حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430195034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094060/1444
رقم الحكم:4430195034
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094060 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195034 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأسيس البنية التحتية لشبكات الاتصالات في المدينة المنورة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها والمتبقي من قيمة الأعمال مبلغ قدره (٩٢٠٥٤٨.١٥) تسعمائة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا سعوديا، وحالة العقد متوقف في الوقت الحالي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام/الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة (سجل تجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٦٨٧٤٢٦) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٤٩٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٨,٧٤٢.٠٠) ثمانية وستون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا سعوديا هذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، و: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة لموكلتي تعويضا عن أتعاب المحاماة التي غرمتها موكلتي بسببها في رفع القضية السابقة. هكذا أوضح. وقد جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتبين من ذلك تحقُّقُ المسائل الأولية لنظر الدعوى، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى، فأجاب قائلا: إن موكلتي لم تماطل المدعية في حقها الأصلي؛ حيث أقرت به في ثاني جلسة، وعليه أطلب ردَّ دعواها هذه. هكذا أجاب، ثم عقَّب وكيل المدعية قائلا: إن المدعى عليها هي من اضطرَّ موكلتي لرفع تلك الدعوى حيث ماطلت في سداد مستحقاتها ولم تسددها إلا بعد رفع تلك الدعوى. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اكتفى بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وفق ما تضمنته صحيفة الدعوى وما أوضحه وكيلها في جلسة هذا اليوم تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة التي غرمتها في الدعوى السابقة؛ ما تكون به هذه الدعوى مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية طبقاً لنص المادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن الثابت بعد الرجوع للحكم الصادر في الدعوى السابقة أن المدعية رفعت تلك الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢٠٥٤٨ريالاً) بصفته قيمة أعمال مقاولة نفذتها لها، ثم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها منذ ذلك مبلغاً قدره (٦٨٧٤٢٦ريالاً) فقط ورفض ما زاد على ذلك، وذلك بناء على إقرار وكيل المدعى عليها بهذا المبلغ وإنكاره ما زاد عليه وعدم تقديم المدعية البينة الموصلة على إثبات استحقاقها ما زاد على ذلك. وعليه وبما أن المقرر فقهاً أن من ماطل مدينه في أداء دينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك على الوجه المعتاد، وبما أن من الثابت سبْقُ مطالبة المدعية للمدعى عليها بأداء مستحقاتها تلك وذلك من خلال اتخاذ إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى السابقة وتعذُّر ذلك بموجب التقرير المرفقة صورته مع صحيفة الدعوى السابقة، وبما أن الأمر كذلك وأن الدعوى السابقة من الدعاوى التي يجب نظاماً أن ترفع من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية رفق صحيفة الدعوى الماثلة عقد المحاماة محل طلبها فتبين أنه مبرم بينها وبين مكتب وكيلها في هذه الدعوى والدعوى السابقة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ باتفاقهما على أن يترافع عنها ضد المدعى عليها في المطالبة بمستحقاتها تلك مقابل أتعاب قدرها (١٠%) من المبلغ الذي سيحكم به. عليه ولأن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن أتعاب المحاماة عند تحقق موجبه إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد، وبما أن الدائرة وهي بصدد تقدير التعويض المستحق للمدعية مراعيةً للعادة في ذلك فإن الدائرة تأخذ في عين اعتبارها أن المبلغ الذي ثبت استحقاق المدعية له ليس هو كامل المبلغ محل المطالبة وإنما يقل عنه بنسبة كبيرة تقارب الربع، وهو ما يبرر ــــ بقدره ـــ للمدعى عليها الامتناع بداية ـــ قبل رفع الدعوى ـــ عن الوفاء للمدعية بالمبلغ الذي طالبتها به، فلذلك وبما أن موجب استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على تحقق وجود مماطلة المدين لدائنه في الوفاء بالدين، ولأن البين مما سبق أن امتناع المدعى عليها بدايةً عن الوفاء للمدعية بمستحقاتها لا يعتبر مماطلةً إلا في القدر الذي ثبت استحقاق المدعية له فقط، وهو ما يجب أن يظهر أثره في تقدير التعويض المستحق للمدعية عن أتعاب المحاماة؛ وعليه فإن الدائرة وبعد أخذ ذلك في عين الاعتبار تنتهي إلى تقدير التعويض المستحق للمدعية عن ذلك بما نسبته (٦%) فقط من المبلغ المحكوم لها به في الدعوى الأصل ليصبح المبلغ المستحق لها (٤١٢٤٥.٥٦) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة فقط، هذا ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون موكلته لم تماطل المدعية في مستحقاتها وأنها أقرت به؛ وذلك لأنه وبقطع النظر عن ذلك فإن معنى المماطلة قد تحقق من موكلته قبل قيد الدعوى وفق ما سبق بيانه وهو السبب الذي ألجأ المدعية لرفع تلك الدعوى والتعاقد مع محام في سبيل ذلك؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٤١٢٤٥.٥٦) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث