حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430225403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352996/1443
رقم الحكم:4430225403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352996 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225403 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439352996 لعام 1443هـ المدعي: (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب وصيانة المصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1434/08/02ه الموافق 2013/06/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/12/20ه الموافق 2016/09/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,254,000) مليونان ومائتان وأربعة وخمسون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,254,000) مليونين ومائتين وأربعة وخمسين ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,803,200) مليون وثمانمائة وثلاثة ألفًا ومائتا ريال، والمتبقي (450,800) أربعمائة وخمسين ألفًا وثمانمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/12/20ه الموافق 2016/09/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كاملا بمبلغ وقدره (2,254,000) مليونين ومائتين وأربعة وخمسين ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (1) وتاريخ 1437/12/20ه الموافق 2016/09/21م وقيمة (2,254,000) مليونين ومائتين وأربعة وخمسين ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (450,800) أربعمائة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. والزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) والمؤرخ في 02/08/1434ه والممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/01/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى المثبت حضورهم مسبقاً، وبسؤال الأطراف عن توصلهم إلى صلح، أفاد وكيل المدعي بأنهم توصلوا إلى صلح مع المدعى عليها على النحو التالي: أولاً: اتفق الطرفان على إنهاء جميع الدعاوى الخاصة بالعقد المرفق في صحيفة الدعوى. ثانياً: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) للانشاء بدفع مبلغ (450,800) اربعمائة وخمسون الف وثمانمائة ريال على دفعتي الأولى تحل بتاريخ 1/9/2022م بمبلغ (225,400) مائتين وخمسة وعشرين الف واربعمائة ريال، والثانية تحل بتاريخ 1/10/2022م بمبلغ (225,400) مائتين وخمسة وعشرين الف واربعمائة ريال. ثالثاً: يقر الطرف الاول بإسقاط جميع الدعاوى الخاصة بالعقد المشار اليه. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (450,800) أربعمائة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث