حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430178735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140808/1443
رقم الحكم:4430178735
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140808 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430178735 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٨٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء عقود الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه العقود المبرمة بين طرفي الدعوى: العقد الأول برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. العقد الثاني برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ، وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب على الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عن العقد المبرم بين الطرفين جرى سؤالهما عن حقيقة التعامل بين الطرفين وآليته ومن يملك البضاعة، وتقديم جميع ما لديهم من مستندات تؤيد الدعوى، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن البضاعة مملوكة للمدعى عليها، ثم طلب الطرفان أجلاً للرد لتقديم ذلك بمذكرة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حقيقة تعامل المدعى عليها في الأعمال هل مال المدعي مستقل عن أموال الشركة والغير أم لا فطلب أجلاً للرد. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ،حضر الأطراف وبسؤال الأطراف عما طلب منهم أرفق وكيلا المدعى عليها مذكرة من خلال التيمز ونصها::١- أقر بأنه تم استلام مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال من المدعي بموجب عقدين تسويق وتوزيع العقد الأول (...) ١٤٤١/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. العقد الثاني (...) ١٤٤١/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.٢- وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذه الدعوى غير صحيحه ٣- وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم يتم دفع أي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم استلام عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٢٠٢٠/٥م استلم مبلغ (١,٤٠٠) ألف وأربعمائة ر يال ٢٠٢٠/٦م استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال ٢٠٢٠/٧م استلم مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومائتين ريال ٢٠٢٠/٨م استلم مبلغ (٢,٨٠٠) ألفين وثمانمائة ريال ٢٠٢٠/٩م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) ألفين ريال ٢٠٢٠/١٠م استلم مبلغ (٢,٤٠٠) ألفين وأربعمائة ريال ٢٠٢٠/١١م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) ألفين ريال ٢٠٢٠/١٢م استلم مبلغ (٢,٨٠٠) ألفين وثمانمائة ريال، ٢٠٢١/١م، استلم مبلغ (٢,٤٠٠)ألفين وأربعمائة ريال ٢٠٢١/٢م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) ألفين ريال وأخر حوالة كانت في ٢٠٢١/٣ بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفين ريال لإيقاف الحسابات البنكية للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة٤- وتم برقم ٣/٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة.٥- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. وبسؤال المدعي عما طلب منه ذكر بأنه أرفقه وبالاطلاع على النظام لم يتبين مرفق فجرى إفهام المدعي بالجواب عما طلب منه والإجابة عما أرفقه وكيل المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن إجمالي المبالغ التي تسلمها المدعي من المدعى عليها وفقاً لما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها الجوابية طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عن طريق النظام خلال أسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضور مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب أن موكله استلم من المدعى عليها مبلغا قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال فقط وأنها تعد من الأرباح وليست من رأس المال وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، هكذا قرر، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأن ما تسلمه المدعي بالفعل وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال كان يعد من الأرباح، وبسؤاله هل البضائع المشار إليها في العقد يملكها المدعي أم المدعى عليها فأجاب بأن المدعى عليها تملك بعضها والبعض الآخر تقوم بشرائه من السوق، هكذا أجاب. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ،حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق الإجابة عما طلب منه. قال: لقد تعذر علي إرفاقها، وهي لدي الآن. هكذا قال. ثم قدم مذكرة نصها: (حسب طلبكم توضيح حول حقيقة التعامل بين المدعي والشركة أو أن أفيد فضيلتكم بأن شركة (...) التجارية مقر مزارعها في (...) و(...) و(...) بالإضافة إلى الأغنام ومستودعات أعلاف.١- المزارع مزرعة (...) مساحتها ٥٨ هكتار. مزرعة (...) ١ - ٢ (...) مساحتها ١١٠ هكتار. مزرعة (...) مساحتها ٢٥ هكتار.٢- الأغنام عدد ٤٨٠٠ راس غنم النوع نعيمي وحري بمزارع (...) و(...) ٣- مستودعات الاعلاف بـ(...) و(...).- جميع ما تم ذكره من مشاريع يخص الشركة وليس لها علاقة بالمشتركين. وبخصوص آلية التعامل مع المشتركين بعد التعاقد هو كالتالي: بعد توقيع العقد يتم تقسيم مبلغ المشترك على بضائع الشركة الموجودة لدى الشركة. وإذا لم تكن متوفرة لدينا يتم شرائها من السوق أو حجزها مسبقاً إلى حين توفر السيولة النقدية وشرائها من المزارع كالأعلاف مثل (البرسيم والرودس) أو المرحات كالأغنام مثل (الحريات والنعيمي) وذلك حسب طلبات الزبائن وقاعدة العملاء الموجودين لدينا، وبعدها يتم بيعها للزبائن وتوصيلها إليهم أو استلامها من مزارعنا. هذا ردي والله ولي التوفيق)ا.هـ. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه المدعى عليه وكالة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الحوالات المحولة للمدعية وقدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، هل هي أرباح. قال: هي كلها أرباح. هكذا قال. عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: ولما كانت الدعاوى من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها في شركة مضاربة وأنه سلم رأس المال، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وهو مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، كما هو مفصل في الوقائع، ولإقرار ممثل المدعى عليها بالتعاقد واستلام رأس المال، وإقراره بأن الحوالات المحولة للمدعي هي عبارة عن أرباح، ولما كانت الحوالات هذه أثناء وقت الشراكة، ولما كان الأصل في هذه الأرباح أنها مستحقة بناء على وجود تنضيض حكمي بموافقة الطرفين بموجب الحوالة، وتكون أرباحاً ما لم يثبت وجود خسارة فيجبر رأس المال بها، ولم يدفع ممثل المدعى عليها بالخسارة، ولا ينال من ذلك ما دفع من كون حسابات الشركة موقفة؛ لعدم ارتباط مسألة إيقاف الحسابات بثبوت حقوق الناس والإلزام بسدادها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث