكًا محاصًا؛ وبما أن المدعي لا بينة له كافية على دعوى شراكته مع المدعى عليه على وجه الشراكة بشركة محاصة مع ثبوت تسليمه لكامل المبلغ المدعى به بإقرار المدعى عليه؛ وبما أن شركة المحاصة لا تثبت بدون بينة، وبما أن المدعي لا يرغب بيمين المدعى عليه على نفي دعواه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. وتشير الدائرة بأن للمدعي المطالبة بالمبلغ الذي يدعيه على وجه غير شركة المحاصة أمام المحكمة المختصة متى رغب ذلك. وحكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٠٨ /١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٧٧٧). ثانيًا: رفض هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، ولأن المدعى عليه لم يقدم البينة على دعواه وعليه فلا يعني أن دعواه بالاستحقاق كاذبة في نفس الأمر إذ قد تكون صادقة لكنها لم تثبت قضاء أو لم تتوجه نظاماً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار) ولأن الحق غير ظاهر في دعوى الموضوع وتنازع الطرفان على سبب خروج المال ويحتاج لفصل القضاء فتكون الخصومة من الطرفين سائغة مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213094 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٧٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٠٠١٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال تعويضًا عن أتعاب التقاضي في القضية التي تسبب بها المدعى عليه والمقيدة برقم: (٤٢٨٠٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة أن موكله في الدعوى الأصلية قد قدم دليلاً كتابيًا صادرًا من المستأنف ضده يثبت بأن استلامه للمبلغ على سبيل الهبة، وبالنظر إلى أن النظام هو الذي الزم موكله بأن يقوم بتعيين محامي للترافع عنه وذلك استنادًا على المادة رقم: (٢٥/٣) من نظام المحاكم التجارية، والمادة رقم: (٥٣) من لائحة النظام، والمادة رقم (١٦٤) من لائحة النظام، كما أن تعاقده مع محامي مقابل مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال يعادل (٢.٥%) من مبلغ المطالبة الأصلية، وقد جرى عقد جلسة للنظر في الاستئناف بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ حضر فيها المستأنف ضده وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وتمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه وفق المتطلبات النظامية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، لذا فإن الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٦ /٠٢ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٩٠٤٢٧٧٨) والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث