حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430195116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083895/1444
رقم الحكم:4430195116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083895 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195116 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن مديرة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها جاء فيها: " إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ على أن أقوم بـ(التوكل بشأن الترافع في القضية الخاصة به ضد (فرع الشركة(....)) في الدعوى المقامة من (.....) ضد (فرع الشركة(....) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (.....) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها (الشركة...) بدفع مبلغ وقدره (١٨٨١٢٢.٨٨) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون وثمانية وثمانون هللة ريال سعودي لقاء أعمال مقاولات) لصالح (.....)، حسب الشرط التالي: رفع دعوى ضد الشركة(...) لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة، والترافع أمام المحكمة التجارية بالرياض؛ على أن أستحق مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي متى تم إقامة الدعوى بمقدم أتعاب وقدره عشرة آلاف ويُستحق عند توقيع العقد ومؤخر قدره عشرة آلاف. وبسبب ظروف الموكل طلب مهلة لسداد كامل قيمة العقد بعد انتهاء القضية ولم أمانع في ذلك تعاوناً معه إلا إنه بعد استلام قيمة المطالبة بموجب شيك تم صرفه واستيفاء ثمنه حالاً بعدها تعذر التواصل معه؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي متى انتهاء القضية بحكم قضائي مُلزم للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٧٧٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الآتية: استحقاق أتعاب المحاماة، هذه دعواي" . هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢هـ حضرها مديرة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسة ورابطها بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣) ورقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه استناداً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال مديرة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب البينة منها أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣هـ حضرت مديرة المدعية: هياء بنت أحمد بن عبدالعزيز النغيمش (سجل مدني رقم: (...)) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه كما سبق وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣)، ومن ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة ناشئة عن الدعوى رقم (٤٣٩١٥٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هــ والتي هي قضية تجارية نُظرت لدى هذه الدائرة؛ ما يجعل هذه الدعوى الماثلة مشمولة باختصاص هذه الدائرة باعتبارها ناظرة الدعوى الأصلية؛ وذلك استناداً للمادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي نصت على أنه: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية.."، ومن حيث موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال يمثل الأتعاب المتفق عليها بينهما في العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هــ، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه بجلستي المرافعة فلم يحضر ولم يرد منه أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها قد نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وحيث إن المدعى عليه قد استوفى ــ حكماً ــ حقه في ذلك بتبليغه بجلستي المرفعة وعدم حضوره فيها وتفويته على نفسه تقديم دفوعه وجوابه على الدعوى، وبما أن ذلك منه يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديه وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على صورة للحكم الصادر في الدعوى الأصل تبين به أنه موافق لما جاء عنه في الدعوى وأنه تم الحكم في الدعوى بانقضائها بناء على ما قررته وكيلة المدعي في الجلسة الأولى من أنه تم سداد كامل المبلغ لاحقا من قبل المدعى عليها لموكلها. وبما أن مستندات هذه الدعوى الماثلة اشتملت أيضا على صورة لعقد المحاماة محل المطالبة تبين بها أنه مبرم بين الطرفين بالتاريخ المذكور ممهوراً بتوقيع طرفيه ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوى، ويتضمن في المادة (الثامنة) منه تحديد الأتعاب بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال تسدد على دفعتين قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد الأولى في تاريخ (٢٠٢٢/١٢/٢٢م) والثانية عند صدور الحكم، كما تضمن في المادة (العاشرة) منه سرد الحالات التي تستحق فيها المدعية كامل الأتعاب المتفق عليها ومنها: "إذا انتهت القضية صلحاً بعد توقيع الاتفاقية أو تنازل المدعي عن دعواه في أي مرحلة من مراحلها" ، فلذلك ولأن العقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستناداً للمادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبناء على ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة من أنه:" تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله" ، وبما أنه قد تم في العقد تحديد قيمته بالمبلغ المذكور واشترط فيه استحقاقها كاملة في حال الصلح والتنازل عن الدعوى، وبما أن سداد المبلغ الأصل للمدعي كان بعد رفع الدعوى وقيدها، لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة تحقق موجب استحقاق المدعية لكامل الأتعاب المذكورة ، وعليه ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:(....) (سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة(....)(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)