حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223736

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164613/1444
رقم الحكم:4430223736
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164613 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223736 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439164613 لعام 1444ه المدعي: سامر عبد الرزاق - الصباغ المدعى عليه: حسين طاهر محمد أبو الراس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ 07/10/2017م أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليه، وذلك بفتح مطعم بمدينة الرياض على أن يتحمل المدعي تمويل المشروع مع تحمل المدعى عليه للإدارة والمتابعة المالية وذلك بموجب مذكرة المفاهمة المؤرخة في 07/10/2017م، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (638.000) ستمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، على ثلاث دفعات 1-الدفعة الأولى بتاريخ 08/10/2017م بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، 2- الدفعة الثانية بتاريخ /11/2017م، بمبلغ قدره (248.000) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال، 3- الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، تم تسليمها نقداً للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه منذ استلامه للدفعات امتنع عن التواصل أو اطلاع المدعي على سير العمل والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي توضح الأرباح والخسائر علماً بأن الشراكة ما زالت قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (638.000) ستمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- محضر تعذر الصلح بإغلاق الطلب برقم (01-4306004138) وتاريخ 1443/06/03هـ، 2- مذكرة تفاهم بتاريخ 07/10/2017م، بمبلغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، 3- ابلاغ عن طريق البريد السعودي المتوقع تسليمه بتاريخ 11/04/2021م، 4- كشف حساب بإجمالي قدره (254،092.62) مائتان وأربعة وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال واثنان وستون هللة، 5- حوالات سريعة من مصرف الأهلي من المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن طلب مهلة للإجابة ثم قدم مذكرة لم تظهر في النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤3/08/26هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهله للإجابة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤3/10/16هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه جوابه على الدعوى؟ فذكر بأنه قدم جوابه عبر النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤3/11/17هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي جوابه على مذكرة المدعى عليه؟ فقدم مذكرة جوابية تضمنت (الدفع بفساد عقد الشراكة حيث شاب عقد الشراكة عوار واضح بعدم تحديد نسب الربح، وقد ذكر الإمام البهوتي في كتابه كشاف القناع 225/12، كما تواترت أحكام القضاء على الحكم بفساد عقد المضاربة حال عدم الاتفاق على تحديد نسب الربح (قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439- ص745/1)، وطلب بإلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال، وبخصوص مذكرة المدعى عليه المقدمة بجلسة يوم 16/10/1443هـ بخصوص دفع المدعى عليه بعدم استيفاء الدعوى للشروط النظامية أجاب بأن دفعه جاء مرسلاً وغير محرر التحرير وذلك إعمالاً لما قررته القواعد الفقهية والقضائية من عدم جواز قبول الدعاوى أو الدفوع الغير محررة فذكر العلامة البهوتي في كتابه المغني (3/245) ما نصه (لا تسمع الدعوى إلا محررة)، أما بخصوص إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ (390.000) ريال وإنكار استلامه لما يزيد عن ذلك فقد تم تحويل المبلغ المتبقي لحساب مطلقة المدعي السيدة إيمان حبيب سيني، التي تم الاتفاق مع المدعى عليه على توليها المتابعة المالية والإدارية لمشروع الشراكة بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة في 07/10/2017م، وقد قامت بدورها بتحويل مبلغ قدره (248.000) مائتان وثمانية وأربعون ألف، لحساب مؤسسة برين المملوكة للمدعى عليه بتاريخ 15/11/2017م، وهو ما يظهر معه أن إنكار المدعى عليه لاستلام كامل المبلغ ما هو إلا محاولة منه للتنصل من التزاماته، وبخصوص دفع المدعى عليه باطلاع المدعي على كافة مجريات المشروع وما انتهى اليه من نتائج واستدلاله بالمراسلات والاجتماعات الحاصلة، فإن دفعه يفتقر إلى أدنى نصيب من الصحة وعليه تقديم نصوص المراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تثبت صحة دفعه، وأما بخصوص دفع المدعى عليه بوقوع الخسارة في مشروع موضوع الشراكة بفعل أعمال الحفر في الموقع ثم إغلاق كامل الموقع بسبب أعمال المترو فإن دفعه جاء مجملاً مرسلاً متناقضاً مع المنطق السليم، فلم يحدد المدعى عليه تاريخ بداية المشروع وتاريخ بداية أعمال الحفر المزعومة وبداية إغلاق الموقع بالكلية وتاريخ غلق موضوع الشراكة، وبيان أرباح المشروع قبل وبعد أعمال الحفر، وهل قام بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة توضح حركة الإيرادات والمصروفات، ولماذا لم يوافي المدعي بأي ربح ولم يحول له أي مبلغ في الفترة ما بين بداية المشروع حتى تاريخ بداية التعثر حسب زعمه، ولو سلم بوجود خسارة فما هو حجم الخسارة الواقعة وما هو مآل المعدات التي تم تجهيز المطعم بها فإن قام ببيعها مثلاُ فلماذا لم يوافي بقيمتها، وطالب استجواب المدعى عليه بالإجابة على تلك الأسئلة اعمالاً لما نصت عليه المادة 104من نظام المرافعات الشرعية، وعلى فرض صحة دفعه فإن المدعى عليه يكون ضامناً لتلك الخسارة بصفته القائم على إنشاء موضوع الشراكة واختيار موقعه، وبخصوص دفع المدعى عليه المستند لسابقة إقامة المدعي لدعوى بالمحكمة العامة بالرياض لمطالبة بإلزامه بتسليمه مبلغ قدره (390.000) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، كقرض حسن فإن ما يفسر ذلك هو اتفاق مع المدعى عليه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة في 07/10/2017م، على عدم تفعيل الشراكة إلا بعد تحويل كامل المبلغ المنصوص عليه في المذكرة وهو (600.000) ستمائة ألف ريال، وفي حال عدم التزام المدعي بتسليم كامل المبلغ المتفق عليه يكون المبالغ المحولة لحسابه ما دون المبلغ المحدد في ذمة المدعى عليه على سبيل القرض الحسن، وقد أوضح المدعي قيامه بدفع مبلغ الدفعة الثانية لحساب السيدة إيمان حبيب سيني بتاريخ 16/10/2017م، ثم حصل خلاف بينهم، وتم إقامة دعوى ضدها بالمحكمة العامة بالرياض برقم ٤١١٣٨٦٥٨٥ طلب الزامها بإعادة المبلغ المحول لحسابها وقامت أثناء سير الدعوى بإرفاق كشف حساب يثبت استلام المدعى عليه للمبلغ، وعليه أصدرت الدائرة ناظرة الدعوى حكمها رقم ٤٢١٢٦٧٨٣٨وتاريخ 05/06/1442هـ الذي يقطع ببراءة ذمتها من المبلغ سالف الذكر، وحينها فقط علمت بتفعيل الشراكة وعليه أقام المدعي دعواه الماثلة وفق التكييف الجديد للدعوى، وطلب رد رأس المال، وبعرض ذلك المدعى عليه طلب مهلة للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠2/03هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المطعم محل الشراكة؟ فذكر انه يحمل اسم مطعم التشكيل العربي وان المطعم باسمه وانه مغلق بسبب اعمال مترو الرياض، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، وكانت المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات مختصة بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223736 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439164613 لعام 1444ه المدعي: سامر عبد الرزاق - الصباغ المدعى عليه: حسين طاهر محمد أبو الراس الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430009112 وتاريخ 15/2/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يذكر أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه، وذلك بفتح مطعم بمدينة الرياض على أن يتحمل المدعي تمويل المشروع مع تحمل المدعى عليه للإدارة والمتابعة المالية وذلك بموجب مذكرة المفاهمة المؤرخة في 07/10/2017م، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (638.000) ستمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال للمبررات التي ذكرها في دعواه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم تضمنت طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والفصل في الدعوى؛ لأسباب تتلخص في مجانبة الحكم للصواب في تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى باعتبارها شركة عنان وذلك بالمخالفة لما تنطق به أوراق الدعوى وما قرره أطرافها، و مخالفة الحكم لمحضر اللجنة المعنية بدراسة اختصاص المحاكم التجارية المعتمد بقرار معالي وزير العدل رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ، وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف المرئي حضر الأطراف المشار اليهم في محضرها وجرى سؤال المستأنف وكالة هل سبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص في ذات الدعوى فأجاب بالنفي كما تمسك بلائحة الاستئناف وتمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ أصدرت حكمها بعد المداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه وفق المتطلبات النظامية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، لذا فإن الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430009112 وتاريخ 15/ 2/ 1444هـ في القضية رقم 439164613 وتاريخ 7/ 8/ 1443هـ والقاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث