حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470104397/1444
رقم الحكم:4430195154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470104397 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195154 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٤٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة تتبع مركبات واشتراك شهري في خدمة التتبع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي قيمه أجهزة التتبع تم سدادها، وهنالك أجهزة تورد بناءً على الطلب ولها فاتورة مستقله، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم تسديد المدعى عليه قيمة الاشتراكات تشغيل أجهزة تتبع مع العلم ان الفواتير تكون ربع سنوية وصدر في حقهم ثلاث فواتير الى يومنا هذا لم تسدد، استناداً إلى (العقد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير وقدرها (٥٩٦,٣٩٠) خمسة مائة و سته وتسعون ألف واربعمائة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأبرز مذكرة هي ذاتها المرصودة بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ بما نصه: " ذكرت المدعية بأنه يوجد فواتير مستحقة لموكلتي و قدرها (٥٩٦,٣٩٠) ريال و لم تذكر أسباب عدم السداد ,كما انها لم تذكر المدعية في دعواها أنه يوجد دعوى قائمة بين شركاء الشركة المدعية منظورة لدى المحكمة التجارية و لم يبت فيها حتى الان.(مرفق١) ثانياً: تم انذار المدعية مراراً و تكراراً لتصحيح الوضع القائم بين الشركتين و تنفيذ العقد بالشكل الصحيح و التزامهم بالعمل اللازم المنصوص عليه بالعقد و لكن دون جدوى. ثالثاً: تصدر المدعية الفواتير بشكل دوري دون أن تعطي العمل حقه و تجتهد لإصدار الفواتير لا للعمل الذي يقع على عاتقها و لإثبات حسن النية من قبل موكلتي تم سداد فاتورة بقيمة ١٩٠٣٠٢ ريال.(مرفق٢) رابعاً: لم تذكر المدعية في دعواها أنه يوجد ملحق عقد لاحق تم ابرامة من قبل الشركتين لوجود ملاحظات على الشركة المدعية لتقصيرها في العمل المنوط به كما تم إبلاغهم بالتقصير الحاصل عن طريق إجتماعات عدة تم ابرامها و رسائل بريدية و لم يتم عمل اللازم من قبلهم.(مرفق٣) خامساً: لما ذكره وكيل المدعية عن سداد قيمة الأجهزة بقيمة ٩٠٠٠٠٠ ريال , فهذا صحيح و بعد السداد اتضح أن الأجهزة التي تم شرائها غير مطابقة للمواصفات و تم طلب شهادة المنشأ من المدعية عدة مرات و تماطل في إحضارها و أطلب من فضيلتكم الزام المدعية بإحضار شهادة المنشأ للأجهزة المشتراه، الطلبات: رد الدعوى، لعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة" ا.هـ، وعقب على ذلك وكيل المدعية بما نصه: " سبب عدم سداد المدعى عليها هو المماطلة، والدليل على ذلك قيامها بسداد فاتورة واحده من الثلاث فواتير بعد رفع الدعوى وبعد أن تم إخطارهم بفصل الخدمة نتيجة عدم سدادهم الاشتراكات الشهرية، وقاموا بمراسلة موكلتي انهم سوف يسددون فاتورة واحد والباقي الأسابيع القادمة راجيه عدم فصل الخدمة، وما ذكرته المدعى عليها انه يوجد خلاف بين الشركاء ولم نذكره، نجيب بالآتي: ما علاقة المدعى عليها بهذا الأمر؟ أيوجد نص في العقد بذلك ؟، حيث يثبت من رد المدعى عليها المماطلة فقط لا غير، مع علمهم بالمادة ١٥١ من نظام الشركات الذي نص أن الذمم المالية والالتزامات للشركاء مستقلة عن الشركة، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، بالتالي المدعى عليها في مواجهة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء، وهي موكلتي. (مرفق ١ السجل التجاري، شركة ذات مسؤولية محدودة).ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها أنها انذرت موكلتي بتصحيح الوضع القائم، نجيب بالآتي: جميع ما ذكرته هو كلام مرسل، حيث أن موكلتي ملتزمة بالعقد بعكس المدعى عليها حيث خالفت العقد بعدم سدادها. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها انها قامت بحسن نيه سداد فاتورة واحدة، وانه يوجد هنالك ملحق عقد لم تذكره موكلتي، وانه يوجد أجهزة غير مطابقة للمواصفات، نجيب بالآتي:١-قيامها بسداد الفاتورة يثبت مماطلتها في الدعوى حيث تم سداد فاتورة رقم (...)قيمة (١٩٠٣٠٢) من الثلاث فواتير بعد أن تم إخطار المدعى عليها بفصل الخدمة بموجب العقد نتيجة عدم سداد الفواتير. ٢-ملحق العقد لا يغير بنود العقد الأساسي، ومفاده حصراً على توريد وتركيب أجهزة جديدة وتقديم دعم فني، والمبالغ في الفواتير بنسبة ٩٩% قيمة اشتراكات سيرفرات، ليس للفواتير علاقة بملحق العقد بتاتاً، ٣- ما ذكره ان الأجهزة غير مطابقة للمواصفات فهذا غير صحيح، وليس محل الدعوى، لاسيما ان العقد كان بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٦ م أي منذ سته سنوات لم يقم قط بتخلف عن سداد الاشتراكات ولم يقم أياً من الطرفين بشكاية بعضهما، وإذا كان ما تدعيه المدعى عليها حقيقة، فلماذا لم تقم بشكاية موكلتي، ولماذا طوال تلك المدة، كانت ملتزمة بسداد ماعدا الان ؟، الامر الذي يتضح مع مماطلة المدعى عليها لا غير. رابعاً: يوجد إقرار ضمني من المدعى عليه بالمبالغ المستحقة في مذكرتها أولا، وإقرار من البريد الالكتروني ان يتم سداد المستحقات(مرفق٢) وإنما يربطون فواتير الاشتراكات بأعمال أخرى منفصلة لا علاقه لها بتأخير الفاتورة من أجل فاتورة أخرى، وطلب حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٠٦.٠٨٨) أربع مائة وسته ألف وثمانية وثمانون ريال سعودي، قيمة الفاتورتين المتبقية وهما فاتورة رقم (...)و(...)(مرفقه) وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٠٦,٠٨٨) أربعمائة وستة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً لقاء المتبقي من توريد أجهزة تتبع للسيارات والمتبقي من اشتراكات التتبع، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواه نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من فواتير صادر على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر الاتفاق مع المدعية وتقر ضمناً بصحة الفواتير ولم تدفع بشيء حيالها حيث ذكرت ما نصه: " ذكرت المدعية بأنه يوجد فواتير مستحقة لموكلتي و قدرها (٥٩٦,٣٩٠) ريال و لم تذكر أسباب عدم السداد"، ولم يظهر للدائرة إخلالاً من المدعية ببنود التعاقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما أوردته وكيلة المدعى عليها من وجود ملحق للعقد مبرم بين الطرفين لوجود ملاحظات وتقصير من جانب المدعية، فبعد اطلاع الدائرة على ملحق العقد -وهو مرفق (٣) فقط- لم يظهر لها وجود ما يغير قناعتها وتوجهها، كما لا ينال من ذلك دفع وكيلة المدعى عليها من عدم مطابقة الأجهزة الموردة للمواصفات فلا يتصور أن أحداً يسدد مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال وهي تقر بهذا السداد، ثم يذكر أن الأجهزة غير مطابقة دون بينة أو بتقديم ما يحتمل معه صحة هذا الدفع، ولم يتم ذلك، ما تعده الدائرة دفعاً مرسلاً لا يقوى على ما ترسخت به قناعة الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٦,٠٨٨) أربعمائة وستة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)