حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056390/1444
رقم الحكم:4430223653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056390 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223653 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449056390 لعام 1444ه المدعي: فهد عبدالله محمد الشايقي المدعى عليه: سعديه حمزه عبدالله سبكي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ 23/ 04/ 1439هـ على أن يتم توكيلي من قبل المدعى عليها بقضية مطالبة مالية والاتفاق كان شفهيًا في الدعوى المقامة من (سعدية حمزه عبد الله سبكي) ضد (عبد الرحمن عبد الله العلي اليامي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٣٤٥) وتاريخ 15/ 05/ 1439هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية بشأن مطالبة مالية لصالح المدعى عليها بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحسب الشرط التالي: عند كسب القضية لصالح المدعى عليها تدفع (10%) من قيمة المطالبة لي، على أن أستحق هذه النسبة من مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) متى كسبت القضية لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه/ عبد الرحمن عبد الله العلي اليامي سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية/ سعدية حمزة عبد الله سبكي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره مائتا ألف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٢٩٥) وتاريخ 24/ 05/ 1440هـ، وعليه أستحق (20،000) ريال وطلب إلزام المدعى عليها به، وذلك للمسوغات الآتية: كسب القضية لصالح المدعى عليها أو اليمين، وقد أرفق طي لائحته صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 24/ 05/ 1440هـ في القضية رقم (3345/ق/1439هـ) المقامة من سعديه سبكي ضد عبد الرحمن اليامي، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (200.000) ريال، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم 11/ 02/ 1444هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة فهد الشايقي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة المدونة أعلاه هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فقال إنّه في عقد المحاماة الشفهي هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، حيث إنه لم يتفق مع موكلتي لا كتابة ولا شفاهة، ونعم صك الحكم المرفق صحيح والمدعي ترافع عن موكلتي في تلك القضية تبرعًا منه بحكم صلة القرابة، حيث إنها خالة زوجته هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قال: لم أقم بالترافع عنها تبرعًا، والدليل أنني ترافعت عن أخواتها في قضايا منفصلة بذات المبلغ وكل واحدة حولت لي أتعاب التقاضي إلا هي لم تدفع لي، والأمر الآخر أنها ذكرت أن المبلغ عشرة آلاف فقط وأنا رفضت وليس لدي ما يثبت ذلك، وأطلب يمين المدعى عليها على أنني ترافعت عنها تبرعًا من غير مقابل هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة أجاب بالنفي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرجوع لموكلته هكذا قرر، ثم دخلت المدعى عليها أصالة وبسؤالها عن جوابها على الدعوى أكدت إنكارها للاتفاق محل الدعوى، وقررت استعدادها لأداء اليمين على نفي ذلك، ثم جرى تخويفها بالله وتذكيرها عاقبة اليمين الكاذبة فحلفت قائلةً: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة أن المدعي فهد الشايقي قد ترافع عني في القضية رقم (3/295)، تبرعًا منه وبلا مقابل والله العظيم) هكذا حلفت، ولما سبق وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 20.000 ريال قيمة الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليها للترافع نيابة عنها في الدعوى رقم (٣٣٤٥) وتاريخ 15/ 05/ 1439هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والتي صدر فيها حكم لصالحها بمبلغ قدره 200.000 ريال، وحيث إن المدعى عليها أنكرت الاتفاق الشفهي محل الدعوى وذكرت بأن المدعي ترافع نيابة عنها تبرعاً لوجود القرابة بينهما، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على دعواه بوجود الاتفاق على أنّ له أتعاباً جراء ترافعه، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الاتفاق، وبما أن المدعى عليها قامت بأداء اليمين على النحو الوارد بجلسة اليوم وقد تضمنت اليمين التأكيد على أن ترافع المدعي كان تبرعاً وبلا مقابل، وهذه اليمين تؤكد نفي الاتفاق بمقابل ونفي دعوى المدعي، يؤيد جانب المدعى عليها القرابة التي تعد قرينة على تبرّع المدعي، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223653 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449056390 لعام 1444ه المدعي: فهد عبدالله محمد الشايقي المدعى عليه: سعديه حمزه عبدالله سبكي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430039942) وتاريخ 1444/02/18هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20.000) ريال قيمة الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليها للترافع نيابة عنها في الدعوى رقم (3345) وتاريخ 1439/05/15هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/08هـ، طلب فيها إلغاء الحكم والحكم بطلبه في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة لنظر القضية حضر الأطراف، وجرى الاطلاع على الحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالب فيها المدعي بمبلغ عشرين ألف ريال؛ مما تكون معه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال..). وبما أن منطوق الحكم محل طلب الاستئناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت بما يلي: (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى شكلاً أو بعدم سماعها لمضي المدة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث