حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430193263

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4080588/1444
رقم الحكم:4430193263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4080588 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430193263 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...)هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)الصادرة بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ بلائحة دعوى جاء فيها: (قامت المدعية باستئجار أرض حكومية من (...)بمبلغ سنوي قدره (٢٠٣,٠٠٠) ريال بمناقصة حكومية بتاريخ ١٤٢٨هـ، وتم إنشاء عليها مكاتب للتخليص الجمركي في الميناء (...)على حساب المدعية لتخدم مشروع المناقصة رقم العقد (...)ذات النشاط التجاري ثم قامت المدعية بمشاركة المدعى عليه ليقوم الأخير بإدارة وتأجير المباني وتحصيل الايجارات وسداد الالتزامات المترتبة على الأرض ومن ثم توريد نسبة ٥٠ % من الأرباح للمدعية إلا أنه لم يقم بسداد الإيجار ل(...)لأكثر من ست سنوات حيث تفاجئت المدعية بمطالبة (...)لها بسداد الإيجارات المتأخرة وقدرها (١,٢١٥,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسة عشر ألف حتى شهر صفر ١٤٣٩هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الإيجارات المتأخرة، ودفع حصة المدعية من إيرادات الإيجارات التي قام المدعى عليه بتحصيلها، وتصفية الشركة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ حضر أطراف الدعوى، واستمعت الدائرة للدعوى فكانت وفق ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه بعد تسلمه صورة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلب مهلة للرد. وفي تاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعى عليه جوابه وجاء فيها: (أن ما ذكرته المدعية من إبرام العقد مع (...)وقيمة الأجرة صحيح، أما ما ذكرته من شراكة المدعى عليه بصفته الشخصية حالياً، وقيمة التكلفة للبيوت الجاهزة وطريقة تسليم الأرباح مناصفة بينهما فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه كان شريكًا في المشروع ثم انتقلت الشراكة لمؤسسة (...)للتخزين والذي كانت المدعية شريكه فيها بنسبة ٥٠% وتم توريد الايجارات محل الدعوى لمؤسسة (...)للتخزين والنقل بعلم ورضى المدعية لأنماء شراكتهما في التخليص والنقل، ولم يكن هناك أي مبالغ استخدمها المدعى عليه لمصلحته الشخصية بل جميع المبالغ أودعت في حساب مؤسسة التخليص والنقل، وليس للدعوى ضد المدعى عليه أي صفة إذ أن المدعى عليه استلم المبالغ بصفته مسؤول وبرضى المدعية وعلمها، وقد تنازل صاحب مؤسسة (...)عن شراكته في أعمال التخليص والنقل ومطالب المينا (...)(محل الدعوى) لابنه (...)، وتوجد دعوى فض شراكة في جميع الشراكات بين المدعى عليه و(...) ومن ضمنها هذه الدعوى محل العقد حيث إنه تم التنازل عن مكاتب (...)محل العقد ل(...)ابنه، وخلص إلى طلب رد الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال). ثم قدم وكيل المدعية رده على جواب المدعى عليه وجاء فيه: (أن المدعى عليه أقر بالشراكة بصفته الشخصية إلا أنه ادعى بأن الشراكة قد انتقلت إلى مؤسسة المدعى عليه ولم يقدم ما يثبت موافقة المدعية على ذلك، وأن ما ذكره المدعى عليه بأن المبالغ التي قام بتحصيلها أُودعت في حساب مؤسسته أو سُددت بها قيمة إيجارات العقد وهذا الادعاء غير صحيح، حيث لم يتم الاتفاق على نقل الشراكة إلى مؤسسته كي يتم إيداع المبالغ لحسابها، وما ذكره بأنه ليس للدعوى صفة فهذا غير صحيح والصحيح أن صاحبة المشروع هي مؤسسة(...)والعقد محل الدعوى باسم المدعية ولازال كذلك وهي من قامت بتحمل المسؤولية بسبب سوء إدارة المدعى عليه للمشروع وقيامة بالاستيلاء على أموال الإيرادات من الإيجار وإيداعها في حسابه الشخصي، بالإضافة لعدم سداده كامل مستحقات (...)الأمر الذي جعل كامل المسؤولية تقع على المدعية وقد تضررت من ذلك حيث التزمت بسداد الإيجارات المتأخرة بمبلغ قدره (١,٢١٨,٠٠٠) مليون ومائتان وثمانية عشر ألف ريال بسبب تقصير وتفريط المدعى عليه). وفي جلسة ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ طلب وكيل المدعى عليه التعقيب على ما ورد في مذكرة المدعية قائلًا: أن ما ورد في مذكرتي من صحة تنازله لابنه وعلمه بجميع الإجراءات كما أن المدعي وكالة لم يكن تمثيله صحيحًا لأن مؤسسة (...)تحولت إلى شركة كما أن ما أورده من عدم موافقة موكلي عن التنازل غير صحيح والصك الوارد لا يثبت ذلك وما أرفقناه من ورقة تنازل من المدعية يثبت ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة من عقد موكله مع (...)فأستعد بذلك، كما طلبت منه ما يثبت السداد، وبسؤاله عن طبيعة الشراكة قال أن موكلي يقوم بدفع الأموال والإيجارات وهو من بنى المكاتب والمدعى عليه هو من يدير المشروع فقد أستلم المدعى عليه أموال من الإدارة ومن المفترض عليه سدادها لحساب (...) كأجرة للأرض إلا أنه قام بأخذها لحسابه وتفاجئنا فيما بعد بمطالبة (...)بالأجرة والغرامات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد على أساس الشراكة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥/ ٠١/ ١٤٤١هـ حضر أطراف الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (أن ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة فقد تم إرفاق نسخة من عقد التأسيس الخاص بالشراكة بين المدعية وشريكها والذي تم البيان فيه بأن جميع العقود والتعاملات التي تمت قبل توقيع عقد تأسيس الشركة تكون ثابته ولمصلحة فرع المؤسسة ذات السجل (...) الذي تحول وأصبح هو السجل الرئيسي وتكون جميع الإيرادات والالتزامات باسم المؤسسة كما هي عدا بند يخص (...)فأنه يكون تابع للشركة، وبناء عليه فان(...)صاحب المؤسسة التزم بتحمل المبالغ التي تسبب بها أخية المدعى عليه (...)، وأن تفريط المدعى عليه بعدم دفع الايجار اثناء إدارته للمشروع تسبب في مطالبة (...)للمدعية حيث قامت (...)بمصادرة الضمان البنكي الذي باسم المؤسسة وقدره (۲۰۳٬۰۰۰) ريال بالإضافة أن المدعية اضطرت للقيام بإكمال سداد قيمة الإيجارات المتأخرة، وأن ما ذكره المدعى عليه أن مؤسسة (...)ذات السجل رقم (...) ليس لها ما نصه بالبند السادس (جميع الالتزامات السابقة والقروض البنكية على مؤسسة (...)وكذلك الحقوق تبقى باسم المؤسسة)، وأنه ليس للمدعى عليه علاقة بمؤسسة (...)ولا حتى الشركة فهو شريك فقط في الأرباح المتحققة من عقد(...)مقابل إداراته للمشروع، لذا فأنه ليس له الحق التدخل في شأن المؤسسة أو الشركة في تحولها من عدمه، علمًا أن صاحب المؤسسة هو نفسه مدير الشركة ومدون ذلك في عقد التأسيس في البند الحادي عشر، وقد تسبب المدعى عليه في تحميل المدعي إيجارات وكذلك غرامات تأخير اثناء إدارته للمشروع بسبب استيلاءه على المبالغ من المستأجرين وإيداعها في حسابة الشخصي وعدم قيامة بواجباته الإدارية بالسداد(...)، وما ورد في خطابه بأن مؤسسة (...)للتخليص الجمركي قامت بتمويل المشروع محل الشراكة فهذا غير صحيح لأن المشروع تم الاتفاق عليه وانشاءه وإصدار ضماناته من مؤسسة (...))، سلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعى عليه وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١هـ حضر أطراف الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (أن ما ذكرته المدعية من أن صفتها في الدعوى صحيحه وأن المالك للمشروع مؤسسة(...) للمقاولات ذات السجل (...) وحينما تحول لشركة اتفق مع شريكه أن يكون المشروع غير داخل فيها وأن عائد للمؤسسة منشئة الدعوى، فهذا التنازل أو الاتفاق لا يمنع رفع الدعوى بالصفة الصحيحة مع بقاء ثبوت التنازل بين الشركاء فقيام المدعية برفع دعوى بسجل غير السجل المالك للمشروع دون إثبات ذلك لدى الجهات المختصة ولدى الجهة صاحبة العقد يمنع من القدرة على التنفيذ في حال صدر حكم له أو ضده، وأنه قد حصر دعواه فقط بمبالغ مالية قيمة أجرة عقارات أي أنه ليس هناك أي نزاع تجاري بل مطالبة بمبالغ مالية يزعم استحقاقه لها، وهذا الطلب ليس فيه أي علاقة بالدعوى التجارية، علماً أنه ليس بين المدعية والمدعى عليه أي شراكة حاليًا وقد تنازل صاحب المؤسسة عن شراكاته بالكامل مع المدعى عليه (...) ابنه، وأن مطالبة المدعية بهذه المبالغ من المدعى عليه شخصيًا غير صحيحه، حيث إن المدعية سبق وأن علمت بانضمام شراكته مع (...)في المكاتب محل الدعوى إلى مؤسسة (...) للتخليص والنقل وتعلم كذلك أن المبالغ أودعت بها، ويوجد بين (...) و(...) دعوى لتصفية الشركة منظورة لدى الدائرة التجارية، وخلص إلى طلب رد الدعوى لعدم صحة الدعوى من حيث الشكل لعدم التمثيل الصحيح، ولعدم صحة الدعوى على (...) بصفته الشخصية، ولعدم وجود نزاع تجاري، ولوجود دعوى تصفية للشراكة لدى الدائرة التجارية العشرون برقم ٦٦٤١ بتاريخ ١٤٣٩هـ، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بقيمة (٧٠,٠٠٠) ريال)، وسلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (أن النصوص الواردة في عقد التأسيس الذي تم بموجبه تحول المؤسسة إلى شركة وانتقال حقوقها ومسئوليتها بما لها وما عليها إلى السجل الذي بموجبه تم رفع هذه الدعوى، قد تم إعداده بصورة نظامية في وزارة التجارة وهي ملزمة لجميع الجهات المسئولة، كما أن شراكة المدعى عليه في مشروع المكاتب الذي أبرمته مؤسسة(...) مع(...)ليس له علاقة بأنشطة مؤسسة (...) لأن شراكته مع المدعية في هذه الدعوى تنحصر فقط في هذا المشروع وهي إدارته بالبدن مقابل ٥٠% من الأرباح بعد سداد الالتزامات ولم يكن شريك للمؤسسة عند دخولها للمنافسة في المشروع وليس له علاقة في أمورها الإدارية ولا نحتاج منه إذن لكي يتم تحويلها إلى شركة أو إلى أي نشاط آخر كون شراكته محصورة في عمل معين وليس في المؤسسة ولا يلحقه أي ضرر من هذا الاجراء، كما أن أساس الدعوى يتلخص في أن المدعى عليه قام باستلام الإيرادات من المشروع حيث أودعها في حسابة الشخصي مخالفًا بذلك الاتفاق بيني وبينه وهو أن يقوم بإدارة وتأجير المكاتب للمخلصين الجمركين في الميناء الجاف ومتابعة التحصيل وسداد الالتزامات المترتبة لـ(...)من الإيرادات وأن يكون له بعد ذلك نصف الأرباح ولم يقم بواجباته تجاه الالتزامات ولم يسدد الإيجار المستحق لـ(...)حيث قام بتحميل المدعية الآثار المترتبة على ذلك ومنها سداد المتأخرات من الإيجارات للدولة كون المشروع ما زال باسم المدعية، وأنه تسبب في قيام ال(...)بإقامة دعوى ضد صاحب المؤسسة نفسه بصفته صاحب مؤسسة (...)وقد تم الحكم في هذه الدعوى لل(...)بمبلغ قدره (١,٩٠٨,٢٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألف ومائتين ريال إضافة إلى المبلغ المدفوع لهم بسبب المدعى عليه وقدره (١,٢١٨,٠٠٠) مليون ومائتان وثمانية عشر ألف ريال، وما ذكره المدعى عليه بأنني تنازلت لأبني (...)فإن بداية العقد مع ال(...)كانت في عام ١٤٢٨هـ وبدأ المدعى عليه في استلام إيراد المشروع في عام ١٤٢٩هـ وكانت الإيرادات تتجاوز سبعمائة ألف ريال بينما الأجرة السنوية لل(...)مائتان وثلاثة ألف ريال واستمر في تحصيلها حتى نهاية عام ١٤٣٨هـ بينما كان التنازل الذي يدعيه بتاريخ عام ١٤٣٤هـ حيث لم يقبل المدعى عليه به في ذلك الوقت اثناء الدعوى المقامة علية من ابني وقد أنكر شراكته مع ابني، وبما أن المدعى عليه ما زال مستمراً في استلام إيرادات المشروع وإيداعها في حسابة الخاص حتى بعد العام ١٤٣٤هـ وقت التنازل الذي يدعيه وقبله كذلك ولم يوفي بالتزاماته تجاه المسؤوليات التي كانت عليه حيث تسبب في قيام ال(...)بالزام المدعي بدفع الأجرة لهم وقد تم ذلك بشيك مصدق وما زالوا يطالبون المدعي شخصياً بصفته صاحب المؤسسة بالغرامات المالية وقدرها ثلاثة مليون ريال)، كما أرفق مستند واحد تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وبإطلاعه عليها طلب مهلة للرد، ثم طلب وكيل المدعية إثبات حضور مدير الشركة المدعية ((...)) وقدم صورة من عقد التأسيس أكد على أن فرع المؤسسة الرئيسي والذي تحول إلى شركة أوضح العقد بأن الشريك الاخر لا يتحمل أي أثار ترتبت على هذه المؤسسة. وفي جلسة ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢هـ عن بعد حضر وكيل المدعى عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت بأنها بحاجة إلى ندب خبير محاسبي لدراسة المحاسبة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى ثلاثة مكاتب محاسبية لتقديم عروضهم على هذه القضية. وفي جلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٢هـ تشير الدائرة إلى ورود عرض السعر المقدم لها من ال(...)والزومان محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها (١٨٤,٠٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة كما تشير الدائرة لورود عرض سعر آخر من مكتب (...)محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها (٩٢,٠٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وبعرضها على الطرفين طلب المدعي وكالة إمهاله للرجوع إلى مكتب المحاسب القانوني ومحاولة الاتفاق معه على أتعاب أقل وإمهالًا له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عما استمهل لأجله ذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض الأتعاب ثم وافق الطرفان على ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون، واستعدا بدفع أتعابه مناصفة على أن يتحملها الخاسر لاحقًا، وعليه قررت الدائرة ندبه خبيرًا في هذه القضية. وفي جلسة ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ قررا الطرفان بأنهما قدما ما لديهما من مستندات وأوراق للخبير المنتدب في هذه القضية وأن الخبير بطور إعداد التقرير الابتدائي، وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة. وفي جلسة ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أن الطرفين قد تسلما التقرير الابتدائي وقدما ملاحظاتهما عليه وبانتظار إعداد التقرير النهائي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه القضية. وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة لورود التقرير النهائي لها خلال البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وبسؤال الطرفين مزيد أقوال ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم ملاحظاته على تقرير الخبير الابتدائي وأن الخبير أصدر تقريره النهائي ولم يزوده بنسخة منه، وكذلك ذكر المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الأطراف وكالة، وقرر وكيل المدعى عليه بأنه سبق وقدم ملاحظاته على تقرير الخبير إلى أن الخبير لم يثبتها وذكر في تقريره أن المدعى عليه لم يقدم أي ملاحظة على هذا التقرير وقد قام بمخاطبة الخبير واعتراضه على ما ذكره بحجة أنه قدم ملاحظته على ما يقارب ٧٠ مستند للرد على التقرير في المدة المحددة من قبل الخبير وقد وعده الخبير بتلافي هذا الخطأ والرد على ملاحظاته وتقديمها للدائرة بتقرير، وعليه قررت الدائرة مخاطبة الخبير للتحقق من ذلك ومناقشته في تقريره. وفي جلسة ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى أنه قد حضر الخبير المنتدب في هذه القضية وبعد مناقشته في تقريره قرر طلب مهلة لمراجعة التقرير لتقديم تقريرًا آخر مشتملًا على طلبات الطرفين وما قدما من مستندات كما تشير الدائرة إلى اطلاعها على البريد المرسل من قبل الخبير الذي طلب مهلة إضافية لتقديم التقرير النهائي. وفي جلسة ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير المحاسبي والذي سبق وأن كتبت الدائرة إلى الخبير لوجود ملاحظات على هذا التقرير وتمت مناقشته في ذلك واستعد بتعديل تقريره وفقًا للأصول والمعاير المحاسبية للرد على ملاحظات الطرفين إلى أنه باطلاع الدائرة على التقرير المقدم تبين عدم استكمال الخبير لما لوحظ على التقرير، وعليه قررت الدائرة استدعاء الخبير للشخوص أمامها حضوريًا خلال أسبوع من تاريخ الجلسة مع الكتابة له عن طريق البريد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وحضر أمام الدائرة المحاسب القانوني المنتدب في هذه القضية وقد جرى خلال هذه الجلسة مناقشة الخبير فيما انتهى إليه تقريره وما قدمه وكيل المدعى عليه من اعتراضه المرسل صور منه إلى المحاسب القانوني، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة والتأمل. وفي جلسة ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى إرفاقها لتقرير الخبير النهائي بمرفقات القضية بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ كما تشير إلى أنه بالاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف وكالة والمدرجة في قائمة مذكرات الأطراف على منصة تقاضي، وجدت أن غالبها يخلو من أية مذكرات مدونة نصًا أو مرفقًا، وعليه واستنادًا إلى المادة (١٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أذنت لأطراف الدعوى -عند قفل باب المرافعة- بإذن المحكمة تقديم مذكرات تكميلية؛ وأن يحدد لذلك أجلاً لا يتجاوز عشرة أيام، فقد طلبت الدائرة من الطرفين الحاضرين وكالة تقديم مذكرة تكميلية تشمل ما سبق الإشارة له منهما في مذكراتهما السابقة وذلك في الأجل المشار له بعالية، فاستعدا بذلك، كما طلب المدعى عليه وكالة أن يقوم المدعي وكالة بتزويده بالكشوفات التي سبق أن قام ببعثها للخبير حيث أشار أن مذكرته الختامية ستحوي ما يتعلق بالجواب عن هذه الكشوفات، فاستعد المدعي وكالة بذلك، وعليه أمهل الطرفان المدة المذكورة. وفي جلسة ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية والنظر فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامة على التاجر في العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢) فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ولما كان أصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف المحاسبي في الفواتير والحسابات في العمل المبرم بينهما, وبما أن المتقرر في وسائل الإثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعية الاستعانة بالخبير، سيما أن توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين على الاستعانة به كما هو حال وقائع هذه القضية, وبما أن الطرفين قد رضيا بإجراء المحاسبة بينهما بموجب العقد والفواتير المرفقة لدى الخبير المحاسبي، وبما أن نتيجة الخبرة بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ انتهى إلى نتيجة نهائية فنية محاسبيه بحته وقد بين في تقريره أن دوره ينحصر في المحاسبة فقط ، وبعد اطلاع الدائر على ما ورد في تقريره والذي أشار فيه صراحة إلى أن الطلبات الواردة في هذه الدعوى هي من ضمن موضوع الشراكة التي تم الفصل فيها بحكم قضائي صادر من الدائرة التجارية العشرون والذي قد انتهى فيه إلى فض الشراكة بين الطرفين في المؤسسات التابعة للطرفين وما يطلبه المدعي في هذه الدعوى هو داخل ضمن ما تم الفصل فيه سابقاً ، وحيث أن الدائرة طلبت مثول الخبير المحاسبي أمامها وبعد مناقشته في ما تم من إجراء أكد أنه بالرجوع إلى التقرير السابق في القضية المنظورة في الدائرة العشرون والذي يخص موضوع الشراكة بين الطرفين أن طلب المدعي داخل ضمن الدعوى السابقة ، وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية , وحيث تحققت الدائرة مما ذكره الخبير واطلعت على الحكم الصادر من الدائرة العشرون وما ورد فيه من أسباب ، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وما ورد في تقرير الخبير أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة داخلة في دعوى سبق الفصل فيها لدى الدائرة العشرون بالدعوى رقم: (٦٦٤١) بتاريخ (١٤٣٩)، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها.وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430193263 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٧٥٤٩٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الإيجارات المتأخرة، ودفع حصة المدعية من إيرادات الإيجارات التي قام المدعى عليه بتحصيلها، وتصفية الشركة. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها) على النحو الوارد في الحكم. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن الاستئناف مقدم من غير محام وبناء عليه أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في ٠٤ /٠٢ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف. ثم تقدمت وكيلة المدعية بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسة للنظر فيه وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت حكمها بعد المداولة. الأسباب: وبدراسة طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام؛ فإن النظر فيما قدم من التماس يكون منعقدًا للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم؛ وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). وعليه فيكون الحكم الابتدائي المستأنف الذي أصدرته الدائرة الابتدائية مكتسب النهائية. كما نصت المادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي) وقد نصت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي: (١- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ..، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، ..)؛ لذا وبناء على ما ورد في المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته)، والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدائرة، بل أصبح الحكم نهائياً أمام الدائرة الابتدائية؛ ما تكون معه الدائرة الابتدائية هي المختصة بنظر الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بنظر هذه الطلب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث