حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430511610

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439919/1443
رقم الحكم:4430511610
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439919 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430511610 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة(.......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "أولاً: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد استئجار غرفة تجميد كبيرة لمدة سنة تبدأ من تاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٠م حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢١م مقابل مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال وذلك لاستخدامها في تخزين التمور. مرفق رقم (١) ثانياً: سلمت موكلتي للمدعى عليها ما عدده (٢٥,٠٢١) خمس وعشرون ألف وواحد وعشرون كرتون من مختلف أنواع التمور كل كرتون بوزن (٣ كيلو) يبلغ سعر شرائها من قبل موكلتي (٨٣٢.٥٣٠) ثمان مائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثون ريالاً. حسب البيان المرفق رقم (٢) ثالثا: قامت موكلتي وخلال فترة شهر رمضان المبارك وما قبله كأهم فترة لبيع التمور ببيع كميات من مختلف التمور المخزنة لدى المدعى عليها وبحضور المشترين لمقر المدعى عليها خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام ما اشتروه من تمور رفضت المدعى عليها ذلك رغم تقديمهم فواتير الشراء الصادرة من قبل موكلتي مما دفع المشترين لفسخ عقود الشراء مع موكلتي لتعذر استلامهم ما اشتروه. رابعاً: قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها حول ما صدر منها من امتناع بأنه يلحق الضرر بها ويفوت عليها المنافع المتحققة إلا أن المدعى عليها وعبر جميع العاملين لديها رفضت استلام الخطاب , وبإرسال الخطاب لها عن طريق البريد السعودي رفضت كذلك الاستلام وجرى إعادته لموكلتي. مرفق رقم (٣) و(٤) و(٥) خامساً: موكلتي استأجرت غرفة التجميد من المدعى عليها سنة واحدة فقط تبدأ بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٠م حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتين وثلاثون ألف ريال. باعتبار أنها تكون قد تمكنت من بيع جميع التمور قبل بدء الموسم الجديد للتمور ولكن بامتناع المدعى عليها من استلام المشترين للتمور المباعة لهم فإن قيمة الآجار تعتبر زيادة بالإضرار بموكلتي. سادساً: لا يخفى على أصحاب الفضيلة بأن لكل موسم من مواسم التمور وقت لتصريفها وبيعها خاصة المخزن منها بالتجميد كونها تتغير جودتها وتتأثر بالتجميد وفي حال لم يتحقق ذلك فإنه يحل موسم تمور جديد يبور معه ويتكدس ما هو من الموسم الماضي." ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة تخلف فيها المدعي عن الحضور فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في القضية فعقدت الدائرة لها جلسة كتب فيها المدعي وكالة ما يلي: "أولاً: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد استئجار غرفة تجميد كبيرة لمدة سنة تبدأ من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتى ٣١/٨/٢٠٢١م مقابل مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتين وثلاثون ألف ريال وذلك لاستخدامها في تخزين التمور. مرفق رقم (١) ثانياً: سلمت موكلتي للمدعى عليها ما عدده (٢٥,٠٢١) خمس وعشرون ألف وواحد وعشرون كرتون من مختلف أنواع التمور كل كرتون بوزن (٣ كيلو) يبلغ سعر شرائها من قبل موكلتي (٨٣٢.٥٣٠) ثمان مائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثون ريالاً. حسب البيان المرفق رقم (٢) ثالثا: قامت موكلتي وخلال فترة شهر رمضان المبارك وما قبله " كأهم فترة لبيع التمور" ببيع كميات من مختلف التمور المخزنة لدى المدعى عليها وبحضور المشترين لمقر المدعى عليها خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام ما اشتروه من تمور رفضت المدعى عليها ذلك رغم تقديمهم فواتير الشراء الصادرة من قبل موكلتي مما دفع المشترين لفسخ عقود الشراء مع موكلتي لتعذر استلامهم ما اشتروه. رابعاً: قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها حول ما صدر منها من امتناع بأنه يلحق الضرر بها ويفوت عليها المنافع المتحققة إلا أن المدعى عليها وعبر جميع العاملين لديها رفضت استلام الخطاب , وبإرسال الخطاب لها عن طريق البريد السعودي رفضت كذلك الاستلام وجرى إعادته لموكلتي. مرفق رقم (٣) و(٤) و(٥) خامساً: موكلتي استأجرت غرفة التجميد من المدعى عليها سنة واحدة فقط تبدأ بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتى ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتين وثلاثون ألف ريال. باعتبار أنها تكون قد تمكنت من بيع جميع التمور قبل بدء الموسم الجديد للتمور ولكن بامتناع المدعى عليها من استلام المشترين للتمور المباعة لهم فإن قيمة الآجار تعتبر زيادة بالإضرار بموكلتي. سادساً: لا يخفى على أصحاب الفضيلة بأن لكل موسم من مواسم التمور وقت لتصريفها وبيعها خاصة المخزن منها بالتجميد كونها تتغير جودتها وتتأثر بالتجميد وفي حال لم يتحقق ذلك فإنه يحل موسم تمور جديد يبور معه ويتكدس ما هو من الموسم الماضي. وبامتناع المدعى عليها من تسليم المشترين للتمور فقد تسبب ذلك بخسائر موكلتي لما اشترت به من مبالغ مالية بالإضافة لحرمانها من منفعة متحققة تتمثل بما وصلت له التمور المخزنة من قيمة مالية في أهم مواسم بيعها. ومما تقدم يظهر أن ما قامت به المدعى عليها قد توافرت فيه جميع أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر وعلاقة سببية) ولما ورد نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (١.٣٧٠.٣٤٣) مليون وثلاثمائة وسبعين ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعون ريال. تمثل سعر التمور المحتجزة لدى المدعى عليها وقيمتها السوقية خلال فترة موسم بيعها والتي فوتتها على موكلتي. ٢/ عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الآجار لمدة سنة التي تنتهي بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م البالغ قدرها (٢٣٠,٠٠٠) مائتين وثلاثون ألف ريال. لعدم تحقق الغرض من ذلك بامتناع المدعى عليها من تسليم أي كمية من التمور. ٣/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٦٠.٠٠٠) مائة وستون ألف ريال. وذلك وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. والله يحفظكم ويرعاكم"، وطلب المدعى عليه وكالة أجلا للرد. وفي الجلسة التالية تخلف المدعى عليه عن الحضور فطلبت ‏الدائرة من وكيل المدعي البينة على أن المدعى عليه رفض تسليم التمور للمشترين، فأجاب بأن لديه شهود على ذلك ولديه مشترين يشهدون على ذلك أيضاً، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق الشهادات مكتوبة قبل موعد الجلسة القادمة، ‏كما طلبت منه البينة على اتفاق موكلته مع المدعي عليه على أن يسلم التمور للمشترين بمجرد تقديم فاتورة مختومة من المدعية فأجاب بأن هذا هو العرف، وأن التعامل بين الطرفين لمدة خمسة عشر عاما كان بهذه الطريقة. وفي الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليه الجواب التالي: "أولاً: عدم الاختصاص: لا يخفى على فضيلتكم بأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل النظر في الموضوع، وقد سبق للمدعي أن ادعى ضد موكلتي بتلف ذات التمور المخزنة لديها بالدعوى ذات الرقم (٤٣٩٩٧٠) منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة، وصدر فيها حكم كما لا يخفى فضيلتكم وذلك استنادا للمادة الخامسة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. ثانياً: قام بدعوى المدعي ما يمنع سماعها: ١- إن هذه الدعوى مقلوبة ولا يجوز سماعها وفقا لما نص عليه أهل العلم في مظانه، إذ أن المدعي يطلب الحكم على موكلتي بعدم استحقاقها الأجرة في ذمة موكله. ٢- تناقض دعاوى المدعي بحيث لا يمكن الجمع بينهما من كل وجه حيث سبق له أن أقام ضد موكلتي الدعوى ذات الرقم (٤٣٩٩٧٠) والذي ادعى فيها ضد موكلتي بأن التمور محل النظر تالفة بالكلية! وإن موكلتي تعجب من دعواه إذ كيف له أن يبيع تمور يزعم أنها تالفة في مواجهة موكلتي. ٣- نشير لفضيلتكم بأن موكلتي اقامت دعوى مطالبة بأجرة الثلاجات برقم (٤٣٩٠٨٦٧٧٣) امام المحكمة العامة ببريدة ولاتزال منظورة لذلك كله أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي"، وذكر المدعي وكالة أنه أحضر الشهود فتقدم الشاهد الأول: وليد الدوسري، وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوى أجاب بأن عمره (٤٣ عاماً) ويعمل في التجارة ويسكن في مدينة بريدة وأن علاقته بالمدعي تنحصر بشرائه لكمية من التمور وأما المدعى عليه فذهب لاستلامه الكمية منهم. ثم شهد قائلاً: "أشهد على أني بتاريخ ٢/٥/٢٠٢١ اشتريت من مؤسسة (.....) ٢٠٠٠ كرتون خلاص وزن ٣ كيلو بمبلغ وقدره ٦٠ ريال لكل كرتون وبمبلغ اجمالي ١٢٠ ألف مع الضريبة وقد حصلت على خطاب موجه لثلاجة العضيب للتبريد الواقعة عند إشارة القرعاء وذلك لاستلام الكمية المشتراه وبحضوري لهم وبمعيتي موظف من هضيم يُدعى خالد الدهبلي قابلت موظف في الثلاجة وبالحديث معه اتصل على مدير الثلاجة المسؤول عن تسليم المشتريات مصري الجنسية يُدعى (أبو يوسف) وبالحديث معه عن اطلاع الموظف على الفاتورة التي معي ذكر بأن التمور متوفرة لديهم ولكن يوجد بينهم وبين مؤسسة (....)خلاف مالي قديم وأن التوجيه الذي لديه عدم تسليم أي تمور تخص (.....)وقد أخبرت مدير (....)بذلك وأفهمته أنه إذا تأخر تسليم ما اشتريته عن يوم واحد فيُعتبر شرائي للكمية ملغي. وعلى ذلك أشهد"، ثم تقدم الشاهد الثاني (.....) وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوى أجاب بأن عمره (٥٢ عاماً) ويعمل في تجارة التمور ويسكن في مدينة عنيزة وأن علاقته بالمدعي تنحصر بشرائه لكميات من التمور وأما المدعى عليه فذهب لاستلامه الكمية منهم. ثم شهد قائلاً: " أشهد أني اشتريت من مؤسسة (......)للتمور ٤٠٠٠ كرتون سكري وزن ٣ كيلو بمبلغ وقدره ١٠٠ ريال لكل كرتون وبمبلغ اجمالي ٤٠٠ ألف مع الضريبة تقريبا وقد حصلت على خطاب موجه لثلاجة العضيب للتبريد الواقعة عند إشارة القرعاء وذلك لاستلام الكمية المشتراه وبحضوري لهم قابلت مدير الثلاجة المسؤول عن تسليم المشتريات مصري الجنسية يُدعى (.....) وبطلبه التمور المشتراه بعد اطلاعه على الفاتورة التي معي ذكر بأن التمور متوفرة لديهم ولكن يوجد بينهم وبين مؤسسة (.....) خلاف مالي قديم وأن التوجيه الذي لديه عدم تسليم أي تمور تخص (......) وقد أخبرت مدير (.....) بذلك وأفهمته أنه إذا تأخر تسليم ما اشتريته عن يوم واحد فيُعتبر شرائي للكمية ملغي. وعلى ذلك أشهد"، فسألت الدائرة الشاهدين هل سبق أن اشتريتما من المدعي وتوجهتما للمدعى عليها أم أن هذا أول تعامل؟، فأجاب بأن هذا هو أول تعامل. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة: هل كان التعامل مع المدعية بأن يتم تسليم المشترين التمور بمجرد الاطلاع على فاتورة من المدعية، فأجاب بأن هذا هو المعتاد في تعامل موكلي مع المدعية بأن يتم تسليم المشترين التمور مباشرة، ثم أكد على أن موكلته سلمت مفتاح الثلاجة للمدعية تستطيع الدخول متى شاءت فأنكر ذلك وكيل المدعية فطلبت الدائرة البينة من المدعى عليه وكالة على أن موكله سلم مفتاح الثلاجة للمدعية فطلب مهلة. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن كمية التمور الموجود في الثلاجة فأجاب بأنها (٩١.٠٠٠) واحد وتسعين ألف كيلو، فسألتها عن نوعها فأجاب بأنه لا يعلم وسيعود إلى موكله، فأفهمته الدائرة أن المطلوب منه الآن ما يلي: ١- البينة على أن موكله سلم مفتاح الثلاجة للمدعية، ٢- بيان كمية التمور ونوعها، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة البينة على كمية التمور ونوعها. وفي الجلسة التالية كتب المدعى عليه وكالة ما يلي: "أولاً: قام بدعوى المدعية ما يمنع سماعها، وذلك لكونها دعوى مقلوبة: لذا أؤكد لأصحاب الفضيلة تمسك موكلي بما أشار إليه في الجلسة الماضية بأن هذه الدعوى مقلوبة ولا يجوز سماعها وفقا لما نص عليه أهل العلم في كشاف القناع ١٩٥/٢٢، إذ أن المدعية تطلب الحكم على موكلتي بعدم استحقاقها الأجرة الثابتة في ذمتها كما هو صريح صحيفة دعواها، وهناك دعوى قائمة من موكلتي تطالب المدعى عليها شركة هضيم بالأجرة وهي منظورة لدى المحكمة العامة ببريدة. ثانياً: تناقض دعوى المدعية الدال على سقوطها وبيانه: ناقض دعوى المدعية من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها ففي دعواها الأخرى المقيدة برقم: ٤٣٩٩٧٠ ادعت ضد موكلتي بأن كامل التمور قد سبق وأن تلفت بالكلية، مرفق لفضيلتكم نسخة من صحيفة دعوى المدعية، ولم تجب المدعية إجابة ملاقية عن تناقضها في دعواها. ثالثاً: دعوى منع التسليم غير صحيحة: ما ذكرته المدعية من قيام موكلتي بمنعها من استلام مخزونها فهذا غير صحيح.. والصحيح وما جرى عليه العمل في مؤسسة موكلي بأن بمجرد عقد اتفاق استئجار غرفة تبريد يتم تسليم مفتاح للمستأجر تمكنه من الوصول الثلاجة وقت ما يشاء بدون تدخل من موكلي، ولدي البينة على ذلك. رابعاً: هذه الدعوى سابقة لأوانها: حيث إن المدعية لم تطالب موكلتي بتسليم مخزونها بل طالبت موكلتي في دعوى أخرى بقيمة التمور كاملة وادعت تلفها ولدى فضيلتكم تطالب بالتعويض عنها دون طلب التسليم مما يؤكد كون هذه الدعوى سابقة لأوانها. خامسا: رداً على شهادة الشهود: أولاً: الشهود يجرون لأنفسهم منفعة حيث إنهم أقروا بأنهم مشترين من المدعية وفي ذات البضاعة وتربطهم بالمدعية علاقية تجارية ومصالح مشتركة وقد جاء في الحديث: (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين في ولاء أو خصومة). ثانياً: جاءت شهادة الشهود مبهمة ولم توضح من هو المدعو: (أبو يوسف) ولا صفته في هذه الدعوى ولا في مؤسسة موكلتي ولم يذكر الشهود حتى اسمه كاملاً ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الشهادة اذا اكتنفها الغموض والإبهام فهي أولى أن تطرح والقاعدة الشرعية الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثالثاً: شهادة الشهود مخالفة لما ذكرته المدعية في الدعوى السابقة حيث ذكرت بأن جميع هذه التمور تالفه فكيف أن تبيع هذه التمور وبهذه الكميات على عملائها وتدعي تلفها لدى المحاكم. لذلك كله أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها ثانياً: إلزام المدعية بدفع أجرة المحاماة." ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم معرفة حالة التمور ولأن المدعي لم يطلب استلام التمور حتى يستقر التعويض، فتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حالة التمور حاليا؟ فأجاب: بأن هناك حوادث جديدة في هذه الدعوى حيث إنه تم استلام التمور كاملة من المدعى عليها قبل هذه الجلسة بأيام، وأنه الآن يطلب التعويض عن فترة الاحتجاز لدى المدعى عليها ورفضهم تسليم التمور. وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله لم يمتنع مطلقا عن تسليم التمور وأن المدعي لديه مفتاح خاص به، وأرفق محضرا موقعا من ابن المدعي ومن أحد موظفي المؤسسة المدعية يبين فيه استلام المدعي لمفتاح الثلاجة المستأجرة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليه قام بتسليم مفتاح لموكله ولكن هذا المفتاح خاص بالثلاجة، وأن المشكلة ليست في الدخول إلى الثلاجة وإنما في الدخول إلى الموقع كاملاً، حيث إن الموقع كاملا يحتاج لمفتاح آخر. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على امتناع المدعى عليه عن تسليم التمور فأجاب بأنها شهادة الشهود فقط. ثم سألته الدائرة عن صفة المدعو (..... - مصري الجنسية) الوارد بشهادة الشهود فأجاب بأنه أحد موظفي المدعى عليه. فعقب المدعى عليه وكالة بأن المدعو (....) أحد الموظفين لكنه ليس مختصا بالاستلام والتسليم. ثم ذكر المدعي وكالة أن لديه تعديلا على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر الطلبات أثناء انعقاد هذه الجلسة حتى تتمكن الدائرة من ضمه لملف القضية فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليه عبر الطلبات ما يلي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نقدم لفضيلتكم هذا الإقرار الموقع عليه من قبل " ممثل" المدعية "ابن صاحب المؤسسة" بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٦ والذي يفيد بقيام ممثل المدعية بفتح الثلاجة بالمفتاح الخاص بهم والمسلم لهم من قبل موكلي وهذا ما جرى عليه العمل مع جميع المستأجرين. وهذا يؤكد لفضيلتكم زيف ادعاءات المدعية والتي أصرت عبر وكيلها في أكثر من مناسبة بأنها لم تستلم مفتاح الثلاجة في عدة جلسات سابقة وهو أيضا ما ذكره في هذه الجلسة."، وكتب المدعي وكالة –عبر الطلبات- ما يلي: "أحيط فضيلتكم أنه بخصوص وجود مفتاح مع موكلي يتمكن من خلاله باستلام التمور الخاصة به أو الحصول عليها فهذا غير صحيح, والصحيح أنه يوجد معه مفتاح للغرفة الداخلية التي دونها عدد من الأبواب والسور الخارجي ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يستلم بنفسه التمور الخاصة به أو مجرد الوصول لها, وفيما يتعلق بفترة الاحتجاز فإنه وبشهادة الشاهدين (......) و(.....) والتي سبق أن تم سماع شهادتهما من قبل فضيلتكم والذي تم منعهما من تسليمهما ما اشترياه من موكلي من كمية التمور فقد كان ذلك بتاريخ ٢/٥/٢٠٢١م وبقيت التمور محتجزة لدى المدعى عليها حتى تاريخ استلامها وتقييمها في الموقع من قبل أهل الخبرة وذلك بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م وذلك بعد أن رغب موكلي والمدعى عليها بحصر الأضرار فقد اتفقوا على تسليم واستلام التمور محل الدعوى وتقييمها في الموقع من قبل أهل الخبرة ولكل واحد منهما الحق بالمطالبة. أما ما يتعلق بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى فإن موكلي يحصر دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدره (١,٠٤٥,٦٧١) مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال وهذا هو فارق سعر التمور بين بيعها في موسمها وبين استلامها بعد احتجازها طوال المدة المشار لها. وذلك حسب التقييم المرفق لفضيلتكم من مؤسسة خط الوسطاء لتسويق التمور (المعتمد) وتبقى تقييم آخر صادر من قبل مؤسسة(.....) سنقوم بإحضاره"، وحصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٥,٦٧١) مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريالا تمثل التعويض عن الفرق بين سعر التمور في بيعها بموسمها وسعرها بعد احتجازها. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٥,٦٧١) مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريالا، تمثل التعويض عن الضرر الواقع على موكله لقاء احتجاز المدعى عليه خمسة وسبعين ألفا وثلاثة وستين كيلا من التمور المملوكة للمدعي، وبما أن المدعى عليه أنكر امتناعه عن تسليم التمور للمدعي، وبما أن المدعي وكالة اقتصر في إثبات دعواه على شهادة الشاهدين المذكورة في الوقائع، وبما أن الحال كذلك فإن الواجب على الدائرة التحقق من توافر أركان التعويض للحكم بمطالبة المدعي وهي الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة بينهما. أما عن الركن الأول من أركان التعويض وهو خطأ المدعى عليه، فإن الدائرة اطلعت على ما قدمه المدعي وكالة فلم تجد سوى شهادة الشاهدين المثبتة في الوقائع، وبتأملها لم تجد فيها الدائرة ما يدل على خطأ المدعى عليه، ذلك أن الشاهدين لم يشهدا على أنهما تواصلا مع المدعى عليه مباشرة، وإنما شهادتهم مقتصرة على التواصل مع بعض الموظفين، وعلى التواصل الهاتفي مع المدعو (أبو يوسف)، ولم يثبت للدائرة أن هؤلاء هم المختصين بتسليم التمور، فالموظفون تتنوع مهامهم للتسليم أو لغيره من المهام التي تناط بهم، فضلا أنه –على فرض أن الشهود تواصلوا مع موظف مختص بالتسليم- فإنه لا يمكن أن تبنى دعوى التعويض لجميع الكمية الواردة في الدعوى بمجرد امتناع أحد الموظفين عن التسليم لأحد المشترين، إذ إن مثل هذه الكمية الكبيرة تستلزم أن يكون هناك امتناعات متعددة، وأن يكون هناك تواصل متكرر من قبل المدعي مع الإدارة الخاصة بمؤسسة المدعى عليه وكذلك مع المدعى عليه شخصيا، فإذا ثبت امتناع المدعى عليه شخصيا أو امتناع الإدارة عن تسليم كامل الكمية فإنه يثبت الخطأ لكامل الكمية المدعى بها، ولا يسوغ أن تبنى دعوى التعويض لكامل هذه الكمية الكبيرة على مجرد امتناع أحد الموظفين من التسليم لأحد المشترين، إذ إن الكمية المدعى بها تزيد على خمسة وسبعين ألف كيلا من التمور، وشهادة الشاهدين مقتصرة على جزء منها لا يتجاوز ثمانية عشر ألفا فقط، لذلك وبما أن المدعي وكالة اقتصرت بينته على شهادة الشاهدين وبما أن الدائرة انتهت إلى أن شهادة الشاهدين ليس فيها ما يدل على خطأ المدعى عليه، لذلك لم يثبت تحقق الركن الأول من أركان التعويض وهو ركن الخطأ، ما تكون معه الدعوى حرية بالرفض، ويعضد ما انتهت إليه الدائرة أنه بالرجوع إلى كامل ما قدمه المدعي وكالة تبين للدائرة التناقض في دفوعه وخلوها من البينة الثابتة التي تأتي دائمًا متسقة ومترابطة ومنتظمة في جميع مراحل الدعوى، من ذلك أنه تقدم بدعوى التعويض ابتداء قبل أن يتقدم بطلب استلام البضاعة، وكذلك أن المدعى عليه وكالة دفع بأن هذه البضاعة هي ذاتها البضاعة المطالب بها في الدعوى رقم (٤٣٩٩٧٠)، وسكت المدعي وكالة عن هذا الدفع ولم يرد عليه (والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان)؛ لذلك عاملت الدائرة أن هذه البضاعة هي ذاتها البضاعة المطالب بها في الدعوى الأخرى، وبعد الحكم بموجب هذا الدفع تقدم المدعي برده في عريضة الاستئناف بأنها بضاعة مغايرة، أما أمام هذه الدائرة فسكت طيلة الجلسة ولم يدفع بهذا الدفع وإنما تقدم بشهادة الشاهدين مباشرة، كما يدل على أن المدعي تناقض في ردوده ودفوعه: اضطرابه في إجابته عن تسليم المدعى عليه لموكله مفتاحا خاصاًّ بالثلاجة، ففي الجلسة المعقودة لنظر الفضية بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ أنكر استلام المفتاح بالكلية، وفي هذه الجلسة أقر باستلام موكله للمفتاح، وأجاب بأن المفتاح الخاص بالثلاجة دونه عدد من الأبواب والأسوار، وهذا التناقض وعدم التفصيل للدائرة ابتداء قرينة على عدم صحة دعوى المدعي، خاصة وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يمكن الانتقال عن هذا الأصل إلا ببينة ظاهرة واضحة، ولما كان من المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت ظاهرًا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ما يدعيه؛ ولما كان المدعي لم يقدم للدائرة بينة موصلة لخطأ المدعى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رد هذه الدعوى. نص الحكم: رد الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430511610 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برد الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعية (المستأنفة) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أن الدائرة ترى أنه كان يجب أن يتواصل المشترون مع من باسمه النشاط التجاري بشخصه واسمه لاستلام ما اشتروه، ولا يخفى بأن الدعوى مقامة على كيان تجاري بسجل تجاري وليس على شخصه، والدائرة نصت على أن الشهود تواصلوا هاتفياً مع المدعو أبو يوسف، وهذا غير صحيح ومناقض لشهادتهم المدونة في صك الحكم، حيث شهدوا بحضورهم لمقر الثلاجة لاستلام ما اشتروه من موكلي من تمور، ثم إن الشاهد / (......) شهد بمقابلته الشخصية لمدير الثلاجة (.....) ورفض تسليمه التمور والشاهد(.....) شهد بان المدعو (......) وجه أحد الموظفين هاتفياً بالامتناع عن التسليم، و الدائرة كيف علمت واستقر لديها بأن المدعو (......) ليس مختصاً بتسليم التمور، وهو من يديرها ويقوم عليها، كما أن الدائرة سببت حكمها بأنها لم يثبت للدائرة بأن المدعو(......) ليس مختصاً بتسليم التمور، في حين أن شهادة الشاهد /(......)تثبت ذلك وتؤكده حيث تنص على أن الشاهد حضر لمقر الثلاجة وقابل أحد الموظفين وطلب منه استلام التمور فأجرى الموظف مباشرة اتصالاً على مسمع منه بالمدعو أبو يوسف وجهه بالرفض، ولو لم يكن هو المدير المتصرف بها لاتصل الموظف بمالك النشاط وصاحب المؤسسة حسب ما تراه الدائرة، كما أن الدائرة لم تطلع على مرفقات الدعوى وأدلة الاثبات فيها ولم يستفسر حين الترافع من شيء بهذا الخصوص مما تم إرفاقه للدائرة والنص عليه في تحرير الدعوى ويتضح ذلك من خلال ما يلي: خطاب موكلتي الموجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م المتضمن الاعتراض على امتناعهم المتكرر عن تمكين مندوبها من استلام البضاعة المخزنة لديهم،و خطاب موكلتي الموجه للمدعى عليها وكذلك للسيد / (.......) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨م المتضمن أنه تم بيع كميات من التمور ورفض مسؤول الثلاجة السيد /ي (.... ) تسليم المشترين ما اشتروه، وتوضيح أن ذلك إضرار بها وتفويت لوقت بيعها في شهر رمضان وما قبله وتطلب موكلتي من المدعى عليها تسليمها كل ما لديها من التمور، و امتنعت إدارة المدعى عليها من استلام الخطاب وتم بعثه لها عبر (البريد السعودي) ورفضت المدعى عليها استلامه وجميع ما أشير له من مستندات تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وبعثه للدائرة مصدرة الحكم، والذي يثبت التواصل المتكرر مع المدعى عليها) وختم اعتراضه بطلب بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بدفع (۱۰٤٥,٦٧١) مليون وخمس وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال، والذي يمثل فرق قيمة التمور بعد استلامها من المدعى عليها وذلك بتقدير جهات أهل الخبرة المعتمدة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف) (......) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) كما حضرها وكيل المدعى عليها (.....) (المستأنف ضده) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدائرة فتح المرافعة ؛وطلبت من وكيل المدعى عليه الجواب على لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية فطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال ثلاث أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يقوم وكيل المدعي بتقديم رده خلال ثلاث أيام التالية للمدة الممنوحة للمدعى عليه وذلك عبر تبادل المذكرات وإن لم يتمكنا من ذلك فعليهما تقديم الرد عبر ايميل الدائرة (COMM-BUR-LAB٢@MOJ.GOV.SA) فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يتعلق بشهادة الشهود فشهادتهم غير صحيحة وذلك للأسباب التالية: ١- من الناحية الشكلية بناء على المادة ٦٦/١ من نظام الاثبات. ٢- ومن الناحية الموضوعية فالشهود يرجون لأنفسهم منفعة حيث أقروا بأنهم مشترين من المدعية في ذات البضاعة وتربطهم علاقة تجارية ومصالح مشتركة، وشهادتهم جاءت مبهمة ولم يتم تفصيل الواقعة، وأن من شروط الشهادة أن تكون الواقعة معلومة للشاهد والشهود شهدوا على المجاهيل، وأما ما ذكرته المدعية من قيام موكلتي بمنعها من استلام مخزونها فهذا غير صحيح والصحيح ما جرى عليه العمل في مؤسسة موكلتي بأنه بمجرد عقد أتفاق استئجار غرفة تبريد تم تسليم مفتاح للمستأجر تمكنه من الوصول للثلاجة. وأما ما ذكرته المدعية باحتجاجها على البند الثامن من العقد فيحق لموكتي مراجعة ما يخزنه المستأجر من تمور قبل دخولها لكيلا يحتج المستأجر بأن التمور اختلفت حالتها بعد تخزينها، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية) ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها (أورد وكيل المستأنف ضدها أن موكلته لم تمنع موكلتي من استلام التمور ورداً على ذلك نوضح ما يلي: ١- ما يتعلق باستلام التمور وتفويض موكلتي لأحد موظفيها بالاستلام فهذا خارج محل النزاع حيث أن النزاع بتاريخ سابق في حين التفويض والاستلام بتاريخ لاحق بعد نظر الدعوى وصدور الحكم الأول بها.٢- ما يتعلق بوجود مفتاح لدى موكلتي يمكنها من استلام التمور متى شاءت فهذا غير صحيح فكيف تلجأ موكلتي لمخاطبة المدعى عليها عدة مرات واستشهادا كذلك بمحضر الاستلام والتسليم.، وأما ما يتعلق بمفتاح الثلاجة فقد أوضحنا بعدم وجود مفتاح يمكن موكلتي من الوصول لبضاعتها متى شاءت.)، وفي جلسة الأربعاء ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ،افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / عبدالرحمن بن أحمد عبدالرحمن اليحيى، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....)كما حضرها وكيل المدعى عليه / (......)سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (......)ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ في القضية رقم ٤٣٩٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ القاضي بـ رد الدعوى.، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث