حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439533015/1443
رقم الحكم:4430188406
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533015 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188406 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439533015 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٣هـ على أن يقوم بـ(المرافعة والمدافعة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٦هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بما يلي: (بوكالتي الشرعية والنظامية عن المدعي أتقدم بتحرير دعواه لقد قام المدعى عليه بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ وقدره ٢٨٠٠٠ الف ريال برقم ٠٠٧ وتاريخ ٥/١٢/١٤٣٧ مقابل اتعاب لقيامه بالمرافعة والمدافعة بالدعوى المقامة ضده من (...) والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام لدى الدائرة التجارية الثالثة) لصالح (...)، على أن أستحق مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي متى انتهاء القضية، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية - سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠,٧٨٥,٥٢) مائتان وسبعون ألفاً وأربع مائة وخمسة وثمانون ريالاً واثنان وخمسون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الشيك السابق تحريره رقم (00000007) بتاريخ: 1437/12/05هـ بمبلغ (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال مسحوب على بنك (...)، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه قام بتوكيل المدعي في القضية المقامة ضده وانتهت بالحكم لصالح خصمه، وقد قام المدعي بالإقرار عنه دون تفويض منه، مما جعله يخسر القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/13 هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي، وحضر لحضورهم المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بضرورة تقديم إجابته محررة مكتوبة وإلا ستجري الدائرة اللازم حيال ذلك، فأصر على عدم المداخلة، وبسؤال المدعي عن وجود اتفاق مكتوب وعن قدر الأتعاب المتفق عليها فأجاب: بأنه اتفق مع المدعى عليه شفهياً دون وجود عقد مكتوب على أتعاب قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال وتنازل عن (2,000) ألفا ريال فبقي له في ذمته مبلغا قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن البينة المثبتة لدعواه فأحال على الشيك السابق، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تجاوبه في الجلسة الماضية فأجاب بوجود خلل تقني حجزه عن ذلك وبسؤاله عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة تضمنت ما نصه: بأنه قد وكل المدعي لأجل القيام بالطعن في أقوال المدعية وبالتوقيع الذي على الفواتير المقدمة من قبلها، والوكيل لم يفعل ما طلب منه وقام بالإقرار عنه واستلم منه مبلغ (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال لأجل القيام بإثبات براءته من موضوع القضية، وقد تعمد الإضرار به بدون وجه حق ودون أن يمتلك البينة على الإقرار الذي أقر فيه، ولم يقدم ما يفيد بعدم استلام هذه البضاعة ونفي المسؤولية عنها، بل قام بإقرار باستلام البضاعة، لذا يطلب تقديم إثبات حقيقة كل أقواله بدليل واقع وملموس، كما أنه لم يطلب من المدعية (...) إحضار هذه البضاعة ولا يعرفها، ولم يرى البضاعة حتى تاريخه، فكيف للوكيل أن يعترف ويقر بها بإقرار يؤدي إلى الإساءة لموكلته بدون دليل قاطع رغم إفهامه بأن الفاتورة مزوره وغير حقيقيه وطلب منه الطعن بالتزوير والغش وإحالتها للأدلة الجنائية ولكنه لم يفعل ما طلب منه ، وبعرضها على المدعي أجاب: أنكر ما ذكره المدعى عليه، وأفاد بأنه رفض يمين المدعية وهذا الذي أسقط حقه، فأعادت الدائرة السؤال عليه فيما يتعلق بإقراره في تلك القضية باستلام البضاعة وتسليم الثمن فأجاب: بأنه لا يعرف البضاعة وطلب مراجعة صك الحكم، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يريدون إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، تمثلت أتعابه في القضية التي قام المدعى عليه بتوكيله فيها للترافع عنه بحسب ما سبق بيانه مفصلا في واقعات القضية، ولما كان النزاع ناشئ بين وكيل وموكل متعلق بقضية سبق نظرها لدى المحكمة فيكون الاختصاص منعقدا لها استنادا للمادة السادسة والعشرين واللائحة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة ونصها نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية وأما من جهة الموضوع فإن المدعى عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المدعى به لعدم بذله الوسع وعدم القيام بالعمل المنوط به وصدور تفريط منه أدى إلى صدور حكم في مواجهته وذلك بإقرار المدعي بواقعة غير صحيحة، ولما كان المدعي ينكر ذلك ويذكر أن طريق الحكم بسبب عدم قبول المدعى عليه لليمين، ويدفع بقيامه بالوفاء بكل المهام المنوطة به، ولما كان الثابت من الحكم السابق بعد اطلاع الدائرة عليه وتفحصه اعتماد الدائرة مصدرة الحكم على إقرار المدعي بصفته وكيلا عن المدعى عليه في تلك الدعوى، ولما عرضت الدائرة موضوع الإقرار على المدعي صرح أمامها بعدم معرفته البضاعة وما يتعلق بها وهذا يناقض الإقرار الصادر عنه، مما يثبت معه تفريط المدعي فيما وكل من أجله، وبالتالي عدم استحقاقه الأتعاب المدعى بها لعدم تحقق النتيجة المرجوة من الاتفاق، وتنتهي الدائرة معه إلى عدم استحقاق المدعي ورفض مطالبته لما تقدم من أسباب وبه تقضي كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث