حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430177260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439338947/1443
رقم الحكم:4430177260
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338947 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430177260 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439338947 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مختلطة المدعى عليه: شركة (...) المتقدمة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر انه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٤،٩٨٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٤،٩٨٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/23هـ وملخصها: لم يحضر أطراف الدعوى، وقررت الدائرة شطب الدعوى، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/10 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وذلك لعدم تبلغ المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة. ورفعت الدائرة الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 15\02\1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ ذكر بأن هناك اتفاق مع المدعية، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكاله نفى صحة ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى بشكل مفصل وان هذه هي المهلة الأخيرة خلال 10 أيام ثم على المدعي الإجابة خلال مدة مماثلة كما افهمته بمراجعة موكلته فيما يتعلق في الاتفاق الذي ذكره المدعى عليه. وعليه رفعت الدائرة الجلسة.، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين بموجب اتفاقية مصالحة، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي. وفيما يخص اتعاب المحاماة فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة لا يمكن الاستجابة له، حيث أن الاتفاقية تضمنت اتفاق صريح بالتنازل عن جميع الطلبات في الدعوى، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت أولاً: انقضاء الدعوى صلحاً في مبلغ المديونية. ثانياً: وحكمت برفض طلب المدعية في المطالبة بالأتعاب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث