حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430213165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089110/1444
رقم الحكم:4430213165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089110 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430213165 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩١١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٢ / ١٢ / ١٤٣٩هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ورأت أنها غير محررة فأفهمت الدائرة الحاضر بأن عليه تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيًّا خلال ثلاثة أيام، كما أفهمته بأن عليه إرفاق جميع بيناته في الدعوى خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من المدعي قبل يوم من انعقاد هذه الجلسة ونصها: (إنه بتاريخ: ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٩م تم التعاقد بين الطرف الأول/ مصنع (...) للكسارات، والطرف الثاني/ شركة (...) على أن يقوم الطرف الأول بتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل كسارة للطرف الثاني، وهي مكونة من: ٢٠ معدة (المقيدة بالعقد) مع أجور التركيب والتشغيل بمبلغ وقدره: مليونان ومئة وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ على: (٣) دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى: بمبلغ (١,٥٨٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك عند توقيع العقد وقد تم استلام المبلغ بشيك من الطرف الثاني برقم: (١١٧٠) وتاريخ: ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٩م (مرفق صورة)، الدفعة الثانية: بمبلغ: (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال سعودي عند بداية التوريد، وتم السداد عن طريق حوالة بنكية على بنك (...) بتاريخ: ٦/ ٨/ ١٤٤١ه، (مرفق صورة). الدفعة الثالثة بمبلغ: (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال سعودي، وذلك بعد التركيب والتشغيل ولم يتم سداد المبلغ ولم يتم الالتزام بتحرير شيك يصرف بعد (٣) أشهر من تاريخ الانتهاء ولم يتم السداد حتى الآن، وطلب المدعي أصالة إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٨٠,٠٠٠) ريال)، كما اطلعت الدائرة على الشيك وسند القبض والحوالة البنكية المرفقة من المدعي، ولحاجة القضية لمزيد من الدارسة قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالةً، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال، يمثل الدفعة الثالثة من قيمة تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل كسارة للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على ذلك متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والشيك والحوالة المرفقة في القضية، وقد تضمن العقد أن قيمة الأعمال محل الدعوى مليونان ومئة وخمسون ألف ريال، وأن سداد الدفعات يكون على النحو التالي: الدفعة الأولى: بمبلغ (١,٥٨٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال عند توقيع العقد، الدفعة الثانية: بمبلغ: (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال عند بداية التوريد، الدفعة الثالثة بمبلغ: (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال بعد التركيب والتشغيل، وقد تم سداد الدفعة الأولى والثانية للمدعي بموجب الشيك والحوالة المرفقة في القضية، ولم يتم سداد الدفعة الثالثة، وبما أن الأصل عدم سداد الدفعة الثالثة، وعلى مدعي السداد البينة على ذلك، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢٨٠.٠٠٠)مائتان وثمانون ألف ريال، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث