حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047053/1444
رقم الحكم:4430195832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047053لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195832 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449047053 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (٠٦٥٥) بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م أن يورد للمدعى عليها عدد (٨٥٠) دعامة أنابيب حسب الرسم، وبقيمة الدعامة (١،٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، وبإجمالي قيمة مقدارها (١،٢٧٠،٠٠٠) مليون ومائتان وسبعون ألف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، وذكر أنه تم توريد عدد (٣) ثلاث فواتير، الفاتورة الأولى بمبلغ وقدره (١٠١،٤٠٥.٨٥) مائة وألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات وخمس وثمانون هللة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١م والفاتورة الثانية بمبلغ (٥٨،٧٨٣.٤٠) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعون هللة بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والفاتورة الثالثة بمبلغ (٨٠،٣٧٨.٦٥) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ حال وقدره (١٠٤،١٣٠.٦٨) مائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً وثمان وستون هللة، قامت المدعى عليها بجدولة السداد لها وماطلت في الوفاء بالجدولة. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن تسدد المديونية المتبقية في ذمتها وقدرها (١٠٤،١٣٠.٦٨) مائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثون ريالاً وثمان وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء رقم (٠٦٥٥) صادر من مؤسسة (...) للمقاولات المرسل إلى مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م والمتضمن تركيب دعامة الأنابيب فقط حسب الرسم بمبلغ إجمالي قدره (١،٢٧٠،٠٠٠) مليون ومائتان وسبعون ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعي وتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات. ٢-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي رقم (٠٦٣١) بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٠١،٤٠٥.٨٥) مائة وألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات وخمس وثمانون هللة والمذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات بالاستلام. ٣-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي رقم (١٠١١) بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٨٠،٣٧٨.٦٥) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة والمذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات بالاستلام. ٤-فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي رقم (٠٦٥٤) بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (٥٨،٧٨٣.٤٠) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعون هللة والمذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات بالاستلام. ٦-البريد الإلكتروني المرسل من مؤسسة (...) للمقاولات إلى المدعية والمتضمن اتفاقية دفع مستخلصات وإعادة جدولة المبلغ. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على جدولة صادرة من المدعى عليها، وعلى فواتير صادرة من موكله مذيلة بختم استلام باسم/مؤسسة (...) للمقاولات وعلى أمر شراء صادر من مؤسسة مشعل (...) للمقاولات، وحيث تبين بعد الاطلاع على الفواتير وأوامر الشراء أن جميع المطبوعات لم تتضمن اسم الشركة المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، وإنما تضمنت اسم/ مؤسسة (...) للمقاولات، وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأن المؤسسة المقامة عليها الدعوى تحولت إلى شركة تحت اسم/ شركة (...) للمقاولات، وبعد تحقق الدائرة من ذلك من خلال البحث والاستعلام عن السجل التجاري تبين أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري، وأن صاحب المؤسسة السابق أصبح المدير وشريك فيها، ثم حصر المدعي دعوى موكله في مواجهة الشركة، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة ٨٥٠ دعامة أنابيب، حيث ألتزم موكله بتوريد الأنابيب ولم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل قيمة الأنابيب والمتبقي مبلغ قدره (104.130.68) مائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثين ريالاً، وثمانية وستين هللة. والزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وهو مبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون ألف ريال، وحيث استندت المدعي وكالة في دعواه على لى فواتير صادرة من موكله مذيلة بختم استلام باسم/مؤسسة (...) للمقاولات وعلى أمر شراء صادر من مؤسسة (...) للمقاولات، وحيث تبين أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري، ولما نصت عليه المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلسة واحدة فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (118.130.68) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً وثمانية وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث