حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208937

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439063193/1444
رقم الحكم:4430208937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439063193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208937 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439063193 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجزيرة للتمور والأغذية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ فواز بن فهد مبكي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الأحساء ذات الرقم 432454174 وتاريخ 22/05/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى طعناً في قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية بالهيئة السعودية للـملكية الفكرية القاضي برفض تظلم الـمدعية وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية رفض طلب تسجيل العلامة التجارية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية رقم 304711 بالفئة 30 بدعوى تشابهها مع العلامة رقم 1439019521بالفئة 30 باسم مؤسسة عاصمة النخيل التجارية. أولاً إن الـمدعية هي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية حيث سجلتها برقم 970/64 (...) منذ 19/05/1428هـ على منتجات الفئة 30 وظلت منتجات الـمدعية تحت العلامة (أتمار Atmar) تستعمل طوال هذه السنوات دون أي لبس أو خلط وسط جمهور الـمستهلكين. ثانياً سبق للـمدعى عليها، إدارة العلامات التجارية، أن قبلت وسجلت العلامة سبب الرفض مع رسم والألوان بالفئة 30 بتاريخ 02/09/1439ه أثناء سريان الحماية النظامية لعلامة الـمدعية التجارية (أتمار Atmar) رقم (...) بالفئة 30، وفقاً للـمادة (25) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي ”إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لـم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من الـمحكمة الـمختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة." مما يفهم منه أن إدارة العلامات التجارية لم تجد أن هنالك تشابه مضلل بين العلامة وعلامة الـمدعية(أتمار Atmar) بالفئة 30، ولكن الآن عندما أودعت الـمدعية الطلب محل الطعن لتسجيل نفس العلامة (أتمار Atmar) وعلى ذات السلع بالفئة 30 قررت الـمدعى عليها أن هنالك تشابه مضلل بين (اتمار Atmar) و بالفئة 30. إن القرار محل الدعوى يخالف قرار الـمدعى عليها السابق بقبول وتسجيل العلامة (أتماركو Atmarco) بالفئة 30 أثناء سريان حماية علامة الـمدعية (أتمار Atmar) بالفئة 30. ثالثاً اعتبارا من 02/09/1439ه تاريخ تسجيل العلامة التجارية سبب الرفض بدأ التعايش السلمي الـمشترك بين العلامتين بسجل العلامات التجارية السعودي وبالأسواق السعودية دون أي لبس أو خلط، وما زال جمهور الـمستهلكين يتعامل مع العلامتين دون خلط أو لبس حتـى الآن، ولا نجد مبرراً لوقف هذا التعايش الـمشترك بسجل العلامات التجارية رغم استمراره بالأسواق السعودية، ورغم وجوده سابقاً في سجل العلامات التجارية. رابعاً إن قرار الـمدعى عليها الـمستند إلى الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي يهدف إلى حماية مصالح مؤسسة النخيل وجمهور الـمستهلكين بحجة أن قبول تسجيل علامة الـمدعية بالفئة 30 من شأنه أن يولد انطباعا بالربط بين سلع الطرفين لدى الجمهور وضرر بمصالح صاحب التسجيل الأسبق، ونقول بأنه لا خطر على الجمهور الذي يظل يتعامل مع منتجات الطرفين لحوالي 4 سنوات، كما لا يوجد ضرر بمصالح مؤسسة عاصمة النخيل، لأنها بدأت تطرح منتجاتها وعلامة الـمدعية موجودة في الأسواق قبل ذلك بحوالي 10 سنوات وسجلت علامتها بسجل العلامات التجارية بعد 10 سنوات من تسجيل علامة الـمدعية (أتمار Atmar) دون أن يقع ضرر على صاحبة العلامة، فما الذي يجعل قبول علامة (أتماركو Atmarco) لا يضر بمصالح الـمدعية بناء على تسجيل (أتمار Atmar) السابق بينما طلب التسجيل الجديد للعلامة (أتمار Atmar) يضر بمصالح مالكة العلامة (أتماركو Atmarco) ؟؟!! خامساً لا يخفى على فضيلتكم ما أحدثه قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي من تغييـر بخصوص اعتبار الاستعمال الـمسبق والاحتفاء بالابتكار لدرجة أن منح القانون في الـمادة 7/2 منه الحق لصاحب الاستعمال الأسبق للعلامة أن يطلب شطب تسجيلها اللاحق باسم الغيـر، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يوفره النظام في الـمادة (25) بخصوص توفير الحماية النظامية التـي تستمر لـمدة ثلاث سنوات لاحقة لانقضاء التسجيل يحظر فيها تسجيل العلامة للغيـر وإتاحة الفرصة لـمالك العلامة أن يودع طلباً جديداً لتسجيلها. عليه، بالإمعان في النصين أعلاه، يظهر هدف قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي وفلسفته إلى حماية صاحب الأسبقية في ابتكار واستعمال العلامة وتسجيل العلامة، وبكل الاحترام نجد أن القرار محل الدعوى لم يراع أفضلية الـمدعية وأحقيتها في تسجيل العلامة باسمها مرةً أخرى بعد انقضت حماية تسجيلها الأول في عام 1438هـ سادساً بكل الاحترام والتقدير نجد أن الشكل العام للعلامتين (أتمار Atmar) و مختلفين بحيث يستحيل وقوع الخلط واللبس بينهما والدليل على ذلك تواجدهما الـمشترك لعدة سنوات كما يدلل على ذلك قرار الـمدعى عليها السابق بقبول وتسجيل العلامة وعدم اعتراض الـمدعية على هذا القرار رغم أنه كان يحق لها الاعتراض على ذلك بناء على ملكيتها للعلامة (أتمار Atmar)، ولعل الاختلاف في الشكل العام وعدم وجود حقوق حصرية على الحروف العربية واللاتينية جعل العلامتين تتعايشان طوال الـ4 سنوات الـماضية. سابعاً إن من شأن تأييد قرار رفض تسجيل علامة الـمدعية أن يلحق بها وبجمهور الـمستهلكين الضرر بحجب الحماية النظامية عن العلامة وإمكانية تقليدها والتعدي عليها بواسطة الـمقلدين، كما لا يوفر القرار محل الدعوى حماية لـمؤسسة عاصمة النخيل لأنها تتعايش مع علامة الـمدعية منذ حوالي 4 سنوات وبالتالي لا يجلب قرار الرفض أي مصلحة أو منفعة لأي طرف وبالـمقابل يتسبب القرار قطعاً في إلحاق الضرر بمصالح الـمدعية وقد يتسبب في إلحاق الضرر الـمحتمل بالجمهور وحتى بصاحبة العلامة سبب الرفض لأن تقييد حقوق الـمدعية وحجب الحماية عن العلامة (أثمار Atmar) قد يطلق يد الـمقلدين والـمتعدين وطرح منتجات تضر حتى بمصالح مؤسسة عاصمة النخيل التي هدفت الـمدعى عليها إلى حمايتها بتطبيق نص الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عليه ولكل ما تقدم من أسباب وأي أسباب ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوى شكلاً وفي الـموضوع إلغاء قرار الـمدعى عليها برفض طلب تسجيل علامة الـمدعية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية رقم 304711 بالفئة 30، والإيعاز لـمن يلزم باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/06/1443هـ موعدًا لنظرها فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الإلكتروني، وعليه فقد قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ تقييد هذه الدعوى فذكر أنه بتاريخ 22/5/1443هـ وأن القرار محل الطعن صدر وتبلغت به موكلته بتاريخ 23/3/1443هـ, فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تاريخ تقييد الدعوى. وفي جلسة بتاريخ 18/08/1443هـ تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرة أيام، ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وطلبت وكيلة المدعى عليها من المدعي تزويدها بصحيفة الدعوى مع مرفقاتها، فاستعد وكيل المدعية بتقديمها عقب الجلسة مباشرة. وفي المذكرة المؤرخة في 24/08/1443هـ المقدمة من قبل ممثل المدعى عليها ذكر فيها: (أولا: أن المدعية هي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية (أتمار Atmar ...) الخ والرد على ذلـــك أفيـــد بـــان العلامـــة المذكورة تم انتهـــاء تسـجيلها بتاريخ 19-5-1438هـ لعـــدم التجـديد. ثانيًا: أن التشابه بين العلامتين من ناحية المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهدة البصرية، نرد على ذلك بأن التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع على علامة المدعية والعلامة سبب الرفض. وطلب رفض الدعوى). وفي تاريخ 13/11/1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أولاً نتمسك بكل ما ورد في لائحة الدعوى من أسباب ونحيل فضيلتكم إلى التفاصيل الواردة بخصوص ما شاب قرار الرفض من أخطاء نظامية وما أكتنفه ومن تناقضات جوهرية، حرية بنقضه وإلغائه، ونؤكد على أحقية موكلتنا في تسجيل علامتها، واستيفاء العلامة لكافة الاشتراطات النظامية، وقابليتها للتسجيل كعلامة تجارية ولتمييز منتجات موكلتنا عن منتجات الآخرين. ثانياً فيما يخص قيد الدعوى خلال المهلة النظامية نذكر ممثل المدعى عليها أن المحكمة الموقرة هي في المقام الأول محكمة قانون ونظام، ولن تقبل إلا ما هو قانوني ووفقاً للنظام، ولديها أقسام متخصصة تعمل تحت إشراف منها، لفرز وقبول وقيد الدعاوى، ولو كانت الدعوى مقامة خارج القيد الزمني لما قُبلت من الأساس ولن تضيع الدائرة فيها جهداً. ثالثاً أورد ممثل المدعى عليها في رده على الدعوى، أن علامة موكلتنا المدعية صاحبة الأسبقية رقم (...) انتهى تسجيلها بتاريخ 19/05/1438هـ، لعدم التجديد، ولم تنازع موكلتنا في ذلك، إلا أن ممثل المدعى عليها مع كامل الاحترام لم يتطرق في رده إلى ما أوردته المادة (25) من النظام، كما لم يراعي ما جاء في الفقرتين (2) و(3) من المادة (20) من النظام، إذ أوردت المادة (20/2) الآتي: {لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل}، وجاء في المادة (20/3) الآتي: {.... إذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل}. رابعاً في حال تم شطب العلامة بناءً على ما سبق، فإنه وفقاً لنص المادة (25) من النظام {... فلا يجوز أن يُعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، .....}. حسب ما أورد ممثل المدعى عليها فإن تسجيل علامة موكلتنا المدعية السابق انتهى في 19/05/1438ه، ومع ذلك منحها النظام الحق في تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ أي حتى 19/11/1438ه، ومن ثم بعد هذا التاريخ إن لم تقدم المدعية طلباً لتجديد التسجيل يحق للجهة المختصة شطب العلامة من السجل، وبناءً عليه إذا شُطبت العلامة في اليوم التالي مباشرةً بعد انتهاء المهلة أي في 20/11/1438ه فإنه وفقاً للمادة (25) أعلاه لا يجوز إعادة تسجيل العلامة لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع وخدمات مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب أي من تاريخ 20/11/1438ه وحتى 20/11/1441هـ. وبالاطلاع على شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض يتبين أن طلب تسجيلها وبداية حمايتها كانت في 20/08/1439ه، أي بعد مضي تسعة أشهر فقط من تاريخ الشطب، عليه إن كان التطابق والتشابه بين العلامتين واضح وجلي كما أورد ممثل المدعى عليها، فيكون قبول العلامة سبب الرفض جاء بالمخالفة للنظام وفقاً للمادة (25) أعلاه التي تمنع التسجيل للغير إلا بعد مضي المدة المحددة. ويكون تسجيلها قد بُني على باطل مما يستلزم معه إبطاله وإبطال ما ترتب عليه. وإن كان تسجيل العلامة سبب الرفض قبل انقضاء المهلة النظامية للتسجيل للغير قد تم على أساس أنها تختلف عن العلامة المشطوبة في المظهر والجرس الصوتي، فيكون قرار رفض الطلب الحالي بلا أساس سليم من الواقع أو النظام، مما يستوجب معه والحال كذلك إبطاله وإلغاؤه. خامساً إِذا هذا الوضع لم يتبقى للمدعى عليها سوى خيارين أحدهما قبول فكرة اختلاف العلامتين والتعايش بينهما مستقبلاً كما كان سائداً في السنوات الماضية، وهذا يستوجب إلغاء قرار الرفض الحالي وتسجيل علامة موكلتنا، أما الخيار الآخر فهو التمسك بأن التشابه بين العلامتين جلي وبالتالي يكون تسجيل العلامة سبب الرفض باطل ومخالفاً للنظام مما يستوجب معه شطب تسجيل العلامة سبب الرفض وتبعاً لذلك إلغاء قرار الرفض الحالي، لانتفاء أسبابه، حيث إن العلامة سبب الرفض تكون أصبحت في حكم العدم، وبالتالي لا يمكن أن تكون عائقاً لتسجيل علامة موكلتنا صاحبة الأسبقية في الاستعمال والتسجيل.) وفي جلسة بتاريخ 14/11/1443هـ حضر محمد مرشد عبدالله العنزي (...) وكيلاً عن المدعية, كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية من خلال أيقونة طلب حضور جلسة عن بعد وان المدعية قدمت ردها على المذكرة بالأمس بتاريخ 13/11/1443 وباطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية لم تجد فيه ما يبين تاريخ تقيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب مهلة للجواب وأما من ناحية الموضوع فقد قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة. وفي تاريخ 15/11/1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها تاريخ قيد الدعوى. وفي جلسة اليوم بتاريخ 24/01/1444هـ تبين حضور الطرفين, وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء, وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (357/43) وتاريخ: 22/03/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (304711) بالفئة: (30)؛ لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 22/03/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/05/1443هـ مما تبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب سبيين أولاهما: التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي. ثانيهما: اتحاد الفئة, وبالاطلاع على شكل العلامة محل الدعوى (أتمار) يتبين تمييزها كتابةً ورسماً عن العلامة سبب الرفض (أتماركو) حيث يظهر فيها من خلال النظر إليها انقداحُ صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها, لا تتفق مع العلامة سبب الرفض, كما أن أصل المفردة محل الاشتراك (تمر) هي من الكلمات الشائعة التي لا تكتسب احتكارًا مع اختلاف تصريفها اللفظي ومبناها الشكلي، كما أن للمدعية تسجيلاً سابقًا وقديمًا بذات المسمى برقم (142804934) وتاريخ 19/05/1428هـ قد تم شطبه, مما تطمئن معه الدائرة إلى عدم حدوث تضليل لدى المستهلكين حال تسجيلها مرة أخرى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الأسباب القائم عليها القرار أسباب غير صحيحة, ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 22/3/1443هـ ضمن الطلب رقم (304711)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله بن أحمد الفرحان العضو الثاني عبدالملك إبراهيم صالح الحماد رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالعزيز البليهد أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208937 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439063193 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجزيرة للتمور والأغذية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 27/01/1444ه في القضية رقم 439063193 وتاريخ 25/05/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بأن المدعي يطعن في قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية بالهيئة السعودية للـملكية الفكرية القاضي برفض تظلم الـمدعية وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية رفض طلب تسجيل العلامة التجارية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية رقم 304711 بالفئة 30 بدعوى تشابهها مع العلامة رقم 1439019521بالفئة 30 باسم مؤسسة عاصمة النخيل التجارية. أولاً إن الـمدعية هي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية حيث سجلتها برقم 970/64 (...) منذ 19/05/1428هـ على منتجات الفئة 30 وظلت منتجات الـمدعية تحت العلامة (أتمار Atmar) تستعمل طوال هذه السنوات دون أي لبس أو خلط وسط جمهور الـمستهلكين. ثانياً سبق للـمدعى عليها، إدارة العلامات التجارية، أن قبلت وسجلت العلامة سبب الرفض مع رسم والألوان بالفئة 30 بتاريخ 02/09/1439ه أثناء سريان الحماية النظامية لعلامة الـمدعية التجارية (أتمار Atmar) رقم (...) بالفئة 30، وفقاً للـمادة (25) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي ”إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لـم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من الـمحكمة الـمختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة." مما يفهم منه أن إدارة العلامات التجارية لم تجد أن هنالك تشابه مضلل بين العلامة وعلامة الـمدعية(أتمار Atmar) بالفئة 30، ولكن الآن عندما أودعت الـمدعية الطلب محل الطعن لتسجيل نفس العلامة (أتمار Atmar) وعلى ذات السلع بالفئة 30 قررت الـمدعى عليها أن هنالك تشابه مضلل بين (اتمار Atmar) و بالفئة 30. إن القرار محل الدعوى يخالف قرار الـمدعى عليها السابق بقبول وتسجيل العلامة (أتماركو Atmarco) بالفئة 30 أثناء سريان حماية علامة الـمدعية (أتمار Atmar) بالفئة 30. ثالثاً اعتبارا من 02/09/1439ه تاريخ تسجيل العلامة التجارية سبب الرفض بدأ التعايش السلمي الـمشترك بين العلامتين بسجل العلامات التجارية السعودي وبالأسواق السعودية دون أي لبس أو خلط، وما زال جمهور الـمستهلكين يتعامل مع العلامتين دون خلط أو لبس حتـى الآن، ولا نجد مبرراً لوقف هذا التعايش الـمشترك بسجل العلامات التجارية رغم استمراره بالأسواق السعودية، ورغم وجوده سابقاً في سجل العلامات التجارية. رابعاً إن قرار الـمدعى عليها الـمستند إلى الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي يهدف إلى حماية مصالح مؤسسة النخيل وجمهور الـمستهلكين بحجة أن قبول تسجيل علامة الـمدعية بالفئة 30 من شأنه أن يولد انطباعا بالربط بين سلع الطرفين لدى الجمهور وضرر بمصالح صاحب التسجيل الأسبق، ونقول بأنه لا خطر على الجمهور الذي يظل يتعامل مع منتجات الطرفين لحوالي 4 سنوات، كما لا يوجد ضرر بمصالح مؤسسة عاصمة النخيل، لأنها بدأت تطرح منتجاتها وعلامة الـمدعية موجودة في الأسواق قبل ذلك بحوالي 10 سنوات وسجلت علامتها بسجل العلامات التجارية بعد 10 سنوات من تسجيل علامة الـمدعية (أتمار Atmar) دون أن يقع ضرر على صاحبة العلامة، فما الذي يجعل قبول علامة (أتماركو Atmarco) لا يضر بمصالح الـمدعية بناء على تسجيل (أتمار Atmar) السابق بينما طلب التسجيل الجديد للعلامة (أتمار Atmar) يضر بمصالح مالكة العلامة (أتماركو Atmarco) ؟؟!! خامساً لا يخفى على فضيلتكم ما أحدثه قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي من تغييـر بخصوص اعتبار الاستعمال الـمسبق والاحتفاء بالابتكار لدرجة أن منح القانون في الـمادة 7/2 منه الحق لصاحب الاستعمال الأسبق للعلامة أن يطلب شطب تسجيلها اللاحق باسم الغيـر، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يوفره النظام في الـمادة (25) بخصوص توفير الحماية النظامية التـي تستمر لـمدة ثلاث سنوات لاحقة لانقضاء التسجيل يحظر فيها تسجيل العلامة للغيـر وإتاحة الفرصة لـمالك العلامة أن يودع طلباً جديداً لتسجيلها. عليه، بالإمعان في النصين أعلاه، يظهر هدف قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي وفلسفته إلى حماية صاحب الأسبقية في ابتكار واستعمال العلامة وتسجيل العلامة، وبكل الاحترام نجد أن القرار محل الدعوى لم يراع أفضلية الـمدعية وأحقيتها في تسجيل العلامة باسمها مرةً أخرى بعد انقضت حماية تسجيلها الأول في عام 1438هـ سادساً بكل الاحترام والتقدير نجد أن الشكل العام للعلامتين (أتمار Atmar) و مختلفين بحيث يستحيل وقوع الخلط واللبس بينهما والدليل على ذلك تواجدهما الـمشترك لعدة سنوات كما يدلل على ذلك قرار الـمدعى عليها السابق بقبول وتسجيل العلامة وعدم اعتراض الـمدعية على هذا القرار رغم أنه كان يحق لها الاعتراض على ذلك بناء على ملكيتها للعلامة (أتمار Atmar)، ولعل الاختلاف في الشكل العام وعدم وجود حقوق حصرية على الحروف العربية واللاتينية جعل العلامتين تتعايشان طوال الـ4 سنوات الـماضية. سابعاً إن من شأن تأييد قرار رفض تسجيل علامة الـمدعية أن يلحق بها وبجمهور الـمستهلكين الضرر بحجب الحماية النظامية عن العلامة وإمكانية تقليدها والتعدي عليها بواسطة الـمقلدين، كما لا يوفر القرار محل الدعوى حماية لـمؤسسة عاصمة النخيل لأنها تتعايش مع علامة الـمدعية منذ حوالي 4 سنوات وبالتالي لا يجلب قرار الرفض أي مصلحة أو منفعة لأي طرف وبالـمقابل يتسبب القرار قطعاً في إلحاق الضرر بمصالح الـمدعية وقد يتسبب في إلحاق الضرر الـمحتمل بالجمهور وحتى بصاحبة العلامة سبب الرفض لأن تقييد حقوق الـمدعية وحجب الحماية عن العلامة (أثمار Atmar) قد يطلق يد الـمقلدين والـمتعدين وطرح منتجات تضر حتى بمصالح مؤسسة عاصمة النخيل التي هدفت الـمدعى عليها إلى حمايتها بتطبيق نص الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عليه ولكل ما تقدم من أسباب وأي أسباب ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوى شكلاً وفي الـموضوع إلغاء قرار الـمدعى عليها برفض طلب تسجيل علامة الـمدعية (أتمار Atmar) بحروف عربية ولاتينية رقم 304711 بالفئة 30، والإيعاز لـمن يلزم باستكمال إجراءات تسجيلها، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 22/3/1443هـ ضمن الطلب رقم (304711)؛ لما هو موضح بالأسباب، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب سبيين أولاهما: التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي. ثانيهما: اتحاد الفئة, وبالاطلاع على شكل العلامة محل الدعوى (أتمار) يتبين تمييزها كتابةً ورسماً عن العلامة سبب الرفض (أتماركو) حيث يظهر فيها من خلال النظر إليها انقداحُ صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها, لا تتفق مع العلامة سبب الرفض, كما أن أصل المفردة محل الاشتراك (تمر) هي من الكلمات الشائعة التي لا تكتسب احتكارًا مع اختلاف تصريفها اللفظي ومبناها الشكلي، كما أن للمدعية تسجيلاً سابقًا وقديمًا بذات المسمى برقم (...) وتاريخ 19/05/1428هـ قد تم شطبه, مما تطمئن معه الدائرة إلى عدم حدوث تضليل لدى المستهلكين حال تسجيلها مرة أخرى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الأسباب القائم عليها القرار أسباب غير صحيحة, ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: تركي منصور الحازمي بلائحة اعتراضية في تاريخ 17/02/1444ه تضمنت: أن علامة المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض ونطلب من فضيلتكم الحكم بإلغاء حكم الدائرة الصادر في الدعوى رقم (...) ،والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية احمد ناصر محمد العجاجي كما حضرت ممثلة الهيئة افنان غزاي عيسى الحربي الموضحة بياناتهم في ملف القضية ،وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 27/01/1444هـ في القضية رقم 439063193 القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 22/3/1443هـ ضمن الطلب رقم (304711).وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث