حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430209542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470209701/1444
رقم الحكم:4430209542
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209701 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430209542 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد ه والصلاة والسلام على رسول ه:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٧٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه تعاقد مع موكلته على أن تقوم موكلته تنفيذ خدمات تتمثل في نقل بضائع وتخليص جمركي، بمبلغ وقدره (٤,١٤٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ برقم (١٨١٧٤٤٣٨٨)، والذي جرى تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، ذكر أن المدعى عليه سدد المبلغ المطالب به، ويطلب إثبات ترك الدعوى، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره: (٤,١٤٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي)، مقابل تنفيذ خدمات تتمثل في نقل بضائع وتخليص جمركي، وبما أن وكيل المدعية ذكر أن المدعى عليه سدد المبلغ المطالب به ويطلب ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تركه لدعوى موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٠٩٧٠١) لعام (١٤٤٤هـ)، ضد/مؤسسة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.