حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430224177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459741/1443
رقم الحكم:4430224177
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459741 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430224177 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459741 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها تعاقدت مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء كوخ ريفي من الخشب الطبيعي بقيمة إجمالية قدرها مئتان وخمسون ألف (250000) ريال، على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثة أشهر بدءا من 1-6-2021م، وجرى من المدعية تسليم المدعى عليها مبلغا قدره مئة وخمسون ألف (150000) ريال، إلا أن المدعى عليه لم تبدأ بالأعمال حتى الآن، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية وممثل الشركة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه أجاب بصحة ما ذكرته المدعية من التعاقد على تنفيذ الكوخ الريفي من الخشب الطبيعي بالمدة والقيمة المذكورة والمبلغ المستلم فصحيح، وما ذكرته من عدم تنفيذ المشروع كاملا فصحيح، ثم قرر ممثل المدعى عليها طلب مهلة لمحاولة الصلح مع المدعية فوافق على ذلك المدعي وكالة، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها المدعي وكالة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عما وصلوا إليه من محاولة الصلح أجاب أنهما لم يتوصلا إلى حل، ثم اطلعت الدائرة على طلبات القضية والمذكرات فلم يتبين لها أن المدعى عليها قدمت أي شيء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل الدعوى، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار ممثل الشركة المدعى عليها بالعقد محل الدعوى وإقراره باستلامه مبلغ قدره مئة وخمسون ألف (150000) ريال من المدعية، وإقراره بعدم تنفيذ العقد محل الدعوى، كما هو وارد في عاليه، فلما كان ذلك فإنه ثبت لدى الدائرة عدم تنفيذ المدعى عليها للعقد محل الدعوى - المرفق نسخته في ملف القضية - وعليه فلا مناص من إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 29-5-2021م برقم ق\ب\11. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث