حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430211157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350586/1443
رقم الحكم:4430211157
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350586 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430211157 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٥٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه ي عام ٢٠٠٤م أدوية طبية بقيمة إجمالية قدرها عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وجرى منها تسليم كامل المبيع للمدعى عليه إلا أنه لم يسدد ثمنها وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وبسؤالها البينة قالت هي فواتير صادرة من موكلتي ومختومة بختم المدعى عليه وبطلبها منها طلبت مهلة لإرفاقها فأجابتها الدائرة لطلبها، وفي الجلسة التالية حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضرة عما استمهلت من أجله قالت أن الفواتير قديمة جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها وقررت أن موكلتها تكتفي بكشف الحساب المرفق في ملغ القضية وبعد الاطلاع عليه تبين خلوه تماما من نسبته إلى المدعى عليه وليس في توقيع أو ختم أو استلام، وبسؤالها أن هذه البينة غير موصلة فهل لديكم مزيد بينة قالت موكلتي تكتفي بكشف الحساب وليس لديها مزيد بينة وقررت اكتفائها بما تم تقديمه مما تقرر الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أدوية طبية له بمبلغ قدره عشرون ألفا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة (٢٠٦٩٥.٦٧)، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل التحقق من ادعاء المدعية لما تطالب به طلبت منها البينة على استحقاقها لما تدعيه، ولما كان من الثابت عجز المدعية عن تقديم ما يثبت استحقاقها للدعوى وذلك بقولها صراحة: أن الفواتير قديمة جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها. ولما كان من الثابت أن المدعية اكتفت لإثبات استحقاقها على كشف الحساب المرفق في ملف القضية والذي هو عبارة عن ورقة عادية ليست فيها ما يثبت نسبتها للمدعى عليه وخلت من توقيع أو ختم أو استلام المدعى عليه، ولما كان ذلك وحيث إن من الثابت أن تاريخ التوريد قبل ثماني عشرة سنة تقريبا وفق دعوى المدعية وحيث إن هذه المدة طويلة جدا مقارن بمبلغ التوريد البسيط والذي لا يتصور أن يكون مؤجلا لتلك المدة، كما وأنه بعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب المستند عليه تبين أنه اعتبارا من تاريخ ٧-١٢-٢٠٢١م أي أنه اعتبر بعد زمن بعيد من تاريخ نشوء الحق المدعى به، كما أن بُعد زمن نشوء الحق عن زمن المطالبة سيما للمبالغ القليلة مضعفا لحال المدعية، ولما كان ذلك وحيث إن الأصل براء ذمة الخصم حتى يثبت خلاف ذلك، وحيث إن المدعية لم تثبت خلافا للأصل، وحيث إن المدعية اكتفت بما قدمته، فلما سبق كله انتهت الدائرة إلى رد دعوى المدعية. نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد رئيس الدائرة القضائية (...)