حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041757/1444
رقم الحكم:4430184725
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041757 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184725 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٧٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات كهربائية أفياش ولمبات بثمن إجمالي قدره (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد اثنا عشر أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...) التجارية. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغ مدير المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والتي مفادها الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ٨١٢٣ريال ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال مقابل قيمة توريد مواد كهربائية افياش ولمبات لم تسددها المدعى عليها وبسؤاله عن مستنداته أحال على مطابقة الرصيد وكشف الحساب وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدت ان الختم على المطابقة يحمل اسم مؤسسة (...) التجارية فاستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن ذلك أجاب انها تحولت من مؤسسة الى شركة وانها بذات السجل التجاري وباطلاع الدائرة على ارقام السجلين وجدت انها متطابقة بالإضافة الى ان مدير الشركة المدعى عليها الذي تبلغ هو نفسه صاحب المؤسسة السابق (...) ولكل ذلك وبعد اكتفاء وكيل المدعية قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً مقابل قيمة توريد مواد كهربائية لم تسددها المدعى عليها؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة وفق الموضح في محضر ٢٢/٣/١٤٤٤هـ، ،و استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة مما يعد نكولا فكل ذلك بينات تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨,١٢٣) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.