حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430227549

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208643/1443
رقم الحكم:4430227549
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208643 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430227549 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ، ذكرت انه تتقدم المدعي بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٤)، ونسبة الحصص من رأس المال (١١%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٩/١١/٢٠هـ الموافق ١٩٩٩/٠٣/٠٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م،ونشأ بسبب هذه الشراكة قيام المدعى عليه بصفته مدير بالإنفراد بتعيين مراجع الحسابات (مكتب .......) ق – محاسبون ومراجعون قانويين/ ترخيص (.....) ) لإعداد القوائم المالية عن الأعوام ١٤٢٥هـ الى ١٤٣٦هـ ، ومكتب (.....) – محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم (....) لإعداد القوائم المالية عن عامي ١٤٣٧هـ و ١٤٣٨هـ، دون الرجوع للشركاء أو أخذ موافقتهم أو صدور قرار من جمعية الشركاء بتعيينهم وفقاً لأحكام نظام الشركات إذ أن طريقة تعيين مراجع الحسابات يكون عن طريق صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء وفقاً للمادة (١٣٣) و المادة (١٦٦) من النظام والمادة ١١ من عقد التأسيس ، إلاّ أن المدير خالف ذلك ولم يتبع الإجراءات النظامية حيال ذلك . وطالبت إثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوائم المالية للشركة للأعوام من ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٨هـ الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥هـ . وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيان الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديمه خلال ٥ أيام مشتملاً على تفاصيل كافة ما تم من إجراءات في الشركة تخص موضوع الدعوى مع تقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (....) وودياً إلى الطرف الآخر، ثم على المدعية التعقيب خلال ٥ أيام تالية بذات الآلية. ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية المشار إليها بحيث يكون لكل طرف ٥ أيام. وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. وتشير الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليها المرفق عبر النظام والذي تضمن: ١-أن قرار تعين المحاسب القانوني جاء وفق النظام وتم بموافقة أغلبية الشركاء ٢-أن ما ذكرته المدعية من عدم استجابة موكلنا لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير صحيح وكانت الشركة تعقد اجتماعات بحضور المدعية ٣-أن المدعية رفعت أكثر من دعوى ضد الشركة وحكم فيها بعدم القبول والرفض عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: بحضور المشار إليهما أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بأن تجيب جواب موضوعي على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه، كما أضافت وكيلة المدعية بأن هناك مساعي للصلح مع المدعى عليها، وعليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإيداع مذكرته الختامية عبر النظام، وفي حال تعذر ذلك فترسل إلى بريد الدائرة الإلكتروني (...) وودياً إلى الطرف الآخر وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضرت ممثلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى المذكرات المقدمة من الطرفين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة باطلاعها على المذكرات المقدمة من الطرفين وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوائم المالية للشركة للأعوام من ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٨هـ الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥هـ . وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعية لم تقدم أي بيّنة توصلها للحق المدعى به، كما أن المدعى عليها قد قدمت ما يثبت بأن تعيين المحاسب كان بموافقة أغلب الشركاء وذلك عن طريق الشهادة المقدمة من الشركاء والتي أرفقها وكيل المدعى عليه عبر النظام، وحيث نصت المادة الحادية عشر من عقد تأسيس الشركة على:(يكون للشركة مراقب حسابات يختاره أغلبية الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) والمقامة من/(.....) (هوية رقم:(...)) ضد/شركة (.....) (سجل تجاري:(...))؛ لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430227549 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة المكتب(.....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (....) ورقم سجلها التجاري (....) وعدد حصصها (٥٤)، ونسبة الحصص من رأس المال (١١%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٩/١١/٢٠هـ الموافق ١٩٩٩/٠٣/٠٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه الشراكة قيام المدعى عليه بصفته مدير بالانفراد بتعيين مراجع الحسابات (مكتب (.....) – محاسبون ومراجعون قانونيين/ ترخيص رقم٢٤٤) لإعداد القوائم المالية عن الأعوام ١٤٢٥هـ الى ١٤٣٦هـ ، ومكتب (....)– محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم ...) لإعداد القوائم المالية عن عامي ١٤٣٧هـ و ١٤٣٨هـ، دون الرجوع للشركاء أو أخذ موافقتهم أو صدور قرار من جمعية الشركاء بتعيينهم وفقاً لأحكام نظام الشركات إذ أن طريقة تعيين مراجع الحسابات يكون عن طريق صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء وفقاً للمادة (١٣٣) و المادة (١٦٦) من النظام والمادة ١١ من عقد التأسيس ، إلاّ أن المدير خالف ذلك ولم يتبع الإجراءات النظامية حيال ذلك . وطالبت إثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوائم المالية للشركة للأعوام من ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٨هـ الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥هــ. وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٧-٠١-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ: رفض الدعوى رقم (....) والمقامة من/ (.....) (هوية رقم:(...)) ضد/ شركة(.....) المحدودة (سجل تجاري:(...))؛ لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت لنظره جلسـة في تاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً، حضرت/(.....) ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (....) بالوكالة عن(......) وبالوكالة رقم (....) عن (....) وبالوكالة رقم (....) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (.....) حيث تعذر تحضيرها في النظام لوجود خلل تقني، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المستأنف على الحكم الصادر المتضمن وجيزه: "أولا فيما يتعلق بانعدام الصفة في الدعوى فالدعوى مقامة ضد شركة(...) للأعمال الدولية المحدودة غير أن الحاضر في الجلسات يمثل بعض الشركاء في الشركة وهؤلاء الشركاء ليسوا طرفاً في الدعوى لكونهم لم يتداخلوا أو يدخلوا فيها. ثانياً: فيما يتعلق بالبينات الموصلة التي تثبت الدعوى فهي على خلاف ما انتهت إليه الدائرة حيث تم تقديم الحكم القضائي النهائي رقم (٦٤٤٩) لعام ١٤٣٩هـ المتضمن ادعاء المدعى عليهم وإقرارهم صراحة بعدم تمكينهم من مدير الشركة من الاطلاع على القوائم المالية أو اعتمادها، وأن المدير يرفض إرسال تقارير عن ميزانية الشركة ووضعها المالي للمدعين، وكان من طلباتهم إلزام المدعى عليه بالسماح للمدعين بمراجعة حسابات الشركة وقوائمها المالية، مما يكون معه الحكم بينة قاطعة وموصلة في الدعوى. كما عجز الطرف الآخر عن تقديم ما يثبت صحة إجراءات إصدار القوائم المالية محل الدعوى، وذلك لأن من شروط صحة القوائم المالية وفق نظام الشركات أن يتم عرضها على الشركاء لاعتمادها من قبلها وفق المواد (١٣٣-١٦٩-١٧٥) والبند (١١) من عقد تأسيس الشركة. وثالثاً: فيما يتعلق ببطلان الشهادة المقدمة من وكيل بعض الشركاء وفق ما استندت عليه الدائرة فإن تلك الشهادة كانت مكتوبة ومخالفة لأحكام النظام وفق المادة (١٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٧) من نظام الشركات والمادة (١٦٨ من ذات النظام. وأضاف بأن الشهادة أيضاً غير مقبولة لصدورها ممن يدفع الضرر عن نفسه كونها قدمت من قبل بعض الشركاء ومدير الشركة، فضلا عن وقوع التناقض فيها. وطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم والحكم مجدداً بإبطال القوائم المالية" وبعرض ذلك على المدعى عليها، أجابت قائلة: بأنها لم تطلع على الاعتراض في هذه الدعوى وتطلب من وكيلة المدعية بتزويدها بنسخة منه واستعدت وكيلة المدعية بتزويدها بنسخة من الاعتراض في هذا اليوم ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز ٥ أيام عبر النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد عبر النظام على ما سيقدمه المدعى عليه خلال مهلة تالية وقدرها ٥ أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM٢@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٩-٠٣-١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليهم الجوابية تضمن وجيزها الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وفق أحكام المادة ١٧٨ من نظام الشركات، الذي نص على عدم سماع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار، في حين أن المدعية ذكرت أن نشوء الحق محل المطالبة كان في ١٣/٧/١٤٤١ وقيدت دعواها الماثلة في ٢٥/٨/١٤٤٣ أي بعد مرور عامين، إضافة إلى إقرار المدعية في القضايا المرفوعة سابقا وتوقيعها على محضر الجمعية العمومية غير العادية فيما يخص حصص الشريك(...) والقضايا التي استند عليها في عام ١٤٣٩ والتي تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى مما يدلل على علم المعية بكافة الإجراءات ونظاميتها، وطلب تأييد الحكم. فعقب وكيل المدعية بمذكرةٍ حاصلها أن هذه الدعوى لا تتقيد بمدة محددة والمادة (١٧٨) من نظام الشركات ولا محل للاستدلال بها هنا كونها خاصة ومتعلقة حصراً (بدعوى البطلان على قرارات الجمعية العامة) و لا يجوز التوسع في تفسيرها، والقوائم المالية محل الدعوى لم يصدر أي قرار بشأنها من الجمعية العامة إذ لم يصدر أي قرار بتعيين مراجعي الحسابات أو قرار الشركاء على الموافقة على القوائم محل الدعوى، وأن ذلك هو سبب مطالبتهم بإبطال تلك القوائم لصدورها بشكل مخالف للنظام، وأمّا فيما يتعلق بما يثبت اعتراض موكلته على القوائم المالية محل الدعوى فإنه يؤكد على عدم موافقة موكلته على تلك القوائم التي لم تستلمها إلاّ بعد ما يقارب العشرون عاماً من تاريخ تأسيس الشركة بعد التوجه للقضاء، وتحديداً بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١هـ، وأن موكلته اتخذت عدّة إجراءات تثبت عدم موافقتها واعتراضها على تلك القوائم بعد تاريخ تزويدها بها، أمّا فيما يتعلق بمحضر الجمعية الغير عادية المؤرخة في ٢٤/١٢/١٤٤٠هـ، ذكر بأّنه لم يتم تزويدهم بصورة منها عبر الايميل، إلاّ أنّه المحامي ذكر في مذكرته الجوابية أنها تخص حصص الشريك (.....) لذا يتضح بإقرار المحامي أنّ هذا المحضر لا علاقة له بهذه الدعوى أو موضوعها وليس دليلاً على موافقة موكلته على تلك القوائم. ثم أكد ثبوت بطلان القوائم المالية محل الدعوى، وأن ذلك يتضح من خلال الآتي: ١- عدم تقديمهم أي قرار من الشركاء بموافقتهم واعتمادهم لها وقت صدورها. ٢- إقرارهم في دعواهم رقم (٦٤٤٩) بعدم علمهم بأمور الشركة وامتناع المدير عن عقد الاجتماعات أو تزويدهم بالقوائم. ٣- إقرارهم الثابت في الحكم القضائي رقم (٤٤٣٠٠٨٤٨٧٧) تاريخ:٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ في الدعوى (٤٣٩٤٣٣٠٨١) تاريخ:١٥/١٠/١٤٤٣هـ التي أقامها عامل أجنبي في الشركة يطلب فيها إثبات شراكته في أرباح الشركة، حيث أقرّ فيها كل الشركاء دون موكلتي بأنّ المدعي يستحق أرباح سنوية بلغ إجماليها مبلغ يقارب (الثلاثة عشر مليون ريال) في مقابل عدم استلام موكلتي لأي أرباح تقارب حتى ربع هذا المبلغ حتى تاريخه، وهذا يتعارض مع صافي الأرباح الواردة في القوائم المالية محل الدعوى التي يدّعون صحتها، والتي تقل بكثير في مجملها عن ذلك المبلغ بكثير، مما يتأكدّ معه بطلان تلك القوائم لاحتوائها على بيانات كاذبة ومضللة مخالفة للدفاتر المحاسبية وسجلات الشركة بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بإبطال القوائم المالية للأعوام ١٤٢٥ وحتى ١٤٣٨هـ. ثم عقب وكيل المدعى عليهم بمذكرة أورد فيها الإشارة إلى ما سبق الدفع به، كما دفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وفقا للماد ٨٢/٣ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعية، إضافة إلى إقرار المدعية وكالة في مذكرتها الجوابية بقولها "إننا نؤكد على عدم موافقة موكلتي على تلك القوائم التي لم تستلمها موكلتي إلا بعد ما يقارب العشرون عاما من تاريخ تأسيس الشركة بعد التوجيه للقضاء" مما يؤكد علم موكلته المسبق وتفريطها في حقها. (فعقبت وكيلة المدعية بمذكرةٍ حاصلها بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نورد جوابنا حيال ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المحامي/ (....) والمرسلة لنا عبر البريد الالكتروني في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ، والتي تضمنت ادعاء جديد لا يعدو من كونه ادعاء مرسل ودفع غير ملاقٍ، وذلك للأسباب التالية: فيما يتعلق بدفع المحامي بـ (عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف)، فإننا تُحيل فضيلتكم وسعادة المحامي الى كافة لوائحنا ومذكراتنا المقدمة في هذه الدعوى التي منها سيتجلى له أن جميعها تضمنت ذات الطلب منذ قيدنا للدعوى وهو (إبطال القوائم المالية للشركة للأعوام من ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٨هـ، بسبب عدم اتباع أحكام النظام وبنود عقد التأسيس فيما يتعلق آلية إصدار القوائم المالية)، وهو ذات الطلب الذي تضمنته لائحة الاعتراض، ولم نتقدم بأي طلبات جديدة كما ادعى المحامي، أما الطلب الوارد في حكم المحكمة الابتدائية محل الاعتراض فهذا نتاج الدائرة نفسها وكاتب الضبط عند تلخيصهم للمذكرات واللوائح المقدمة وصياغتها للحكم والذي تم دون تدخل من قبلنا، إذ كما يعلم فضيلتكم أنه حالياً لا ترسل أي روابط لمصادقة الأطراف على ضبوط الجلسات بالتالي ليس لنا التدخل في صياغة الدائرة للضبط أو الحكم، وهذا خطأ من الدائرة ولا تتحمله موكلتي لا سيما وأنه ثابت من مذكراتنا ما هو طلبنا صراحة بما لا يدع مجالاً للادعاء بخلافه. أصحاب الفضيلة لما أثبتناه من أن القوائم المالية للشركة لم تصدر وفقاً للقواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها الواردة في كلاً من نظام الشركات وعقد التأسيس، ولأن الطرف الآخر لم يقدم دليل يقبله النظام يثبت خلاف ما ندعيه فإن تلك القوائم تكون باطلة بطلاناً مطلقاً بقوة النظام فـ (ما بني على باطل فهو باطل) فلذلك كله، نأمل من كريم فضيلتكم الحكم بالآتي: أولا: نقض الحكم رقم (٤٤٧٠٦٣٣٧٣) تاريخ: ١٤٤٣/۰۱/۱۷هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ. ثانياً: الحكم بإبطال القوائم المالية للشركة للأعوام من ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٨ هـ بسبب عدم اتباع أحكام النظام وبنود عقد التأسيس فيما يتعلق آلية إصدار القوائم المالية. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة). ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجته. وتضيف هذه الدائرة: وبما أنه من لوازم قبول النظر في دعوى البطلان تلك أن يتقدم المدعي خلال المدد النظامية التي منح النظام خلالها الشريك في الاطلاع على وثائق الشركة ومستنداتها وفحصها وتزويده بقوائمها، وفقاً للمادة (١٧٣ و ١٧٥) من نظام الشركات، كما أوضح النظام وجود جهة مختصة بوزارة التجارة تتولى المحاسبة عن المخالفات التي قد تحصل بشأن ماتضمنه النظام وتعاقب عليها، ولم يظهر أن المدعية تقدمت بشيء من ذلك في حينه، وأن يكون ثمة قرار صادر يراد إبطاله، وحيث إن طلب المدعية هو ابتغاء بطلان القوائم المالية للأعوام من ١٤٢٥هـ، وحتى ١٤٣٨هـ، وبما أن القوائم المالية ابتداءً يكون في الأصل صدورها وإقرارها عن جمعية عمومية، والمدعية لم تتقدم بأي اعتراض عليها إلا بعد مدة طويلة استقرت خلالها المراكز النظامية، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فضلاً عن أن دعواها تتضمن عدم صدور أي قرار تتغيا منه إبطاله، ومن ثم لا محل لطلبها، وحيث إن ما ادعته المدعية من كونها اعترضت على ذلك وقدمت ما يسند ادعاءها، محل نظر؛ ذلك أن الدعوى رقم ٤۱۸۲۲۳۳۱ والتي حكمت فيها الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة برفضها، حصرت المدعية دعواها في الاطلاع على سجلات الشركة، ولم تطلب البطلان لقرارات الشركاء، كما أن الشكوى المقدمة لوزارة التجارة بتاريخ ١٩-١٢-١٤٤١هــ، كانت تتعلق بطلب التفتيش على الشركة والنظر في المخالفات المنسوبة لمديرها، وليس ضمن تلك الطلبات البطلان، كما أن دعوى إثبات الشراكة من أحد موظفي الشركة، ليس فيها ما تدعيه المدعية من طلب البطلان. نص الحكم: وبناء على ذلك حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في ١٧-٠١-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) والمقامة من/ (.....) (هوية رقم:(...)) ضد/ شركة (......) (سجل تجاري:(...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث