حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430196160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083345/1444
رقم الحكم:4430196160
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430196160 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470083345 لعام 1444 هـ المدعي: شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة المدعى عليه: مركز وقت التسوق الحديث الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/09/03 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (57,543) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (57,543) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد بتاريخ 2018/03/01 م، مقدمة من قبل المدعية ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بمبلغ قدره (57,543) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة وطالب بالدفع على دفعات شهرية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً؛ إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة رصيد هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: وفقاً لمطابقة الرصيد فالمبلغ المطالب به صحيح وأنا موكلتي مستعدة بدفع المبلغ على أقساط شهرية بواقع خمسة آلاف ريال شهرياً، خلال عشرة أشهر و الشهر الحادي عشر يكون المبلغ المدفوع سبعة آلاف وخمسمئة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثون هللة، ابتداء من تاريخ 1444/04/01 هـ، وذلك وفق الآلية المتبعة سابقاً، وبعرضه على وكيل المدعية وافق على ذلك، وبالاطلاع على مصادقة الرصيد وجد أنها مقدمة من قبل المدعية ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بمبلغ قدره (57,543) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وعليه قرر وكيل المدعية التنازل عن الباقي من مبلغ الصلح وقدره (30) ثلاثون ريالاً، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (57,543) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في إقراره بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة وطالب بالدفع على دفعات شهرية، وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وبما أن المدعي وكالةً وافق على طلب المدعى عليه وكالة من دفع المبلغ على دفعات شهرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مركز وقت التسوق الحديث، سجل تجاري رقم (…)، بأن يدفع للمدعية/ شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة، هوية رقم (…)، مبلغاً قدره (57,513.3) سبعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً وثلاث هللات، بناء على الأسباب المذكورة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث