حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208389
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439405017/1443
رقم الحكم:4430208389
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208389 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439405017 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى مقدمة من المدعية, تخاصم فيها المدعى عليها, وتطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواها ما نصه: (الطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رفض الاعتراض المقدم من شركة محمود النشار وشركاه، ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29 باسم: JBS Australia PTY Ltd، وعنوانها: بواسطة وكيلها ناصر على كدسه – ص.ب 20883 الرياض - الرمز البريدي 11465المدعية: شركة محمود النشار وشركاه، بوكالتنا. المدعى عليها: الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الرياض. نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلـم من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القاضي برفض الاعتراض المقدم على قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29، وذلك بدعوى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجلة. تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 07/09/1443ه، الموافق 08/04/2022م، وحيث تم تقديم هذا التظلـم خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ30 يوماً، فإننا نلتمس قبوله شكلاً. وفي الموضوع نبين أسباب التظلم على النحو التالي: أولاً إن موكلتنا المدعية تعتبـر واحدة من أهم وأكبر الشركات السعودية الرائدة في مجال المنتجات الزراعية و منتجات البساتين والغابات و الحيوانات الحية و الـمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات،حيث استطاعت التميـز في أذهان جمهور الـمستهلكين بالنجاح والنمو الـمتواصل والسمعة الطيبة نتيجة لتميزها بجودة منتجاتها، حتى أصبحت الشركة في مصاف الشركات السعودية والخليجية التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصاً المنتجات الواردة تحت الفئة (29) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمرارية والحفاظ على هذا الـمنوال وللـمزيد من التوسع ففي نشاطها وتمييـز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت الـمدعية بتسجيل علاماتها التجارية في المملكة والعديد من الدول حول العالم. ثانياً: تقدم موكلتنا منتجاتها عالية الجودة وتميزها بعلامات تجارية مميزة من أبرزها العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) بحروف عربية ولاتينية مميزة مع عناصر أخرى بكافة أشكالها، وهي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) مع رسم الحظائر، وغيرها العديد من العلامات التجارية المتفردة في أشكالها والمتميزة في منتجاتها وخدماتها. وحرصاً على حماية حقوقها على العلامة التجارية (فارم FARM) قامت موكلتنا بتسجيلها في المملكة عدة تسجيلات وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامة باستمرار وكثافة لسنوات طويلة، كما قامت بتسجيلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتى حظيت بشهرةٍ معتبرة، وارتبطت باسم موكلتنا. ثالثاً:لقد بذلت موكلتنا جهوداً كبيرة وأموالاً طائلة في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجارية حتى اكتسبت هذه العلامات شهرة كبيرة في أسواق المملكة وذلك نتيجة للمعرفة والثقة التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجودة العالية، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهوداً عظيمة حتى حازت على السمعة الكبيرة التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهورة ومعروفة لدى الجمهور وأضحت مرتبطة باسمها ارتباطاً وثيقاً وبالتالي فإن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها سيُلحق ضرراً بالغاً بموكلتنا وسيؤثر سلباً على سمعتها و نشاطها التجاري والحط من قيمة منتجاتها وخدماتها، الأمر الممنوع نظاماً.رابعاً: إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا أعلاه، إلي حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفاً لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديداً المواد (3/11) (3/12) و(3/13)، فاستعمال العلامة محل الدعوى لابد أن يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الأصلية الخاصة بموكلتنا والمشابهة لها إلى درجة التطابق في العنصر الرئيسي، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح موكلتنا صاحبة الأسبقية. سادساً: إن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض قد جاء بالمخالفة كذلك لنصوص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي نصت المادة 6/ثانياً منها علي الآتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناءً علي طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية، ومستعملة علي منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها}. وحيث إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه إلي درجة التطابق في العنصر الجوهري والرئيسي فيها وهو كلمة (فارم FARM) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفئة (29) وعلي منتجات مطابقة و/أو متشابهة، وحيث إن شهرة علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفئة ولنفس السلع أو لسلع مشابهة فيكون اللبس والخلط بين العلامتين واردٌ لامحالة، حيث ان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامة الأصلية، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية. سابعاً: من الأصول الـمقررة فقهاً وقضاء أن العلامة التجارية هي الرمز الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار أو الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والـمستهلكين تجزئة أو جملة، بل وتدعو إلى الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما تبتغيه من ربح وسمعة، وفيها كذلك فائدة عليا للـمستهلك في هدايته وارشاده لاختيار السلعة التي يريدها والخدمة التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علـم عن مستوى الخدمة والـمنتج الذي تحمله هذه العلامة، وتحقيق ذلك والوصول إليه يكون بوضوح العلامة ويسرها، ومن لوازمه الـمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمة معينة، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعاً للشك باليقين، وتحقيقاً للنتيجة الـمتوخاة من عدم وقوع جمهور الـمستهلكين في الخلط والتضليل، وحماية لصاحب الـمنتج أو الخدمة الأجود مما يضعف سمعتها أو يهدر حقه، بإثراء على حسابه ومتكئاً على جهده، ومن هنا جاءت ضرورة الـمغايرة والاختلاف بين العلامات التجارية، حماية للـمستهلك من اللبس والخلط وحماية لحقوق وسمعة مُبتكر وصاحب العلامة وحرماناً للـمقلد من الإثراء على حساب الغير ومنح العلامة ما تستحقه من حماية باعتبارها تمثل حقاً مالياً محترماً شرعاً ونظاماً. ثامناً: وفقا لأحكام شريعتنا الإسلامية، فإن للعلامات التجارية قيمة مالية على الرغم من كونها حقوقاً معنوية، وهذا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام ١٤٠٩هـ، والذي عد الحقوق المعنوية حقوقاً مالية مصونة ترد عليها التصرفات الشرعية الواردة على الملكية إذ نص على أن "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها قيمة مالية وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الإعتداء عليها" لذلك، فإن الموافقة على طلب العلامة المعترض عليها يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللقواعد والمبادئ الفقهية والاجتهادية الثابتة والمستقرة، لا سيما على سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له." بحيث يكون السبق الى المباح هو سبب للملك، بالإضافة الى مخالفته للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بأمواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعدة الإثراء على حساب الغير من دون سبب. عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلـم شكلاً لتقديمه خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29، باسم JBS Australia PTY Ltd، الاسترالية، والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب أن يُزال.) فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلسة 16/11/1443هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر كل من المدعي أصالة وكالة كما تبين حضور ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرة أيام التالية ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 29/11/1443هـ، تقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه: (أفيد فضــــــــيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضـــــــح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها الفقرة الثالثة من المادة الخامســة عشــر من قانون (نظام العلامات التجارية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من 07/09/1443هـــــــــــــ فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعي، من الناحية الموضوعيـة: 1-تقدم المدعية بطلب اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، رقم طلب (328123) والمطلوب تسجيلها على الفئة (29) استنادا لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على:" لكل ذي شأن، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة...". 2-وبعد النظر بالاعتراض المقدم وإعادة الفحص والتدقيق على العلامتين من قبل إدارة العلامات التجارية تبين عدم وجود تشابه مع علامة مقدم الاعتراض، حيث أن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المستهلكين، لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة محل الاعتراض، ثانياً:: للرد على ما ورد في لائحة الادعاء: 1-ماذكره وكيل المدعية:" إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه علامة موكلتنا أعلاه إلى حد كبير يجعل من التظليل أمًرا واقعاً لا محالة مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفاً لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديداً المواد (3/11) (3/12) و(3/13)، فاستعمال العلامة محل الدعوى لابد أن يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الأصلية الخاصة بموكلتنا والمشابهة لها إلى درجة التطابق في العنصر الرئيسي، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح موكلتنا صاحبة الأسبقية. وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأنه من خلال المقارنة بين العلامتين يتضح أن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزج مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديدا بعيًدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية مبتكراً، و الذي ينتفي ً معه التشابه الشكل العام لعلامة وكيل المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة، حيث يتضح بالنظر إلى المحصلة النهائية الاختلاف بين كل منها حيث أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام وعليه فإن المستهلك العادي وهو المعيار تحديد التظليل للعلامتين التجاريتين، سواً كان ناطقاً لها ومستعملا يدرك مدى الاختلاف بينهما، وخالصة القول نجد أن العلامة التجارية لطالبة التسجيل (عبارة جي يب اس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي يب اس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلاء وعلى اليمين كلمة فارم بخط منضد وحروف كبيرة واسفلها كلمة اشورانس بخط منضد وحروف كبيرة وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة مبتكرة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل (مختلفة عن علامة وكيل المدعية التجارية (كلمة فارم بحروف عربية تحتها رسم حظائر ولا تشمل الحماية رسم البقرة (والعلامة التجارية لوكيل المدعية)كلمة فارم بحروف اللاتينية تحتها رسم حظائر ولا تشمل الحماية رسم البقرة (من حيث العنصر الفظي (الجرس الصوتي) والمظهر الخارجي (المعيار الشكلي) ولما سبق لنا بيانه فإن علامة طالبة التسجيل جاءت بشكل يختلف عن شكل العلامة التجارية لوكيل المدعية لتعطي صورة ذهنية مغايره عن علامة موكلته، مما يتعين معه الالتفات عن دفع وكيل المدعية بوجود تشابه بين كلا من العلامتين، ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة طالبة التسجيل جاءت مستوفية لكافة متطلبات التسجيل، وعلية نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى)، وفي تاريخ 06/12/1443هـ، تقدم وكيل المدعية بمذكرة مفادها: (أولا: نتمسك بكل ما ورد في لائحة الدعوى من حجج وأسانيد. ثانيا: تعتبر علامة المدعية (فارم FARM) من أقدم وأرسخ وأشهر العلامات التجارية في المملكة ومنطقة الخليج لا سيما على المنتجات بالفئة 29 وبالإضافة الى التسجيلات القديمة للعلامة بسجل العلامات التجارية فقد حظيت العلامة بحماية قانونية من القضاء السعودي بمنع تسجيل علامات تجارية مشابهة لها بما يضلل الجمهور وينال من حقوق المدعية وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد ادناه بعض الحكام القضائية الصادرة بهذا الصدد: 1 - في القضية رقم 3971 لعام 1434 قضت الدائرة الإدارية الثالثة بإلغاء قرار قبول العلامة التجارية (جيرمان فارم German Farm) بالفئة 29 باسم شركة ووكر جي إم بي إتش الألمانية، للتشابه مع علامة المدعية. 2 - في القضية رقم 1764/1/ق لعام 1433 قضت الدائرة الإدارية السابعة بإلغاء قراري إدارة العلامات التجارية قبول طلبي تسجيل العلامة (أرشر فارمز Archer Farms) بالفئتين 31 و 32 باسم شركة تارجت براندس إنك، الأمريكية، لما في ذلك من مساس بحقوق المدعية الأسبق. 3 - في القضية رقم 478 لعام 1431 قضت الدائرة الإدارية الثامنة بإلغاء قراري إدارة العلامات التجارية قبول طلبي تسجيل العلامة التجارية (أسمح فارم Asmah Farm) بالفئتين 29 و 30 باسم مؤسسة أسمح للتجارة لما في ذلك من مساس بحقوق المدعية الأسبق. 4 - وفي القضية رقم 13711 لعام 1432 قضت الدائرة الإدارية السادسة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (رابية فارم Rabya Farm) بالفئة 31 باسم شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة، بسبب التشابه المضلل مع علامة المدعية. (مرفق صورة الأحكام الصادرة لصالح المدعية) ثالثا: إن كلمة أشورانس Assurance الواردة بالعلامة محل الدعوى تعني ضمان او ثقة وهي واصفة للمنتجات بالفئة 29 وتعلى من قدرها وبالتالي لا تعتبر مميزة، وتبقى كلمة فارم FARM هي العنصر الأبرز والجوهري بالعلامة وهذا محط وسبب الاعتراض لأنه بناء على أسبقية استعمال وتسجيل علامة المدعية (فارم FARM) بالفئة 29 فإن المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه سيربط بين العلامة FARM Assurance وعلامة المدعية بالفئة 29 وسيقع بذلك الخلط المحظور واللبس الممنوع. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام)، وفي جلسة اليوم بتأريخ 24/01/1444هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء،وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة لإصدار الحكم: الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض المقدم من قبلها ضد قرار إدارة العلامات التجارية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (جي بي أس فارم اشورانس) بالرقم 328123 وبالفئة 29، باسم JBS Australia PTY Ltd الاسترالية، والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب أن يُزال. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الإدارة المختصة في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (07/09/1443هـ) وقد قيدت المدعية دعواها بتاريخ (07/10/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبنت أسباب رفضها على عدم وجود تشابه مع علامة مقدم الاعتراض، حيث إن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المستهلكين, وبعد اطلاع الدائرة على أسباب القرار، فقد رأت صحة ما انتهى إليه محمولاً على أسبابه, إذ ليس بين العلامتين تشابه على المستوى الشكلي, كما أنهما على المستوى اللفظي لا يتفقان إلا في مفردة (فارم) وهي مفردة تعني باللغة العربية (مزرعة) وهي من الشيوع بحيث لا تحمل انطباعًا أوليًا يختص بالمدعية, بحيث يؤدي إطلاقها إلى تضليل المستهلك وعدم تميز العلامة محل الاعتراض متى ما استخدمتها مع اختلاف الشكل واللفظ في مجموع ذلك, وعليه فإن الدائرة تؤكد على صحة ما انتهى إليه القرار من أسباب, وتراها كافيةً لتأييده، وهو ما تنتهي معه إلى رفض الدعوى, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208389 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439405017 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 03/02/1444ه في القضية رقم 439405017 وتاريخ 11/10/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بالطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رفض الاعتراض المقدم من شركة محمود النشار وشركاه، ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29 بإسم: JBS Australia PTY Ltd، وعنوانها: بواسطة وكيلها ناصر على كدسه – ص.ب 20883 الرياض - الرمز البريدي 11465المدعية: شركة محمود النشار وشركاه، بوكالتنا. المدعى عليها: الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الرياض. نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلـم من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القاضي برفض الاعتراض المقدم على قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29، وذلك بدعوى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجلة. تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 07/09/1443ه، الموافق 08/04/2022م، وحيث تم تقديم هذا التظلـم خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ30 يوماً، فإننا نلتمس قبوله شكلاً. وفي الموضوع نبين أسباب التظلم على النحو التالي: أولاً إن موكلتنا المدعية تعتبـر واحدة من أهم وأكبر الشركات السعودية الرائدة في مجال المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحيوانات الحية والـمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، حيث استطاعت التميـز في أذهان جمهور الـمستهلكين بالنجاح والنمو الـمتواصل والسمعة الطيبة نتيجة لتميزها بجودة منتجاتها، حتى أصبحت الشركة في مصاف الشركات السعودية والخليجية التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصاً المنتجات الواردة تحت الفئة (29) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمرارية والحفاظ على هذا الـمنوال وللـمزيد من التوسع ففي نشاطها وتمييـز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت الـمدعية بتسجيل علاماتها التجارية في المملكة والعديد من الدول حول العالم. ثانياً: تقدم موكلتنا منتجاتها عالية الجودة وتميزها بعلامات تجارية مميزة من أبرزها العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) بحروف عربية ولاتينية مميزة مع عناصر أخرى بكافة أشكالها، وهي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) مع رسم الحظائر، وغيرها العديد من العلامات التجارية المتفردة في أشكالها والمتميزة في منتجاتها وخدماتها. وحرصاً على حماية حقوقها على العلامة التجارية (فارم FARM) قامت موكلتنا بتسجيلها في المملكة عدة تسجيلات وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامة باستمرار وكثافة لسنوات طويلة، كما قامت بتسجيلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتى حظيت بشهرةٍ معتبرة، وارتبطت باسم موكلتنا. ثالثاً:لقد بذلت موكلتنا جهوداً كبيرة وأموالاً طائلة في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجارية حتى اكتسبت هذه العلامات شهرة كبيرة في أسواق المملكة وذلك نتيجة للمعرفة والثقة التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجودة العالية، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهوداً عظيمة حتى حازت على السمعة الكبيرة التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهورة ومعروفة لدى الجمهور وأضحت مرتبطة باسمها ارتباطاً وثيقاً وبالتالي فإن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها سيُلحق ضرراً بالغاً بموكلتنا وسيؤثر سلباً على سمعتها و نشاطها التجاري والحط من قيمة منتجاتها وخدماتها، الأمر الممنوع نظاماً. رابعاً: إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا أعلاه، إلى حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفاً لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديداً المواد (3/11) (3/12) و(3/13)، فاستعمال العلامة محل الدعوى لابد أن يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الأصلية الخاصة بموكلتنا والمشابهة لها إلى درجة التطابق في العنصر الرئيسي، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح موكلتنا صاحبة الأسبقية. سادساً: إن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض قد جاء بالمخالفة كذلك لنصوص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي نصت المادة 6/ثانياً منها علي الآتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناءً علي طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية، ومستعملة علي منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها}. وحيث إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه إلي درجة التطابق في العنصر الجوهري والرئيسي فيها وهو كلمة (فارم FARM) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفئة (29) وعلي منتجات مطابقة و/أو متشابهة، وحيث إن شهرة علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفئة ولنفس السلع أو لسلع مشابهة فيكون اللبس والخلط بين العلامتين واردٌ لامحالة، حيث ان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامة الأصلية، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية. سابعاً: من الأصول الـمقررة فقهاً وقضاء أن العلامة التجارية هي الرمز الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار أو الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والـمستهلكين تجزئة أو جملة، بل وتدعو إلى الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما تبتغيه من ربح وسمعة، وفيها كذلك فائدة عليا للـمستهلك في هدايته وارشاده لاختيار السلعة التي يريدها والخدمة التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علـم عن مستوى الخدمة والـمنتج الذي تحمله هذه العلامة، وتحقيق ذلك والوصول إليه يكون بوضوح العلامة ويسرها، ومن لوازمه الـمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمة معينة، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعاً للشك باليقين، وتحقيقاً للنتيجة الـمتوخاة من عدم وقوع جمهور الـمستهلكين في الخلط والتضليل، وحماية لصاحب الـمنتج أو الخدمة الأجود مما يضعف سمعتها أو يهدر حقه، بإثراء على حسابه ومتكئاً على جهده، ومن هنا جاءت ضرورة الـمغايرة والاختلاف بين العلامات التجارية، حماية للـمستهلك من اللبس والخلط وحماية لحقوق وسمعة مُبتكر وصاحب العلامة وحرماناً للـمقلد من الإثراء على حساب الغير ومنح العلامة ما تستحقه من حماية باعتبارها تمثل حقاً مالياً محترماً شرعاً ونظاماً. ثامناً: وفقا لأحكام شريعتنا الإسلامية، فإن للعلامات التجارية قيمة مالية على الرغم من كونها حقوقاً معنوية، وهذا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام ١٤٠٩هـ، والذي عد الحقوق المعنوية حقوقاً مالية مصونة ترد عليها التصرفات الشرعية الواردة على الملكية إذ نص على أن "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها قيمة مالية وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها" لذلك، فإن الموافقة على طلب العلامة المعترض عليها يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللقواعد والمبادئ الفقهية والاجتهادية الثابتة والمستقرة، لا سيما على سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له." بحيث يكون السبق الى المباح هو سبب للملك، بالإضافة الى مخالفته للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بأمواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعدة الإثراء على حساب الغير من دون سبب. عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلـم شكلاً لتقديمه خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (جي بي أس فارم اشورانس بحروف لاتينية مكتوبة على سطرين بحيث تظهر الأحرف جي بي أس بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الأعلى وعلى اليمين كلمة فارم وأسفلها كلمة أشورانس وعلى جهة اليسار رسم مميز يجمع توليفة لرسمة شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم 328123 بالفئة 29، باسم JBS Australia PTY Ltd، الاسترالية، والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب أن يُزال.), وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبنت أسباب رفضها على عدم وجود تشابه مع علامة مقدم الاعتراض، حيث إن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المستهلكين, وبعد اطلاع الدائرة على أسباب القرار، فقد رأت صحة ما انتهى إليه محمولاً على أسبابه, إذ ليس بين العلامتين تشابه على المستوى الشكلي, كما أنهما على المستوى اللفظي لا يتفقان إلا في مفردة (فارم) وهي مفردة تعني باللغة العربية (مزرعة) وهي من الشيوع بحيث لا تحمل انطباعًا أوليًا يختص بالمدعية, بحيث يؤدي إطلاقها إلى تضليل المستهلك وعدم تميز العلامة محل الاعتراض متى ما استخدمتها مع اختلاف الشكل واللفظ في مجموع ذلك, وعليه فإن الدائرة تؤكد على صحة ما انتهى إليه القرار من أسباب, وتراها كافيةً لتأييده. فتقدم المدعية شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية بواسطة محاميها: فواز فهد مبكي بلائحة اعتراضية في تاريخ 29/02/1444ه تضمنت: نرى أن الحكم الصادر من الدائرة قد جانبه الصواب وافتقر الى التسبيب الكافي والسليم إذا أستند الحكم إلى ما أسست عليها المدعى عليها قرارها محل الطعن دون التيقن من صحته أو حتى مناقشة ما تم اثارته المدعية، كما أن الحكم محل الاعتراض خلص إلى انتفاء التشابه والتطابق بين العلامتين وهذا خلاف للواقع ولما استقرت عليه أحكام القضاء وأطلب قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف والايعاز لما يلزم بوقف تسجيل العلامة محل الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية محمد مرشد عبدالله العنزي كما حضرت ممثلة الهيئة لجين عبدالله عوض الشهراني الموضحة بياناتهم في ملف القضية،وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 03/02/1444هـ في القضية رقم 439405017 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح