حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430182930

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439151236/1444
رقم الحكم:4430182930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151236 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430182930 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١٢٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للتجارة) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(كان بين المدعية والمدعى عليها قضية رقم ٢٨٤٣ عام ١٤٣٨ في المحكمة التجارية الدائرة الخامسة وانتهت بحكم مكتسب القطعية لصالح المدعية وقد تكبدت المدعية مصاريف مكتب المحاماة للوصول إلى حقها وتطالب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب محاماة قدرها ١٠٠٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) للمقاولات (هوية وطنية برقم (...) صاحب مجموعة (...) التجارية (سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) (هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتا ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسة ١١/٠٨/١٤٤٣هـ التحضيرية، تم عقد جلسة مرئية عن بعد، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فدفع بعد صفة المدعية في هذه الدعوى باعتبار أن مالكة مؤسسة (...) هي (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي دفعت بعدم صحة ذلك وذكرت بأن (...) هي الممثل النظامي للمؤسسة، وأن مالكة المؤسسة هي المدعية (...) فجرى الاطلاع على السجل التجاري فوجدت الدائرة أن مالكة المؤسسة هي (...) فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بالجواب عن هذه الدعوى موضوعيا ففهم ذلك. وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، واطلاع الدائرة على المرافعة الكتابية وجواب المدعى عليه وكالة وحيث اطلع على الاحكام المرفقة من المدعي وكالة في النظام وابدى جوابه بأنه يعارض على قدر اتعاب المحامي المطالب بها في هذه القضية وأن موكله لم يضار المدعية كي تستحق أن تحمله أتعاب المحامي وقصارى ما حصل من موكله أنه لم يستطع إثبات موقفه في الحكم السابق وأنه ليس مماطل وليس مضار للمدعية وأن توكيل المحامي من قبل المدعية لم يكن لازماً عليها وإنما وكلت المحامي بطوعها واختيارها، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن المدعى عليه مطالب بأكثر من قضية وليس هذه وأن موكلتها لجأت للمحامي لحاجتها لذلك وهذا كبدها خسائر أتعاب المحامي وأن المدعى عليه كان بإمكانه الاعتراض على الحكم الابتدائي السابق كما أن الحكم السابق استمرت لأجله القضية ما يقارب السنتين وكانت المطالبات على المدعى عليها مدة خمس سنوات تقريبا مما آخر موكلتها وأضر بها لحين الحصول على حقها قضاءً ثم تداخل المدعى عليه وكالة وعارض على ذلك التأخر بسبب وجود عدة قضايا متداخلة وبعد ضبط ما سبق عرض المدعى عليه وكالة التصالح مع المدعية بسدادها مبلغ عشرين ألف ريال مقابل أتعاب المحامي وهو ما يعادل نسبة ١٠% من مبلغ الحكم السابق وبعرضه على المدعية وكالة طلبت الإمهال للتفاهم مع موكلتها حول هذا الصلح مع الأخذ بالاعتبار أن العشرين ألف المعروضة للصلح شاملة لكامل الأتعاب المطلوبة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ. وحضر المدعى عليه وكالة (...) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٤هـ رخصة محاماة رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعية الحاضرة عن رخصة المحاماة فأجابت قائلة: إنه لم تصدر رخصة المحاماة لي حتى الآن، ولم تصدر شهادة تدريب لدى مكتب المحامي الذي أعمل لديه، وموكلتي ترفض الصلح على مبلغ عشرين ألف ريال (٢٠٠٠٠ ريال) وتقبل الصلح على مبلغ ثلاثون ألف ريال (٣٠٠٠٠ ريال). هكذا أجابت. وبعرض الصلح على المدعى عليه وكالة فأجاب قائلًا: إن موكلي يرفض الصلح مع المدعية إلا على مبلغ وقدرة عشرون ألف ريال (٢٠٠٠٠ ريال)، أو نطلب من الدائرة الفصل في الدعوى. هكذا أجاب. وعليه فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن تحضر شهادة تدريب في الجلسة القادمة أن يحضر من يمثل المدعية تمثيلًا صحيحًا في الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت له. ورفعت الجلسة للدراسة والمداولة. وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ تم فتح هذا المحضر ... وبناءً على المادة العاشرة من لائحة الوثائق القضائية تم التصحيح بفتح محضر جديد واثبات فيه ما تم في المحضر السابق مع تصحيح الخطأ والذي جاء فيه: " في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم". الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية رقم (٢٨٤٣ لعام ١٤٣٨هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٠هـ، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ريال)، حيث اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة النظامية، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر إذ إن المدعى عليه في الدعوى الأصلية أنكر استحقاق المدعية لما تطلبه في تلك الدعوى؛ لخسارته في الشركة المقامة بينهما لانخفاض أسعار السلع المباعة في السوق حيث تم شراء الوحدة بـ (١٥٠) ريال وتم بيعها بـ (٥) ريال وتعثر سداد المشترين منه بالأجل، في حين طعنت المدعية في ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت خسارته من عقود وفواتير، وبما أن تلك الدعوى فيها شائبة حق للمدعى عليه، ولم يكن ثمة ما يلزم المدعي من توكيل محامي لكون الدعوى كانت قبل صدور نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١ هـ ولكون عقد المحاماة المبرم مع المدعي قد نص على أن المحامي يستحق نصف اتعاب المحاماة في حال حكم له في هذه الدعوى فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لعدم قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وتأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، ولما فيه من الحيف والجور والدور في حق المدعى عليه مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430182930 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١٢٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٨٣٩٠٤) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بـالتعويض عن الأضرار وأتعاب التقاضي التابعة للقضية رقم (٢٨٤٣) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٣٨ه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم (...) وكيل المدعية هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ بلائحة اعتراض على الحكم في تاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ذكر فيها أسباب اعتراضه التي تضمنت مخالفة الحكم للقواعد الفقهية وَنظام المرافعات وَالتناقض بين الوقائع والتسبيب، وطلب قبول الاعتراض شكلاً وَإلغاء الحكم المعترض عليه وَإعادة نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة لنظر القضية عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين، وقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة النطق بالحكم بعد المداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه وفق المتطلبات النظامية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩١٥١٢٣٦) والقاضي (برفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث