حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430215132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470120037/1444
رقم الحكم:4430215132
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120037 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430215132 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470120037 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ 4/٠٩/1441هـ الموافق 27/٠٤/٢020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ثلاجة عرض ٤٠٠ وتاريخ ابتداء التعامل 4/٠٩/1441هـ الموافق 27/٠٤/٢020م بثمن إجمالي قدره (٩١,٠٢٧.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٧٩,٣٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/٠٩/1441هـ الموافق 27/٠٤/٢020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٧٧.٥٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 14/03/1444هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ ممثل المدعية ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار؛ لذا قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة هذا اليوم 29/03/1444هـ تشير الدائرة إلى ان تم طلب رفع الشطب من المدعي خلال المدة وتم تحديد جلسة هذا اليوم وبإفهام وكيل المدعي بفتح الكاميرا قرر بأنه لا يمكنه وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى ومبلغ المطالبة وذكر بأنه يطلب إمهال موكلته شهرا ووافق وكيل المدعي على الامهال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد بيع المدعية ثلاجة بالوصف المذكور أعلاه على المدعى عليها وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمتها الذي أقرت به المدعى عليها ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده مع منحة مهلة اتفقا عليها الطرفان على النحو الوارد أدناه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٦٧٧.٥٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وخمسون هللة بتاريخ 29/04/1444هـ. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث