حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430210906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459860/1443
رقم الحكم:4430210906
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459860 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430210906 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه ورد للمدعية مواد غذائية بقيمة إجمالية قدرها تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا، وجرى تسليم المدعية كامل المبيع إلا أنها لم تسدد منه شيئا، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع المورد لها وقدره تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ثم اطلعت الدائرة على طلبات القضية فلم يتبين لها تقديم عذر من المدعى عليها لتخلفها عن حضور هذه الجلسة كما لم يتبين لها تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وبسؤاله البينة أشار إلى إرفاق مطابقة رصيد بملغ المطالبة وبعد الاطلاع عليه تبين أن المدعي يستحق مبلغا قدره تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا على مؤسسة مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات وختمت المطابقة بختم مؤسسة مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وبسؤاله عما يثبت أن هذا السجل التجاري عائد للمدعى عليها طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعي دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عما استمهل من أجله أشار إلى إرفاقه السجل التجاري للمدعى عليها ولعد الاطلاع عليه تبين أن مؤسسة مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مملوكا للمدعى عليها، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعي ابتغى من إقامة دعواه إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن المدعي أسس مطالبته استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة المثبت في عاليه - المرفق نسختها في ملف القضية – وحيث إن مطابقة الرصيد مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها وفق مستخرج السجل التجاري - المرفق في ملف القضية - والذي يثبت أن السجل التجاري المختوم به في مطابقة الرصيد مملوكا للمدعى عليها وحيث إن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب للمدعى عليها، وطبقا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي، أو إنكار المدعى عليها ما نسب إليها من التوقيع أو الختم، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعي ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي للحق المطالب به وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون (٩٨٦٧) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث