حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430206938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145890/1443
رقم الحكم:4430206938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145890 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430206938 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439145890 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) وأولاده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 16 / 10 / 1443 هـ صادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 24 / 07 / 1437هـ الموافق 01 / 05 / 2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بطانيات وتاريخ ابتداء التعامل 24 / 07 / 1437هـ الموافق 01 / 05 / 2016م بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (1960,0) تسعة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 01 / 08 / 1437هـ الموافق 08 / 05 / 2016م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24 / 07 / 1437هـ الموافق 01 / 05 / 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء - إشعار - مطابقة رصيد). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,682) ستة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 16 / 09 / 1443هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم استمعت الدائرة الدعوى فكانت على النجو الوارد بلائحتها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قرر أنه لم يتمكن من الاطلاع على لائحة الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخه من اللائحة والمستندات إلى بريد المدعى عليها فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم 27 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إثبات التنازل عن الدعوى حيث أنه توجد اتفاقية صلح مع المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26,682) ستة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (بطانيات)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـــ، ولما كانت الدعوى دعوى المدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها وإن شاء تنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية -والذي يملك حق التنازل بموجب الوكالة المدونة صدر هذه الوقائع - قرر أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وتطلب إثبات التنازل عن الدعوى، وبما أنه لم يظهر للدائرة مانع شرعي أو نظامي للدائرة في من إثبات التنازل لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات تنازل/ شركة (...) وأولاده (السجل التجاري:(...)) عن الدعوى رقم (439145890)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث