حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430209232
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42803072/1444
رقم الحكم:4430209232
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803072 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209232 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42803072 لعام 1444هـ المدعي: نزار بن محمد رفعت بن سراج قاروت المدعى عليه: شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ الأميرة العنود بنت عبد الله بن منصور آل سعود هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل ذات الرقم 421608322 وتاريخ 27/05/1442هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأن موكلي يعمل لدى جهة وزارة التربية والتعليم، وقد قام بتصميم (7) عدد سبعة خرائط جغرافية مذيلة باسمه وذلك بموجب مبادرة (مكة بلا مباني مستأجرة) لموقع المباني، وقد قام موكلي بما يلزم عليه من عمل تحت هذه المبادرة على أكمل وجه، وبعد مرور وقت قصير طلب سعادة المهندس/ عبد الرحمن مغربي من موكلي الخرائط لتسنى للأخير التعديل عليها. وقام موكلي بإرسالها له ومن ثم تفاجئ بعد أن قام بمقابلة الوزير بأن خرائطه قد عرضت على الملأ مذيلة باسم شركة المدعى عليها، دون ذكر ما يفيد بأن موكلي هو المصمم لها علما بأن الخرائط هي نتائج جهود شخصية وليست لصالح شركة تطوير المباني، وحيث أن موكلي المتحمل الوحيد لجميع التكاليف المالية وغيرها لتصميم الخرائط الجغرافية، وبالرغم من ذلك تم حذف اسم موكلي المدون على جميع الخرائط التي استخدمتها الشركة المدعى عليها. حيث أنه لا يوجد أي علاقة تربط موكلي بالشركة المدعى عليها إلا أنها قامت بانتهاك حق موكلي وجنت مكاسب مالية ومعنوية من وراء ذلك، وإن موكلي قد قام بالعمل نتيجة فتح المجال لانطلاق الكثير من المشاريع في مكة المكرمة وغيرها. وهذا هو ما صرح به مدير تعليم مكة وأيده نائب وزير التعليم خلال المقابلة التلفزيونية عبر قناة العين، وتم توقيع مشاريع واتفاقيات بسبب الخرائط الجغرافية المملوكة لموكلي. وفي تاريخ 10/2/2020 م تم إشعار المدعى عليها لتصحيح انتهاك حق موكلي من حقوقه الملكية الفكرية إلا أنه لم يتم التجاوب معه. علما بأننا قد سبق لنا وتقدمنا برفع دعوى في المحكمة التجارية بجدة، وقامت المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص مكانيا لنظر الدعوى، وذلك بسبب أن المدعي عليها مقيمة في الرياض (مرفق لفضيلتكم الحكم). لذلك نطلب من فضيلتكم قبول الدعوى والبت في طلباتنا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/04/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المشار اليهم في محضر الضبط وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وانتهت إلى المطالبة بتعويض قدره (700,000) ريال بالإضافة إلى مبلغ (100,000) ريال قيمة الرخصة التي تم استخدمها في إنشاء التصاميم, فطلبت منها الدائرة أن تقدم مذكرة تبين فيها الكيفية التي على أساسها قدر موكلُها هذا التعويض مع بيان ما يسند ذلك وأن توضح ماهية الطلب الثاني, ففهمت ذلك واستعدت به, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم إجابة مكتوبة عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعية ردها خلال 10 أيام, ثم تقدم المدعى عليها ردها خلال 10 أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك. وحددت الدائرة لها جلسة في 25/05/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي لم يحضر من يمثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وحيث لم يتم إبلاغهما أو إرسال الرابط إليهما حسب الوارد في أيقونة التبليغات لهذه الجلسة عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وحددت الدائرة لها جلسة في 06/07/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المشار إليهما في محضر الضبط, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ردها عن الدعوى, وبسؤال وكيلها عن سبب ذلك؟ لم يقدم جوابًا واضحًا وذكر أن الرد جاهز لديه الآن, فطلبت منه الدائرة تقديمه حتى يُضبط في الجلسة، فقدم الجواب كما يلي نصه: (قام المدعي بتلفيق العديد من التهم الواهية لموكلتي بلائحة دعواه دون وجه حق، ومنها اتهامها بعرض الخرائط محل المنازعة (الخرائط) على الملاً باسم شركة تطوير للمباني (المدعى عليها) في مبادرة مكة بلا مبان مستأجرة (المبادرة)، و هذا اتهام باطل وعار من الصحة حيث أن المبادرة تم تنظيمها و إطلاقها من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ولقد قامت الإدارة العامة بمكة بنشر الخرائط في المبادرة بنفسها و ذلك ثابت في خطابها الوارد إلينا رقم 13/109 و تاريخ 24/3/1442هـ (مرفق1) والذي أكد أن نشر الخرائط في المبادرة جاء بتوجيه وتكليف مباشر من إدارة تعليم مكة متمثلة في سعادة مدير عام التعليم السابق الأستاذ / محمد بن مهدي الحارثي وليس موكلتي والتي اقتصر دورها على حضور المبادرة باعتبار موكلتي الذراع المنفذ لمشاريع الوزارة واستثمار أصولها بموجب الأمر السامي الكريم رقم . ثانياً: زعم المدعي بأن الخرائط محل المنازعة من تصميمه و أنه المتحمل الوحيد لتكاليفها و هذا أيضاً ادعاء عار من الصحة حيث إن المدعي يعد من منسوبي الوزارة ويتقاضى أجر نظير تنفيذه مهام عمله، كما إن الخرائط محل المنازعة مملوكة للوزارة و البيانات المستخدمة في انتاجها هي مخرجات نظام نور المركزي وكذلك واقع المدارس المستأجرة التابعة للإدارة ولقد أكدت إدارة تعليم مكة ذلك في خطابها (المرفق2) مما يثبت لفضيلتكم بأن المدعي لا يملك أي سند نظامي في رفعه لدعواه كما أنه لم يقم بابتكار أي شيء ليحوز حقوق الملكية الفكرية فيه. ثالثاً: قامت موكلتي بمخاطبة وزارة التعليم بموجب الخطاب رقم (648/1/2/2021) وتاريخ 24/1/2021 (مرفق3) للإفادة عن مزاعم المدعي محل هذه الدعوى، ووردت إجابة وزارة التعليم من خلال خطاب المشرف العام على الإدارة القانونية بالوزارة رقم (34461) وتاريخ 28/6/1442ه (مرفق4) المشفوع به خطاب مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم (10983) وتاريخ 24/3/1442ه (مرفق5) المتضمن الإفادة بأن الخرائط المقدمة للشركة من قبل المدعي والمستخدمة في منشورات معرض تدشين البرنامج كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وذلك لاستخدامها لغرض تحقيق أهداف البرنامج، علاوة على أن البيانات المستخدمة في انتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي. رابعاً: زعم المدعي ظلماً وبهتاناً قيامنا بتحقيق مكاسب مالية ومعنوية من وراء الخرائط وتناسى أن المدعى عليها شركة حكومية تم إنشائها من أجل تطوير المباني التعليمية وأن الهدف من المبادرة هو تحقيق النفع العام دون تحقيق أي مصالح شخصية للمشاركين في المبادرة. أخيراً، وبناء على ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المدعي رفع دعواه على الشركة دون أي وجه حق حيث أنه ليس بالمالك النظامي لحقوق الملكية الفكرية بالخرائط فضلاً عن عدم قيامنا بنشر الخرائط في المبادرة أو خلافه، ونحن لا نجد سبباً لرفع المدعي دعواه سوى محاولته في تحقيق الكسب غير المشروع بتوجيه الاتهامات الواهية لنا دون اعتداده بسمعة الشركة أو ما قد يلحق بها من خسائر مادية ومعنوية من جراء ذلك لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوى المدعي. إلزام المدعي بدفع تعويض مادي ومعنوي مقداره مليون ريال سعودي. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (200,000 ريال) مائتي ألف ريال سعودي) فسألته الدائرة هل تحتوي هذه المذكرة على مرفقات فذكر بأنها تتضمن مرفقا واحدا وهو عبارة عن خطاب مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة والمؤرخ بتاريخ 24/3/1442 والمتضمن أن الخرائط المقدمة للشركة المدعى عليها من قبل المدعي والمستخدمة في منشورات معرض تدشين كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة كما تضمن بأن البيانات المستخدمة كانت من نظام نور المركزي التابع لوزارة التعليم.) وبعرض الجواب على المدعية وكالة طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديمها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة أيام على أن تجيب المدعى عليها خلال الخمسة أيام التالية فاستعدا بذلك. حددت الدائرة لها جلسة في 11/08/1443هـ وفيها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل الشركة المدعى عليها كما قدم المدعي مذكرة بتاريخ 14/7/1443هـ عبر تبويب طلب حضور جلسة عن بعد كما قدم وكيل المدعى عليها جوابا عنها بتاريخ 16/7/1443هـ عبر تبويب طلب تقديم الرد على مذكرة وذكر المدعي أصالة ووكيلته بأنهم قد أطلعوا على هذه المذكرة ولديهم جوابا عنها فأفهمته الدائرة بأن عليهم تقديم جوابهم من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعى عليها على ما سيقدمه المدعي خلال العشرين يوما التالية ثم يقدم المدعي جوابه ان رغب خلال عشرين يوما تالية فاستعدا بذلك. كما قدمت المدعية مذكرة رد بتاريخ 02/09/1443هـ وفيها: (رداً على جواب المدعى عليها المؤرخ في 15/07/1443ه فإننا نحرر ردنا على النحو التالي: اولاً: جاء رد المدعى عليها الأول بعدم وجود دليل يثبت نشرها للخرائط وحذف اسم موكلي فنرد على ذلك إن كانت المدعى عليها لا علاقة لها فعلى أي أساس يطلب مهندس المدعى عليها الأستاذ عبدالرحمن مغربي من موكلي الخرائط على بريده الشخصي (مرفق1) ! لماذا لم يتم طلب الخرائط من إدارة التعليم نفسها؟ ومن قام باستلام الخرائط وطلب نسخة قابلة للتعديل؟ الإجابة مهندسو المدعى عليها (مرفق2) ونوضح لفضيلتكم أن موكلي لم يتواصل او يرسل لإدارة تعليم مكة اية خرائط، كما أن من نشر هذه الخرائط عبر الكتيب هو مهندس شركة المدعى عليها معاذ الغامدي عبر مجموعة بتطبيق الواتس اب (مرفق3) وبنشره الخرائط عبر الاستاندات (مرفق4) كما نشرها عبر إحدى المحادثات في استاند، ويحث أعضاء القروب على تزويده بمعلومات المشاريع ليتسنى له تجهيزها في أسرع وقت (مرفق5) وجيع الخرائط تم نشرها من قبل المدعى عليها بدون اسم وحقوق موكلي. ونخص المهندس معاذ الغامدي بنشره لها والذي بدوره اكمل متابعتها حتى وصولها للرياض حيث حفل التدشين بتاريخ 19/11/1439هـ (مرفق 6) ثانياً: إن خطاب تعليم مكة ذي الرقم 10983 وتاريخ 24/03/1442هـ الذي استند عليه وكيل المدعى عليها مشوبٌ بعيوب القرار الإداري وهي: عيب مخالفة النظم واللوائح، وعيب عدم الاختصاص؛ وذلك لأنه خالف المادة (18) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية لعام 1442ه والتي من نصها (لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير المنصوص عليها فيها) وذلك لأن وظيفة المدعي هي معلم تربية بدنية مكلف بالإشراف التربوي، ومشمول بلائحة الوظائف التعليمية. وخالف مهام عمل المدعي المبلغة له بشكل رسمي، والتي ليس منها إعداد وتنفيذ الخرائط (مرفق7) .وخالف قرار مجلس الوزراء رقم660 وتاريخ 24/10/1441هـ بشأن اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، الذي حصر المهن المرتبطة بالخرائط في (المهندسين، اخصائي الخرائط، فنيي ورسامي الخرائط، مشرفي طباعة الخرائط) ولم يجعل المعلمين منهم. وخالف الحكم القضائي (بعدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية) (السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم -صفحة115/فقرة 4) وخالف الاختصاص حين لم يصدر عن جهة عمل المدعي وهي إدارة التخطيط المدرسي كونها صاحبة السلطة والاختصاص. كما صدر الخطاب دون بحث أو مناقشة مع المدعي كما ورد فيه. مما يجعل الخطاب جدير بصرف النظر عنه، في ضوء تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1862/ت بتاريخ 24/04/1443ه بشأن إجراءات نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية الذي من نص مادته (رابعاً/3/ د) (حدود النظر في القرار الإداري، بالاقتصار على المسائل المتصلة بعيوب القرار الإداري المقررة في مبادئ القضاء الإداري). كما ان الخطاب وضح ان الخرائط كانت بتوجيه من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة السابق الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، وانه من مهام موكلي فأين خطاب التكليف نفسه الذي يحمل اسم موكلي بتكليفه؟ نرجو ارفاقه كما نرجو ارفاق ما يفيد ان من مهام موكلي رسم الخرائط وذلك بناءً على المادة الثالثة والثمانون فقرة أ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى ويشمل ذلك طلب اكمال أي مستندات ذات صلة ببينات ونشاط الأطراف أو اشير اليها في صحيفة الدعوى او في المذكرات). ثالثاً: لو افترضنا صحة قول المدعى عليها بأن التكليف صادر من إدارة تعليم مكة فهل من المعقول ان تطلب إدارة تعليم مكة من موظف تربوي أن يرسم خرائط جغرافية بهذه التكلفة الضخمة دون دفع أي مقابل له او إمداده بأية موارد؟ ولا يمكن لها ان تحذف اسم موكلي من هذه الخرائط بل النقيض تماماً، حيث أن إدارة تعليم مكة على علم بمبادرة موكلي (دليل للخارطة المدرسية) حتى أنها معروضة بموقعها الرسمي محتفظةً بحقوقه (مرفق: 8) فلا يوجد مبرر لحذفها حقوق موكلي ناهيكم عن أن إدارة التعليم لم تقم بنشر خرائط موكلي فلماذا تكلفه بها. رابعاً: بشأن ادعاء وكيل المدعى عليها بأن الخرائط محل النزاع هي من مخرجات تعليم مكة، ونظام نور المركزي. وأن صفة المدعي مشارك في تنفيذها وليس منفذاً لها. أفيد فضيلتكم بأنها ادعاءات غير صحيحة. وذلك للأسباب الآتية:1 أن اسم المدعي مكتوب على جميع الخرائط بصفته معد ومنفذ لها وليس مشاركاً في التنفيذ، وبصفته مشرفاً للتخطيط المدرسي والخارطة المدرسية وليس بصفته عضواً في اللجنة. ونرفق لفضيلتكم إحدى الخرائط للتدليل على ذلك. (مرفق 9).2 أن المدعي لم يستخدم أي من موارد تعليم مكة؛ فجميع متطلبات إنتاج الخرائط من إحداثيات وأجهزة GPS وبرامج مختصة بالخرائط هي من الموارد الشخصية لموكلي3- أن المدعي لم يستخدم أي بيانات من نظام نور؛ كونه أنشأ قاعدة بيانات مستقلة في مشروعه المعتمد باسمه (دليل للخارطة المدرسية لعام 1436ه) (مرفق 10) الذي نفذه كمبادرة منه (مرفق 11). خامساً: لم نعدل بطلباتنا فهي ثابتة كما هي بل قام موكلي بتفصيل مبالغ المطالبة فقط لا غير. أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم أن موكلي استعمل موارده وبرامجه الشخصية الخاصة بالخرائط والإحداثيات وتحمل تكلفتها وحده من ماله الخاص. مستخدماً برامج وخرائط بلغت قيمتها أكثر من (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال. وأرفق لفضيلتكم المستندات الرسمية كبينات على ذلك: 1 خطاب مساعد مدير تعليم مكة رقم 4300187737 وتاريخ 8/2/1443ه يفيد بتحمل موكلي تكاليف أحد برامج انتاج الخرائط (مرفق 12) والذي بلغت قيمته (112700) مئة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة ريال بموجب تسعيرة صادرة من وكيل هذا البرنامج في المملكة (مرفق 13). 2 رد هيئة المساحة الجيولوجية رقم (بدون) وتاريخ 09/06/1439هـ يفيد بقيمة خرائط المحافظات والمراكز الإدارية وقدرها (4200 ريال) (مرفق 14) رداً على خطاب تعليم مكة. وقد تحمل المدعي تكاليف تأمينها. 3- مشهد من الرئيس المباشر للمدعي (مدير إدارة التخطيط المدرسي) رقم (بدون) وتاريخ 27/05/1439ه (مرفق 15) يفيد بأن المدعي هو من قام بتحديد مواقع واحداثيات جميع المدارس والمشاريع مكتبياً وميدانياً، باستخدام أجهزته الخاصة الـ GPS، وبرامجه الشخصية الخاصة بالخرائط والإحداثيات، وتحديد نوع المباني (حكومية/مستأجرة). وكما سبق ذكره بأن موكلي لا يطالب بسحب المصنف بل بقيمة ما تكبده من أموال وارجاع حقوقه واسمه عليها. ونؤكد على عدم وجود علاقة لإدارة التعليم والمسؤولية منعقدة للمدعى عليها كونها من تسلمت وتعدت ونشرت مالا تملك وانتزعت حقوق موكلي الفكرية. وبناءً عما سبق نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى والحكم لصالح موكلي بالآتي:1 . تعويض قيمة عدد سبع خرائط بمبلغ وقدره (700000) سبعمائة ألف ريال سعودي.2. تعويضه عن قيمة رخصة البرنامج الخاص بربط الخارطة المدرسية ببرامج نظم المعلومات الجغرافية ((ARC GIS بمبلغ وقدرة (112700) مائة وأثنى عشر ألف وسبعمائة ريال سعودي.3. خرائط المحافظات والمراكز الإدارية مبلغ وقدره (4200) أربعة الاف ومائتين ريال.4 أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال سعودي.) حددت الدائرة لها جلسة في 29/10/1443هـ وفيها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت رفاه وجيه عصام شفي هوية رقم (...) وكيلة المدعي نزار محمد قاروت بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٩٣٨٩٤٤ كما حضر محمد بن عبدالله الضاوي هوية وطنية رقم (...) وكيل عن شركة تطوير للمباني برقم الوكالة (433117162) وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن المحل الذي اعتدت فيه المدعى عليها بحسب دعوى المدعي على الخرائط محل الدعوى فذكرت أنها من خلال كتيبات نشرتها عن طريق الوتس اب وكذلك على (استندات) وضعت في مقر الحفل فسألتها الدائرة هل نشرت المدعى عليها هذه الخرائط منسوبة إليها كما جاء في الصحيفة فذكرت بأنها نشرتها بدون نسبة فطلبت منها الدائرة تقديم ذلك في مذكرة شارحة تبين فيها المواطن التي قامت فيها المدعى عليها بالاعتداء بحسب دعوى المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بما قدم من دفوع ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل مازالت الخرائط منشورة لدى موكلته وتستفيد منها في مناسبات أخرى فأجاب بالنفي وذكر أنها نشرت خرائط المدعي في تلك المناسبة بناء على توجيه من وزارة التعليم وهي من كانت صاحبة المبادرة فعقبت وكيلة المدعي بأن تقدم المدعى عليها خطابا يتضمن تكليف المدعي بإعداد هذه الخرائط بتلك المناسبة فأجاب وكيل المدعى عليها بأن هذا شأن داخلي ولاعلاقة لنا بتقديم خطاب بهذا الشأن فسألته الدائرة عن كيفية وصول خرائط المدعي لموكلته وهل ما ذكره المدعي من أن الخرائط قام بإرسالها الى موظفا يتبع المدعى عليها عن طريق الوتس اب والايميل صحيح أم لا ؟ فطلب مهلة لتقديم إجابة عن ذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما بواقع ثلاثة أيام لكل طرف ابتدأ من اليوم. كما قدمت المدعية مذكرة رد بتاريخ 06/11/1443هـ وفيها: (ما يخص تحرير مواطن التعدي والنشر للخرائط من قبل المدعى عليها اضافةً الى طريقة وصول الخرائط للمدعى عليها، فإننا نوجزها كالآتي: اولاً: نرفق لسعادتكم البريد المرسل من مهندس المدعى عليها الأستاذ عبدالرحمن مغربي طالباً بتوفير الخرائط وعدة طلبات أخرى بتاريخ 25/04/2018 (مرفق1) ثانياً: أكد وأقر المهندس الأستاذ عبدالرحمن مغربي استلامه للخرائط من موكلي بتاريخ 27/04/2018 وطلب نسخ قابلة للتعديل مع إضافة الخريطة رقم 7 وذلك عبر برنامج (الواتس اب) (مرفق2) ثالثاً: نرفق لفضيلتكم ملف شامل وداعم لجميع أنواع النشر ومواطنه صورا وفيديوهات وتغريدات ولقاءات تلفزيونية (مرفق3) ونفصلها كالآتي:1 الكتيب الذي تم نشره من قبل المهندس معاذ الغامدي متضمنا لخرائط موكلي من الصفحة 17 حتى 23 ويظهر اسم المدعى عليها وشعارها على الغلاف مع حذف اسم موكلي تماما.2- المطبوعات (الإستاندات) منشور عليها الخرائط، والمستخدمة كستاندات توضيحية وخلفية للقاءات في حفل التدشين مذيلة باسم المدعى عليها شركة تطوير للمباني3 - صور من تغريدات منشورة تظهر تدشين البرنامج واستخدام الخرائط مطبوعة في الخلفية ومنسوبة للمدعى عليها 4- لقاء لقناة العين مع المهندس معاذ الغامدي لشركة تطوير يثبت أهمية برنامج مكة بلا مباني مستأجرة في تحقيق مكاسب وترويج لشركة تطوير في عدة تغريدات ودلالة على ان المدعى عليها مشاركة في البرنامج بعكس ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المبادرة تخص تعليم مكة فقط.5- الخرائط مثبتة كلوحات حائطية في مقر برنامج مكة بلا مباني مستأجرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مذيلة باسم المدعى عليها . 7- صور وفيديو في مقر برنامج مكة بلا مباني مستأجرة. ورداً على ما ورد في المذكرة الجوابية لوكيل المدعى عليها بتاريخ 02/11/1443ه فإننا نوجزه كالتالي:1 لو كان ما يدعيه وكيل المدعى عليه صحيحاً من أن تنفيذ الخرائط من مهام موكلي لما تحمل موكلي منفرداً تكاليف برامج صنع الخرائط وتصميمها والتي منها ما بلغ سعره (112700 ريال)، ولما تحمل موكلي منفرداً تكاليف تأمين خرائط المراكز والمحافظات الإدارية البالغ سعرها (4200 ريال) ولما تحمل موكلي منفرداً تكاليف أجهزة الـ GPS وبرامج تحديد الاحداثيات ومعالجتها. وكل ذلك مما أجبنا به في مذكرتنا بتاريخ 02/09/1443ه.2 بشأن الفقرة (أولا/ب) من مذكرة وكيل المدعى عليها التي أشار فيها إلى البند ١٧ من المهام المسندة لموكلي، أفيد فضيلتكم بأنه ليس ضمن هذا البند ما يفيد بأن تنفيذ الخرائط من مهام موكلي، والذي نص عليه هذا البند هو أن يقوم موكلي بتوظيف الخارطة المدرسية التي هي مشروعه في الأساس، نفذه بموارده الشخصية، إذ لم يكن لتعليم مكة خارطة مدرسية الكترونية قبل أن يبادر بها موكلي.3- بشأن تحديد مواقع المشاريع المدرسية في الفقرة (2) من مهام موكلي المشار لها في نفس الفقرة (أولاً/ب) من مذكرة المدعى عليها فليس فيها ما يدل على أن تنفيذ الخرائط من مهام موكلي.4 - بشأن خطاب مدير تعليم مكة رقم 3892 وتاريخ 22/05/1439ه الذي استند عليه وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثانيا/ب) من مذكرته، فإن جميع ما تضمنه هذا الخطاب من الفقرة (1) إلى الفقرة (7) هو من نتاج موكلي في مشروعه للخارطة المدرسية الالكترونية، وأجبنا به في مذكرتنا بتاريخ 02/09/1443ه.5- غير صحيح أن موكلي زود مهندس تطوير عبدالرحمن مغربي بالخرائط بناء على آلية العمل الواردة في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2018م كما أشار لذلك وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثانياً/ث) من مذكرته. إذ لم يتضمن هذا المحضر أي إشارة للخرائط محل النزاع، أو أي خرائط أخرى.6 غير صحيح أن المدعى عليها لم تكن مشاركة في مبادرة مكة بلا مبان مستأجرة كما زعم وكيل المدعى عليها في رده (صفحة 3، سطر2،1) بدلالة أن جميع الخرائط المنتهكة في الاستاندات، واللوحات الحائطية، والكتيبات عليها شعارها واسمها. أما نفي وكيل المدعى عليها بأن تكون موكلته قامت بالنشر، فنحيله إلى الفقرة (أولاً) ومرفقاتها من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 02/09/1443هـ. كما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 08/11/1443هـ وفيها: (إشارةً إلى الدعوى المقامة من قِبل المدعي/ نزار محمد قاروت، ضد/ شركة تطوير للمباني، والمُقيّدة برقم (42803072) لعام 1442ه، والمنظورة أمام الدائرة التجارية التاسعة عشر، وبعد الاطّلاع على المذكرة الجوابية المقدّمة من قِبل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 5/6/2020م، تبيّن أن المدعية ذكرت العديد من الادّعاءات غير الصحيحة. عليه نرفق لفضيلتكم مذكرة جوابية مقدّمة من قِبل شركة تطوير للمباني للرد على هذه الادعاءات.) حددت الدائرة لها جلسة في 09/11/1443هـ وفيها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت رفاه وجيه عصام شفي هوية رقم (...) وكيلة المدعي نزار محمد قاروت بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٩٣٨٩٤٤ كما حضر محمد بن عبد الله الضاوي هوية وطنية رقم (...) وكيل عن شركة تطوير للمباني برقم الوكالة (433117162) بعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الخطاب الموجه إلى موكلها من قبل مدير إدارة التخطيط المدرسي: ماذا يفيد هذا الخطاب؟ فذكرت بأن الخطاب يفيد بتوظيف الخارطة المعدة من قبل المدعي من موارده الشخصية دون تكليف مسبق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما تقدم، وأشار إلى أنه قدم مذكرة قبل انعقاد الجلسة تضمنت مستنداً جديدًا يثبت أن الخرائط مستخرجة من نظام المساحة الجيولوجية الأمر الذي ينتفي معه صفة المدعي في هذه الخرائط، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة عنها، كما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 09/11/1443هـ وفيها: (إشارةً إلى الدعوى المقامة من قِبل المدعي/ نزار محمد قاروت، ضد/ شركة تطوير للمباني، والمُقيّدة برقم (42803072) لعام 1442ه، والمنظورة أمام الدائرة التجارية التاسعة عشر، وبعد الاطّلاع على المذكرة الجوابية المقدّمة من قِبل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 5/6/2020م، تبيّن أن المدعية ذكرت العديد من الادّعاءات غير الصحيحة. عليه نرفق لفضيلتكم المذكرة جوابية مقدّمة من قِبل شركة تطوير للمباني للرد على هذه الادعاءات، كما نؤكد على ما تضمنته الفقرة (ثالثاً) من المذكرة المرفقة، والمتضمنة الآتي: "بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المقدّمة من قِبل المدعي عبر خانة تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 3/4/2022م، تبيّن أن المدعية قد أرفقت بريد إلكتروني موجّه من قِبل هيئة المساحة الجيولوجية للمدعي، يتضمن الإشارة إلى خطاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، والمتضمن طلب بيانات الخرائط على شكل (shape file) (مرفق5)، وبالتالي لا تعلم موكلتي كيف يدّعي المدعي بأن هذه الخرائط مملوكة له، وهي في الأصل مستخرجة من الأنظمة الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية، الأمر الذي ينتفي معه ما يزعم به المدعي من انتهاك موكلتي ملكية الخرائط العائدة له) حددت الدائرة لها جلسة في 21/11/1443هـ وفيها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته ذكرت وكيلة المدعي أنها تقدمت بمذكرة بالأمس وطلبت من الدائرة الاطلاع عليها نظرا لكونها تتضمن جديدا عما سبق تقديمه، ثم قررت بعد ذلك الاكتفاء، وأما وكيل المدعى عليها فقد قرر الاكتفاء بما تقدم، كما قدمت المدعية مذكرة رد بتاريخ 20/11/1443هـ وفيها: (رداً على طلب الدائرة الموقرة فيما يخص المستند المقدم من المدعى عليها والذي تم اخذه من مرفقات مذكراتنا السابقة والمرسل من هيئة المساحة الجيولوجية:أولاً: ادعى وكيل المدعى عليها بأن الخرائط محل النزاع هي من مخرجات هيئة المساحة الجيولوجية استنادا للبريد أعلاه، فنفيد بذلك أن إدارة تعليم مكة لا تمتلك البرنامج المنتج للخرائط كون هذه الخرائط تأتي بصيغة برمجية (SHAPE FILE) كما ورد في رد الهيئة، والخرائط بهذه الصيغة لا يمكن فتحها واخضاعها للمعالجة الا عن طريق برنامج ARC GIS ،وما يثبت ذلك خطاب مساعد مدير التعليم رقم 4300187737 في 08/02/1443ه (مرفق1) الذي طلب تأمينه ولم تكن إدارة تعليم مكة لتطلبه لو كانت تملكه!! كما تمت الإشارة فيه إلى أن موكلي هو المتحمل لتأمين البرنامج مع العلم انه لم يؤمن حتى الآن. ثانياً: زعم وكيل المدعى عليها بأن البند (17) يفيد بأن تنفيذ الخرائط محل النزاع من مهام موكلي... فأفيد فضيلتكم:1-نرفق لفضيلتكم إفادة من مدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ/ سعود الثبيتي الرئيس المباشر لموكلي و عضو مشروع مكة بلا مبان مستأجرة عبر الواتس آب بتاريخ الأربعاء 16/11/1443ه الذي ينفي معه تكليف موكلي او الإدارة جهة عمله برسم وتنفيذ الخرائط محل الدعوى (إلى هذا اليوم لا يوجد لدينا ما ينص على أن رسم الخرائط من مهام إدارتنا) (مرفق 2).2 إن الخرائط المنصوص عليها في البند (17) هي خرائط الكترونية على غوغل ماب تسمى (الخارطة المدرسة الالكترونية)، بينما الخرائط محل النزاع هي خرائط GIS ورقية وليست الكترونية تسمى (الخارطة الإجرائية لمشروع مكة بلا مباني مستأجرة) وكما تم وسبق ذكره ولا يخفى عن مقامكم الكريم أن مهمة توظيف الخارطة مختلفة تماما عن مهمة تنفيذها. ثالثاً: فيما يخص ادعاء وكيل المدعى عليها بأن المخرجات من نظام نور او اية ادعاءات أخرى فنحيل ردنا الى مذكرة الرد المؤرخة في 1/09/1443ه كونها شاملة ومفصلة وذلك منعاً للتكرار والإسهاب واضاعة وقت وجهد الدائرة الموقرة (. حددت الدائرة لها جلسة في 12/01/1443هـ وفيها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما سبق كما قرر المدعى عليه وكالة الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من دعوى وإجابة, ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة، على وفق ما تقدم، وأما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي يقيم هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها, على سند من القول أنها انتهكت حقه بقيامها بنشر الخرائط (عددها سبعة) التي قام على إعدادها بمبادرة وجهد شخصي وذاتي منه, حيث نشرتها المدعى عليها دون أن تنسبها وتعزوها إليه, وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملأ باسمها وعلى مطبوعاتها, وحيث إن المدعي يستند في إثبات ملكيته للخرائط وقيامه على إعدادها بجهد شخصي منه على التالي: -خطاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في 1/12/1436هـ المتضمن شكر المدعي على ما أعده بخصوص الخارطة المدرسية, وجاء فيه ما نصه: (نشكر لكم جهدكم المميز ومبادرتكم المباركة,,,) -خطاب مدير إدارة التخطيط المدرسي المؤرخ في 27/5/1439هـ المتضمن: (بأن المدعي بادر بفكرة وتنفيذ: أولاً: الخارطة المدرسية الإلكترونية لمدارس تعليم منطقة مكة المكرمة, ثانياً: الخارطة الإلكترونية للمشاريع المدرسية...وقد تم اعتماد مبادرته من سعادة المدير العام...) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسية المؤرخ في 8/2/1443هـ المتضمن: (أن جميع التكاليف التي لزمت لتوظيف هذا البرنامج لصالح الخارطة المدرسية في الأعوام السابقة, والمشاريع المنفذة على مستوى الإدارة, كانت تتم بجهود ومبادرة ذاتية من الزميل (المدعي)..) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسية موجّه إلى مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة المؤرخ في 12/11/1436هـ المتضمن: (أن مشروع "دليل" الذي أعدّه المدعي متضمنًا خارطة الخارطة المدرسية الإلكترونية لجميع مدارس تعليم مكة...) -كما أن المدعي يستدل على إثبات حقه بقيامه بإرسال الخرائط إلى المدعى عليها عن طريق بريده الإلكتروني ومراسلته معها في برنامج "الواتساب" مع موظفيها, وأن المدعى عليها تحصّلت على هذه الخرائط من قبله, وهو من قام بتسليمها للخرائط, لا الجهة (تعليم منطقة مكة المكرمة), وقد قدّم المدعي ما يثبت هذه المراسلات في كذا مذكرة, منها المذكرة المقدمة بتاريخ 2/9/1443هـ والتي تليهاـ, وعلاوة على ما تقدم من أسانيد, فإن البين من إجابة المدعى عليها عن الدعوى أنها لا تنازعه في قيامه بالتصاميم وإعداده لها, وإنما تنازعه في كونه قام وباشر هذا الإعداد باعتباره وبصفته موظفًا لدى الجهة (تعليم منطقة مكة المكرمة) وأنه قام بذلك ضمن ما تم تكليفه به من مهام, واستندت في إثبات دفعها هذا بمخاطبتها لوزارة التعليم بموجب الخطاب رقم (648/1/2/2021م) وتاريخ 24/1/2021م وإجابة وزارة التعليم من خلال خطاب المشرف العام على الإدارة القانونية بالوزارة رقم (34461) وتاريخ 28/6/1442هـ المشفوع به خطاب مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الحالي (أحمد الزائدي) رقم (10983) وتاريخ 24/3/1442هـ المتضمن: (أن الخرائط المقدمة من قبل المدعي كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعادة مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة السابق، علاوة على أن البيانات المستخدمة في إنتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي) وبناء على ما تقدم, فقد ظهر أن محل النزاع هو في النظر إلى مدى صحة دعوى المدعى عليها بشأن تكليف المدعي بهذا العمل, فكون المدعي قد قام على إعداد هذه الخرائط ليست محل نزاع, والمدعى عليها لا تنازع المدعي في أصل التنفيذ من حيث الأساس, وإنما تنازعه في صفته في إعداد هذه الخرائط, وإذا تحرر هذا المحل, فقد ظهر أن دعوى المدعى عليها ناقلة عن الأصل, والواجب تقديمه هو بيان أن الأصل في هذا الإعداد نسبتُه إلى من قام على إعداده ومباشرته, وأن إثبات كون العمل خرج ضمن ما كلفته به الجهة يستدعي بينة صريحة تنقل عن هذا الأصل, ضمن قرار إداري يعبر عن إرادة الجهة ويفصح عنها, وهذا القدر يتوقف على إثباته إلى بينة قاطعة, تجوّز الانتقال عن الأصل الثابت إلى ما يغيره وينال منه, وحيث إن المدعى عليها لم تقدم شيئًا يغير وينال من هذا الأصل, فأما عن إفادتها التي قدمتها من قبل تعليم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الحالي, فإنها لا تعد بينة موصلة إلى إثبات حجتها, إذ إن ما قدمته لا يكتسب شكل القرار الإداري الصحيح الذي تعبر فيه الجهة عن إرادتها النظامية في تكليف المدعي بهذا العمل, ولا يعبر كذلك عن ما يلزم عن هذه الإدارة من نسبة هذا العمل إلى الجهة, فإنه إذا كان هذا العمل قد جاء بتكليف من الجهة كما تذكر المدعى عليها, فإنه يلزم عنه أن يصبح للجهة حقها المكفول لها نظامًا -بموجب نظام حماية حقوق المؤلف- في هذه الخرائط, وهذا أمر ليس بمطروح من قبلها ولم تطالب به, لا في السابق ولا في اللاحق, وإذا سقط هذا اللازم, فالملزوم كذلك, وهذا الخطاب ليس فيه سوى إفادة من قبل مدير التعليم الحالي, لا يصح الاستدلال بها على ما تم قبل تكليفه, كون الخطاب لم يستند على سند نظامي يكشف عن هذا التكليف بعمل هذه الخرائط, كما أن هذه الإفادة منه -على ما فيها من اختلال نظامي- لا تقوى على رد ما أتى به المدعي من بينات موصلة هي أقوى من هذا الخطاب في مضمونها وتنوعها, وكلها تنص على أن المدعي قام بهذه الخرائط بمبادرة منه وجهد شخصي, ومن ثم, فإن ما تستند عليه المدعى عليها يبقى ضعيفًا من جهة الدلالة ومن جهة عدم اكتسابه لما يمكن معه القول بأنه يمثل إرادة الجهة الإدارية في تكليف المدعي بإعداد هذه الخرائط, وحيث إن الدائرة لم تجد فيما قدمته المدعى عليها من بينات ما يسلب المدعي حقه فيما تكلّفه وقام عليه في سبيل إعداد هذه الخرائط, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخرائط لم تُتحصل للمدعى عليها إلا من جهته, بمراسلاته الشخصية معه, مما يؤكد حضور دوره وحظه الشخصي في هذه الخرائط, ويتقوى بها جانبه, فإن الدائرة تنتهي مع سائر ما تقدم إلى الحكم بأن ما صدر من المدعى عليها يعد انتهاكًا لحق المدعي, في عدم نسبة هذا العمل إليه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه, وأما عن مطالبة المدعي التعويضَ عن هذا الانتهاك, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بهذا القدر, وتترك ما يمكن للمدعي أن يؤسس عليه دعوى التعويض بعد أن يكتسب هذا الحكم القطعية, لا سيما وأن المدعي إنما يهدف إلى تصحيح حقه في نسبة هذا المصنف إليه من قبل المدعى عليها, فإذا اكتسب الحكم القطعية, فإن للمدعي أن يؤسس بعد ذلك دعوى التعويض على محل ثابت دون استباقه, ومن هنا, فإن الدائرة انتهت إلى أن المطالبة بالتعويض تعد سابقة لأوانها, وبه تقضي, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنفات المدعي نزار بن محمد رفعت بن سراج قاروت هوية رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل أوانه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز الصبي العضو الثاني عبدالله بن أحمد الفرحان رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالعزيز البليهد أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430209232 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42803072 لعام 1444هـ المدعي: نزار بن محمد رفعت بن سراج قاروت المدعى عليه: شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26/01/1444ه في القضية رقم 42803072 وتاريخ 05/06/1442ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإثبات انتهاك حقه بقيام المدعى عليها بنشر الخرائط (عددها سبعة) التي قام على إعدادها بمبادرة وجهد شخصي وذاتي منه، حيث نشرتها المدعى عليها دون أن تنسبها وتعزوها إليه، وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملأ باسمها وعلى مطبوعاتها، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي ولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنفات المدعي نزار بن محمد رفعت بن سراج قاروت هوية رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل أوانه. مسببة حكمها بما مضمونه: لما كان المدعي يقيم هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها، على سند من القول أنها انتهكت حقه بقيامها بنشر الخرائط (عددها سبعة) التي قام على إعدادها بمبادرة وجهد شخصي وذاتي منه، حيث نشرتها المدعى عليها دون أن تنسبها وتعزوها إليه، وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملأ باسمها وعلى مطبوعاتها، وحيث إن المدعي يستند في إثبات ملكيته للخرائط وقيامه على إعدادها بجهد شخصي منه على التالي: -خطاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في 1/12/1436هـ المتضمن شكر المدعي على ما أعده بخصوص الخارطة المدرسية, وجاء فيه ما نصه: (نشكر لكم جهدكم المميز ومبادرتكم المباركة,,,) -خطاب مدير إدارة التخطيط المدرسي المؤرخ في 27/5/1439هـ المتضمن: (بأن المدعي بادر بفكرة وتنفيذ: أولاً: الخارطة المدرسية الإلكترونية لمدارس تعليم منطقة مكة المكرمة, ثانياً: الخارطة الإلكترونية للمشاريع المدرسية...وقد تم اعتماد مبادرته من سعادة المدير العام...) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسية المؤرخ في 8/2/1443هـ المتضمن: (أن جميع التكاليف التي لزمت لتوظيف هذا البرنامج لصالح الخارطة المدرسية في الأعوام السابقة، والمشاريع المنفذة على مستوى الإدارة, كانت تتم بجهود ومبادرة ذاتية من الزميل (المدعي)..) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسية موجّه إلى مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة المؤرخ في 12/11/1436هـ المتضمن: (أن مشروع "دليل" الذي أعدّه المدعي متضمنًا خارطة الخارطة المدرسية الإلكترونية لجميع مدارس تعليم مكة...) -كما أن المدعي يستدل على إثبات حقه بقيامه بإرسال الخرائط إلى المدعى عليها عن طريق بريده الإلكتروني ومراسلته معها في برنامج "الواتس اب" مع موظفيها، وأن المدعى عليها تحصّلت على هذه الخرائط من قبله, وهو من قام بتسليمها للخرائط, لا الجهة (تعليم منطقة مكة المكرمة)، وقد قدّم المدعي ما يثبت هذه المراسلات في كذا مذكرة، منها المذكرة المقدمة بتاريخ 2/9/1443هـ والتي تليهاـ وعلاوة على ما تقدم من أسانيد، فإن البين من إجابة المدعى عليها عن الدعوى أنها لا تنازعه في قيامه بالتصاميم وإعداده لها، وإنما تنازعه في كونه قام وباشر هذا الإعداد باعتباره وبصفته موظفًا لدى الجهة (تعليم منطقة مكة المكرمة) وأنه قام بذلك ضمن ما تم تكليفه به من مهام، واستندت في إثبات دفعها هذا بمخاطبتها لوزارة التعليم بموجب الخطاب رقم (648/1/2/2021م) وتاريخ 24/1/2021م وإجابة وزارة التعليم من خلال خطاب المشرف العام على الإدارة القانونية بالوزارة رقم (34461) وتاريخ 28/6/1442هـ المشفوع به خطاب مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الحالي (أحمد الزائدي) رقم (10983) وتاريخ 24/3/1442هـ المتضمن: (أن الخرائط المقدمة من قبل المدعي كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعادة مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة السابق، علاوة على أن البيانات المستخدمة في إنتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي) وبناء على ما تقدم, فقد ظهر أن محل النزاع هو في النظر إلى مدى صحة دعوى المدعى عليها بشأن تكليف المدعي بهذا العمل، فكون المدعي قد قام على إعداد هذه الخرائط ليست محل نزاع, والمدعى عليها لا تنازع المدعي في أصل التنفيذ من حيث الأساس, وإنما تنازعه في صفته في إعداد هذه الخرائط, وإذا تحرر هذا المحل، فقد ظهر أن دعوى المدعى عليها ناقلة عن الأصل, والواجب تقديمه هو بيان أن الأصل في هذا الإعداد نسبتُه إلى من قام على إعداده ومباشرته، وأن إثبات كون العمل خرج ضمن ما كلفته به الجهة يستدعي بينة صريحة تنقل عن هذا الأصل، ضمن قرار إداري يعبر عن إرادة الجهة ويفصح عنها, وهذا القدر يتوقف على إثباته إلى بينة قاطعة, تجوّز الانتقال عن الأصل الثابت إلى ما يغيره وينال منه, وحيث إن المدعى عليها لم تقدم شيئًا يغير وينال من هذا الأصل, فأما عن إفادتها التي قدمتها من قبل تعليم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الحالي, فإنها لا تعد بينة موصلة إلى إثبات حجتها, إذ إن ما قدمته لا يكتسب شكل القرار الإداري الصحيح الذي تعبر فيه الجهة عن إرادتها النظامية في تكليف المدعي بهذا العمل, ولا يعبر كذلك عن ما يلزم عن هذه الإدارة من نسبة هذا العمل إلى الجهة, فإنه إذا كان هذا العمل قد جاء بتكليف من الجهة كما تذكر المدعى عليها, فإنه يلزم عنه أن يصبح للجهة حقها المكفول لها نظامًا -بموجب نظام حماية حقوق المؤلف- في هذه الخرائط, وهذا أمر ليس بمطروح من قبلها ولم تطالب به, لا في السابق ولا في اللاحق, وإذا سقط هذا اللازم, فالملزوم كذلك, وهذا الخطاب ليس فيه سوى إفادة من قبل مدير التعليم الحالي, لا يصح الاستدلال بها على ما تم قبل تكليفه, كون الخطاب لم يستند على سند نظامي يكشف عن هذا التكليف بعمل هذه الخرائط, كما أن هذه الإفادة منه -على ما فيها من اختلال نظامي- لا تقوى على رد ما أتى به المدعي من بينات موصلة هي أقوى من هذا الخطاب في مضمونها وتنوعها, وكلها تنص على أن المدعي قام بهذه الخرائط بمبادرة منه وجهد شخصي, ومن ثم, فإن ما تستند عليه المدعى عليها يبقى ضعيفًا من جهة الدلالة ومن جهة عدم اكتسابه لما يمكن معه القول بأنه يمثل إرادة الجهة الإدارية في تكليف المدعي بإعداد هذه الخرائط, وحيث إن الدائرة لم تجد فيما قدمته المدعى عليها من بينات ما يسلب المدعي حقه فيما تكلّفه وقام عليه في سبيل إعداد هذه الخرائط, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخرائط لم تُتحصل للمدعى عليها إلا من جهته, بمراسلاته الشخصية معه, مما يؤكد حضور دوره وحظه الشخصي في هذه الخرائط, ويتقوى بها جانبه, فإن الدائرة تنتهي مع سائر ما تقدم إلى الحكم بأن ما صدر من المدعى عليها يعد انتهاكًا لحق المدعي, في عدم نسبة هذا العمل إليه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه, وأما عن مطالبة المدعي التعويضَ عن هذا الانتهاك, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بهذا القدر, وتترك ما يمكن للمدعي أن يؤسس عليه دعوى التعويض بعد أن يكتسب هذا الحكم القطعية, لا سيما وأن المدعي إنما يهدف إلى تصحيح حقه في نسبة هذا المصنف إليه من قبل المدعى عليها, فإذا اكتسب الحكم القطعية, فإن للمدعي أن يؤسس بعد ذلك دعوى التعويض على محل ثابت دون استباقه, ومن هنا, فإن الدائرة انتهت إلى أن المطالبة بالتعويض تعد سابقة لأوانها. فتقدمت شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد بواسطة محاميها / محمد عبدالله الضاوي بلائحة اعتراضية في تاريخ 05/02/1444ه تضمنت: ذكر بأن الدائرة مصدرة الكم لم تلتفت إلى المستند المقدم من قِبلنا أثناء الترافع في هذه الدعوى إذ سبق أن أرفقنا بريد إلكتروني موجه من هيئة المساحة الجيولوجية إلى المدعي يتضمن الإشارة إلى خطاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة والمتضمن طلب بيانات الخرائط الأمر الذي يؤكد معه بأن الخرائط ليست مملوكة للمدعي، كما أن البيانات المستخدمة في الخرائط ليست مملوكة للمدعي إطلاقاً لكونها مستخرجة من (نظام نور المركزي) الخاص بوزارة التعليم، كما أن موكلته حصلت على البيانات بطريقة مشروعة بموجب اتفاقية بين موكلته والوزارة، كما أن الدائرة استندت في حكمها على الخطاب الصادر من مدير إدارة التخطيط المدرسي بفرع وزارة التعليم بمكة على الرغم من كون الخطاب كان بدون رقم قيد وبدون تاريخ، كما ذكر بأنه قام فريق عمله بعمل قروب في (الواتس اب) لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتدشين البرنامج لذلك قام الموظف الذي يعمل لدى موكلته بطلب هذه البيانات في ذات القروب وذلك لغرض تعديلها قبل عرضها في معرض تدشين البرنامج. وطلب قبول الاستئناف والحكم برد الدعوى لعدم الاعتداء وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعي نجاة أنس علي با حكيم كما حضر وكيل المدعى عليها محمد عبد الله محمد الضاوي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه، وتشير دائرة الاستئناف إلى أن حكمها بالتأييد لا يتناول الفقرة الثانية من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ لكون تلك الفقرة ليست محل اعتراض من أي من الطرفين نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/01/1444هـ في القضية رقم 42803072 القاضي ب أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة تطوير للمباني شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) على مصنفات المدعي نزار بن محمد رفعت بن سراج قاروت هوية رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل أوانه. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح