حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040914/1444
رقم الحكم:4430195939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195939 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٩١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن المدعى عليها تقدمت بشراء مستلزمات طبية من مؤسسة المدعي، وبموجب هذا الشراء تقوم مؤسسة المدعي بتوريد المستلزمات الطبية للمدعى عليها، ويكون التزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مالية ناتجة عن هذه العملية حيث تسجل كمبلغ في ذمتها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبلغ الحال في ذمتها وقدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً، فموكلي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب والمتضمن على مبلغ الرصيد النهائي والبالغ قدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً، ممهور بختم مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. ٢- مصادقة رصيد محررة على أوراق مؤسسة المدعي والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع مؤسسة المدعي والبالغ قدره (١١٨,١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، ممهورة بختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٨,١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، قيمة توريد المستلزمات الطبية للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم الصيدلية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٨.١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، قيمة توريد مستلزمات الطبية للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث استند المدعي وكالة في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم الصيدلية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ صيدلية (...) للادوية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١١٨.١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، والله الموفق.