حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430431498
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459836/1443
رقم الحكم:4430431498
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459836 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430431498 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459836 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه محركات غاطسة بقيمة إجمالية قدره مئتان وخمسون ألف (250000) ريال، وجرى تسليم المدعى عليه كامل المبيع إلا أنه لم يسدد منه سوى ما قدره ستة وثمانون ألفا ومئتان وخمسون (86250) ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره مئة وثلاثة وستون ألفا وسبع مئة وخمسون (163750) ريالا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليه بالمبلغ الغير مسدد وقدره مئة وثلاثة وستون ألفا وسبع مئة وخمسون (163750) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مئة وثلاثة وستون ألفا وسبع مئة وخمسون (163750) ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل مع المدعية بتوريدها الغطاسات إليّ، وصحيح المبلغ الإجمالي البالغ مئتان وخمسون ألف (250000) ريال، ودفع أن المبلغ المسدد بلغ أكثر من مئة وسبعة وثلاثون ألف (137000) ريال، كما أنه تبقى عدد الغطاسات لم تباع ومستعد لإرجاعها إلى المدعية وقد خاطبت المدعية بذلك وقالت المدعية لا مانع من إرجاع بقية البضاعة الغير مباعة وخصم قيمتها، وأطلب مهلة للتأكد من المبالغ المسددة وحصر البضاعة الغير مباعة، وقال المدعى عليه أنه تواصل مع المدعية لمحاولة الصلح إلا أن موعد الجلسة كان أقرب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت لا مانع من الجلوس مع المدعى عليه والسعي إلى الصلح، فأجابته الدائرة لطلبه وفي الجلسة التالية، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أرفق عددا من سندات القبض، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت أن لدى موكلتها مطابقة رصيد بملغ قدره مئة وثلاثة وسبعون ألفا وسبع مئة وخمسون (173750) ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المطابقة ونسبتها لموكلها، ثم قررت المدعية وكالة أن المدعى عليه سدد من مبلغ المطابقة ما قدره تسعة وعشرون ألفا وثمان مئة (29800) ريال وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته وقدره (143,950)، ثم اطلعت الدائرة على المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه فتبين أنها بلغت (101150) من أصل (250000) بعضها قبل تاريخ مطابقة الرصيد، مما قررت معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها، وحيث ابتغت المدعية من إقامة دعواها الحكم لها بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وخمسون (143950) ريالا استنادا على مطابقة الرصيد، وحيث إن الثابت لدى الدائرة تعامل الطرفين بتوريد المدعية للمدعى عليه أجهزة غاطسة طبقا لما قرره طرفا الدعوى، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن إجمالي مبلغ التعامل قدره مئتان وخمسون ألف (250000) ريال، طبقا لما قرره طرفا الدعوى، وحيث إن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية من المدعى عليه مبلغا قدره مئة وثلاثة وسبعون ألفا وسبع مئة وخمسون (173750) ريالا، طبقا لمطابقة الرصيد المقر فيها من قبل المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بسداد عدة مبالغ مستندا على سندات القبض المرفقة في ملف القضية، وبعد أن اطلعت عليها الدائرة تبين أن بعضها قبل تاريخ مطابقة الرصيد وبلغ إجمالي السندات السابقة واللاحقة لمطابقة الرصيد ما قدره مئة وألف ومئة وخمسون (101150) ريالا، من أصل مئتان وخمسون ألف (250000) ريال، إذ أن المبالغ المسددة حسب السندات ليس جميعها بعد تاريخ مطابقة الرصيد فيخصم قيمتها من أصل قيمة المعاملة، فيكون المتبقي مئة وثمانية وأربعون ألفا وثمان مئة وخمسون (148850) ريالا، وحيث إن مبلغ مطابقة الرصيد مئة وثلاثة وسبعون ألفا وسبع مئة وخمسون (173750) ريالا، وأقرت المدعية بسداد المدعى عليه منها ما قدره تسعة وعشرون ألفا وثمان مئة (29800) ريال، وطالبت المدعية بملغ مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وخمسون (143950) ريالا، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وخمسون (143950) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430431498 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم 439459836 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وخمسون (143950) ريالا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه (المستأنفة) باعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أن الدائرة في حكمها استندت على مطالبة المدعية وما يثبتها وإقرار موكلي فقط، دون النظر لدفع موكلي فموكلي لا ينكر مطابقة الرصيد، وإنما يدفع ذلك بأنه جرى الوفاء بجزء كبير من المبلغ إلا إن الدائرة قضت بالحكم لصالح المدعية، ولأن الدفع الذي قدمه موكلي يتوافق مع أصل موضوع الدعوى، إلا ان الدائرة لم تنظر إلى دفع موكلي كما أن الدائرة تطرقت في تسبيبها إلى أصل المطابقة ولم تتطرق إلى العلاقة بين موكلي والمدعية إذ انها علاقة تصريف لا علاقة بيع وشراء وكان أصل التعاقد بينهم لفظياً وسبق أن أ قرت المدعية بأنه لا مانع من إرجاع البضائع لديها بضبط الجلسة الأولى بما نصه (قالت المدعية لي لا مانع من إرجاع بقية البضاعة الغير مباعة وخصم قيمتها) وهذه قرينة على انها علاقة تصريف بين موكلي والمدعية ولم يتم توجيه السؤال للمدعية بماهية العلاقة بينها وبين موكلي، لدى موكلي بضاعة بعض منها مسترجعه بسندات محرره والأخرى بضاعه تالفه لم يتم استبدالها ونحصيها على النحو التالي: أ - بضاعة مسترجعه بسندات محرره سبق أن تم الإقرار بأنها مسترجعه ولم يتم خصمها من مبلغ المطابقة وبعض منها لم يتم الإقرار بها ولدى موكلي سندات ارجاع محرره على مطبوعات المدعية وموقعه من قبل مندوبي الشركة وهي على النحو التالي: غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدرة ٥١٣٠ ريال،وعدد ۲ غطاس (...) ٤٠ حصان بمبلغ وقدرة ۱۳,۹۰۸ ريال و، غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدرة ٦١٣٨ ريال، ومروحة (...) ١٥/١٠ بمبلغ وقدرة ٤٩٠٠ ريال، وغطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدرة ٥١٣٠ ريال وغطاس (...) ۱۰ حصان بمبلغ وقدرة ٣٦٧٥ ريال، لتكون اجمالي قيمة البضاعة المستردة بمبلغ وقدرة (۳۸,۸۸۱) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال، وبضاعة تالفة لم يتم استبدالها في ذلك الوقت بسبب عدم توفر بضاعة لدى المدعية وتم شحن جزء منها وفقا لطلب المدعية في بوليصة شحن الشركة (...) للتجارة والنقل المحدودة تابعه لشركة المدعية وهي على النحو التالي: غطاس (...) ٦٠ حصان بمبلغ وقدرة ۱۱۲۰۰ ريال بيد المدعية، ومروحة ٤٦/١٥ بمبلغ وقدرة ٤٩٠٠ ريال بيد المدعية، وغطاس (...) ٥٠ حصان بمبلغ وقدرة ٩٥٠٠ ريال بيد المدعية،و غطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدرة ٥١٣٠ ريال بيد المدعية، وغطاس (...) ۳۰ حصان بمبلغ وقدرة ٦1٣٨ ريال يوجد لدى موكلتي ولم يستبدل، وغطاس (...) ۱۰ حصان بمبلغ وقدرة ٣٤٦٥ ريال يوجد لدى موكلتي ولم يستبدل، وإجمالي قيمتها (40,۳۳۳) أربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال ولم يتم خصم قيمة المبلغ من أصل المطابقة) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعية بخصم مبلغ وقدره (۱۳۳,۸۱۰) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وعشرة ريال من أصل المطابقة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 27 /05 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 04 / 04 / 1444 هـ والقاضي بــ إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وخمسون (143950) ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.