حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430364629

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381498/1443
رقم الحكم:4430364629
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381498 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364629 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381498 لعام 1443هـ المدعي: شركة المواهب الوطنية المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي اودع المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها قائلًا: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 13/ 05/ 1437هـ الموافق 22/ 02/ 2016م، وقد التزمت المدعى عليها بسداد اجمالي قيمة تكلفة مشروع فاب لاب الجبيل (4,850,000) أربعة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، وفق التمهيد والبند الرابع (دور شركة الكفاح) الوارد بمذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل وصيانة فاب لاب الجبيل، مبينا أن موكلته التزمت بجميع بنود الاتفاقية المذكورة أعلاه وقامت بتنفيذ كل متطلباتها وفق بنود العقد ووفق خطة العمل المرفقة فيما يخص توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مختبر التصنيع الرقمي (الفاب لاب) في مركز المعرفة والابداع في الجبيل الصناعية بموجب شهادة إنجاز من اللجنة الرياضية الثقافية بمدينة الجبيل تفيد إكمال الأعمال وترتبت عليها مطالبة مبلغ (4,850,000) أربعة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال تم سداد مبلغ (4,595,000) أربعة مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، من اجمالي مطالبة العقد. متبقي المطالبة اجمالي مبلغ (255,000) ريال مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال (حاصل جمع فاتورتي يناير 2018 مبلغ (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، وسبتمبر 2018 مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، في ذمة المدعى عليها - لم يتم سدادها حتى تاريخ كتابة صحيفة الدعوى. وفقاً للاتفاقية المذكورة أعلاه مع المدعى عليها يتم سداد المبالغ المالية بواسطة اللجنة الثقافية الرياضية بمدينة الجبيل الصناعية، واضاف انه تم مخاطبة اللجنة الثقافية الرياضية المسئولة عن إصدار الشيكات وفقاً للتعاقد مع المدعى عليها وأفادت أن المدعى عليها لم تسدد باقي المستحقات التي عليها، وحيث أن متبقي المطالبة موضوع الدعوى نسبة متضمنة النسبة المذكورة في الفقرة (7) أعلاه من خطاب المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (255,000) ريال مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، وسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (25,500) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقد قدمت المدعية سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-مذكرة تفهم لإنشاء وتشغيل وصيانة فاب لاب الجبيل على مطبوعات شركة المواهب الوطنية واللجنة الرياضية الثقافية وشركة الكفاح القابضة، المتضمن ما نص الحاجة منه: (اتفاق الأطراف لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مختبر التصنيع الرقمي (الفاب لاب) ومسؤولية كل طرف من أطراف العقد، بمبلغ إجمالي قدره (4,850,000) أربعة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال)، ممهور بتوقيع أطراف العقد بتاريخ 13/05/1437هـ. 2- الدفعات المتأخرة لفاب لاب الجبيل على مطبوعات الهيئة الملكية بالجبيل اللجنة الرياضية الثقافية، المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن اللجنة الرياضية الثقافية تبادر بدفع المستحقات عند توريدها من قبل راعي المشروع بشكل مباشر، وليس من مسؤوليتها دفع أي التزام مالي كما تم التطرق له في التمهيد بالاتفاقية)، ممهور بتوقيع وختم نائب رئيس اللجنة بتاريخ 24/11/1439هـ. 3- الدفعات المتأخرة على مطبوعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتضمن ما نص الحاجة منه: (الاعتذار عن صرف المطالبة المالية لعدم تحصيل المبالغ من شركة الكفاح القابضة)، ممهور بتوقيع مدير إدارة الحسابات و الأصول، بتاريخ 26/05/1441هـ. 4-إنشاء وتشغيل فاب لاب الجبيل على مطبوعات شركة الكفاح القابضة، المتضمن ما نص الحاجة منه: (طرف شركة الكفاح خالي من أي التزامات مالية تجاه شركة المواهب الوطنية)، ممهور بختم و توقيع شركة الكفاح القابضة بتاريخ 10/02/1442هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/02/1443هـ، حضرها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه أكد على ذات الطلب المشار اليه في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 02/05/1443هـ حضر الطرفان،وبعد سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه أحال الى المذكرة المقدمة في تاريخ 14/3/1443هـ المتضمن الدفع بانعدام الصفة في موكلته، عطفا على ان موكلته وبموجب مذكرة التفاهم التزمت بدفع المبالغ الى اللجنة الرياضية وليس للمدعية، وبعد سؤال وكيل المدعي عن رده قدم رد محررا عن طريق (التيمز) هذا نصه: (ألتمس من فضيلتكم قبول الرد على مذكرة المدعى عليها بالآتي: 1- نأخذ المدعى عليها بإقرارها بوجود تعاقد مع موكلته المدعى عليها حيث أن ما ادعته المدعى عليها بأنه مذكرة تفاهم ما هو إلا اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة، وكلمة اتفاق واتفاقية والتزام مذكورات في التعاقد في أكثر من موضع وفي ختامها مذكور (وحررت هذه الاتفاقية). و أضاف بأن التعاقد إلزاميته ثابتة حيث أنه تم سداد أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي مبلغ التعاقد، كما أن المدعى عليها أقرت بأن في ذمتها مبلغ (255,000)مئتان و خمسة و خمسون ألف ريال، وذلك في خطابها المؤرخ بتاريخ 10/02/1442هـ الموافق 27/09/202م ومضمونه إقرار المدعى عليها بأنها سددت مبلغ (4,600,000) أربعة ملايين و ستمائة ألف ريال، وأن ذلك تم بموجب مذكرة التفاهم، والذي كان رداً على خطاب موكلته لها بسداد متبقي المطالبة مبلغ (255,000)مئتان و خمسة و خمسون ألف ريال. 2 - لم يتبقى سوى مبلغ وقدره (255,000) مئتان و خمسة و خمسون ألف ريال. من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ وقدره (4,850,000) أربعة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال.3-ما جاء في أقوال المدعى عليها بأن: (اللجنة الثقافية الرياضية بمدينة الجبيل الصناعية هي الملتزمة بالسداد) فهذا غير صحيح حيث أن المدعى عليها هي الجهة الملتزمة بالسداد بحسب التعاقد في البند الرابع دور شركة الكفاح (1): (يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاستحقاقات المالية الواردة في هذه الاتفاقية ومقداره (4,850,000) أربعة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، وانما يقتصر دور اللجنة الرياضية على استلام المبلغ من شركة الكفاح وإرساله الى شركة المواهب. 4-ما جاء في أقوال المدعى عليها بأن: (المدعية لم تقدم محضر استلام يثبت قيامها بتنفيذ كل متطلباتها وفق بنود العقد) فغير صحيح والصحيح أن موكلته أرفقت شهادة إنجاز الأعمال من الجهة المسئولة عن الإشراف 5-الله سبحانه وتعالى يقول:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، ويقول { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ } وحيث أن المسلمون على شروطهم فذلك يوجب على المدعى عليها ايفائها بعهودها. الطلبات: نيابة عن موكله يلتمس بإلزام المدعى عليها بما جاء في الطلبات بصحيفة الدعوى) انتهى نص رد المدعية، وبعد اطلاع وكيل المدعى عليه واخذه نسخة من هذا الرد طلب أجلا للرد ورفعت الجلسة. وفي جلسة 14/10/1443هـ، حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدم سابقا، وبعد دراسة أوراق الدعوى أصدرت الدائرة حكمهها الذي نصه حكمت الدائرة: برد الدعوى لما هو مبين في الاسباب وفي جلسة 2/4/1444 حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى انها حكمت في هذه القضية بتاريخ 20/12/1443هـ، ومن ثم حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/1444هـ، وملخص حكم الاستئناف هو الغاء حكم الدائرة الابتدائية لمخلفة الأسباب منطوق الحكم اذ الأسباب مؤداها الى الحكم في الجانب الشكلي بينما منطوق الحكم في الجانب الموضوعي وعلى الدائرة تحديد ما هو الحكم بالضبط وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وباطلاعها على الحكم السابق وجدت فعلا عدم ملائمة منطوق الحكم مع تسبيبه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الصحيح المراد به من خلال التسبيب السليم عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق الدعوى، ولما كان المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (255,000) ريال مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، بالاضافة الى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,500) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، ولما كان حاصل جواب المدعى عليها هو الدفع بانعدام الصفة بخصوص طلب المدعية، ولما كان من الثابت أن الطرفين بالاضافة الى اللجنة الرياضية التابعة للجهة مالكة المشروع قد ارتبطا بعلاقة قانونية عنونت بمذكرة تفاهم، وبتحليل هذا المستند تجد الدائرة ان المستند المشار اليه وإن عنون بمذكرة تفاهم إلا أنه تضمن التزامات صريحة باتة بين الاطراف الثلاثة، الامر الذي يعني أنه في الحقيقة عقد مكتمل الاركان وليس مجرد مذكرة تفاهم، ذلك أن العادة الجارية في الاتفاقات التمهيدية - ومنها مذكرات التفاهم - أن تحريرها إنما يتم عادة أثناء المرحلة التمهيدية قبل ابرام العقد، في حين أن الثابت من الاتفاق المشار اليه أنه تضمن التزامات واضحة حوت إيجابا وقبولا صريحان، ولما كانت القاعدة الحاكمة لذلك أن العبرة في العقود بالاحكام والمعاني لا بالالفاظ والمباني، فان الدائرة تقرر أن المستند المشار آليه هو في حقيقته عقد مقاولة وليس مجرد مذكرة تفاهم، إلا أنه ومن جهة أخرى فان ذلك العقد قد تضمن تنظيم علاقتين قانونيتين بين المدعي بصفته المقاول المنفذ، وبين اللجنة الرياضية بصفتها ممثلا لمالك المشروع، وبين المدعى عليها بصفتها الراعي الممول للمشروع، وبالنظر للالتزامات المنصوص عليها في ذلك العقد تجد الدائرة ان مالك المشروع ملتزم لصالح المدعية بإصدار الشيكات وذلك في الفقرة الخامسة من دور اللجنة، في حين ان التزام المدعى عليها المتمثل في تمويل المشروع إنما كان لصالح مالك المشروع، وهو ليس التزاما مباشرا للمدعي، وذلك حسب البندين الاول والثاني من دور المدعى عليها، الامر الذي يعني أن العقد تمت صياغته بطريقة تفصل بين الطرفين ولا تربط بينهما بشكل مباشر، ومع ذلك فلا شك ولا ريبة في أن الاعمال التي تقوم بها المدعية إنما تسلم لمالك المشروع، وبناء عليه فالملتزم بأداء المقابل المالي للمدعية إنما هو مالك المشروع وليس المدعى عليها، وغاية ما هنالك أن مالك المشروع إنما يؤدي الثمن من خلال تمويل التزمت المدعى عليه بتقديمه له، وليس من المال العام المخصص لادارة نشاطه، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي إلى عدم صفة المدعى عليها، وتقضي طبقا لذلك بعدم قبول الدعوى، وتحكم وفقا لذلك بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/شركة المواهب الوطنية-سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها /شركة الكفاح القابضة-سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430364629 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4381498 لعام 1443هـ المدعي: شركة المواهب الوطنية المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة تنقيح الحكم أليا الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة المواهب الوطنية ضد المدعى عليها/ شركة الكفاح القابضة لإقامتها على غير ذي صفة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/ محمد بن هندي العتيبي باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أن صفة المدعى عليها ثابتة في التعاقد وهي الطرف الملزم بالسداد تعاقدياً ولقد ورد التزام المدعى عليها بالسداد بالفقرة 2 من التعاقد: يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) بدفع كامل الاستحقاقات المالية الواردة في هذه الاتفاقية ومقداره 4,850,000 ريال وهو ما أقرت به أيضاً المدعى عليها بموجب خطاب موجه منها إلى موكلتي بتاريخ 10/02/1442هـ الموافق 27/09/2020م حيث ذكرت فيه أنها سددت مبلغ 4,600,000 ريال وهو أيضاً إقرار صريح من المدعى عليها بإخلالها بعدم السداد لكامل قيمة مبلغ التعاقد المتفق عليه (4,850,000 ريال) وفشل المدعى عليها في السداد أيضاً أكدت عليه اللجنة الثقافية الرياضية بموجب خطاب اعتذار لموكلتي تبين فيه عدم تحصيل المبالغ من المدعى عليها، واطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 255.000 ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ 25.000 ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 11/5/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/ فهد بن عبدالله بن محمد الدغيم هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (422626881)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها)/ سعد بن طارش بن سعد عسيري سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (411207479)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 2/4/1444هـ في القضية رقم 4381498 القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/شركة المواهب الوطنية سجل تجاري رقم (..) ضد المدعى عليها/شركة الكفاح القابضة-سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث