حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430223696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470096261/1444
رقم الحكم:4430223696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430223696 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470096261 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد ففي هذا اليوم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/ 5 /1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13 /ت /8135 بتاريخ 5 /10 /1441هـ المتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وقد جرى في هذا اليوم الاتصال على أطراف الدعوى عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية (...) سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها (...) الجنسية بالسجل المدني رقم (...) ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (181914762) واستناداً للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية عليه فقد قررت السير في نظر الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائله: انه في تاريخ1443/8/12 تم ايجار معدات وأدوات كوفي شوب للمدعي عليه لمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من15/03/2022 الى 14/12/2024بمبلغ شهري مقداره (5000) ريال شهريا وتم دفع اول اربع اشهر ومنذ 30/07/2022 لم يتم دفع الايجار الى الان أي ثلاثة اشهر تأخير بمبلغ وقدرة (15000) خمسة عشر الف ريال ريال لكونه قد حل وقتها بموجب العقد المرفق. وقد حلت عليها اجرة شهر 8 - 9 - 10 ميلادي بمبلغ وقدره 15000 خمسة عشر ألف ريال حلت عليها ولم تسددني حتى تاريخ هذه الجلسة أطلب إلزامها بدفع المبلغ هكذا ادعت وبسؤالها البينة على صحة دعواها أبرزت عقد الايجار والمتضمن (عقد اتفاق طرف أول (...) هوية رقم (...) طرف ثاني (...) هوية رقم (...) اتفق الطرفان على ما يلي: حيث أن الطرف الأول يملك معدات كوفي شوب بمنطقة (...) مدينة (...) باسم (...) بسجل تجاري رقم (...) وحيث أن الطرف الثاني يرغب بإجار المعدات والالات والاسم التجاري من الطرف الأول بمبلغ 5000 ريال شهري تبداء بتاريخ 15 / 03 / 2022م وتنتهي بتاريخ 14 / 12 / 2022م ويتم التجديد حسب رغبة الطرفان. التزامات الطرف الثاني يتم تسليم الايجار حسب المتفق عليه الاخلاء في حال رغبة الطرف الثاني بالخروج قبل المدة قيمة الايجار المتبقية) الخ...... وبسؤالها هل لديك زيادة بينة أجابت قائلة لا هكذا أجابت فأفهمتها بأن عليها اليمين المتممة على دعواها ففهمت ذلك فجرى تخويفها بمغبة اليمين الكاذبة فحلفت قائلة: (أقسم بالله العظيم أنني قد أجرت المدعى عليها معدات كوفي بمبلغ شهري وقدره 5000 خمسة الاف ريال وقد حلت عليها أجرت شهر 8 - 9 - 10 ميلادي ولم تسددني الأجرة حتى تاريخ هذه الجلسة والله العظيم) وعليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولأن الأصل فيمن قبض مال غيره الضمان، جاء في كشاف القناع 3/ ٥٢٤ (الأصل في القابض لمال غيره الضمان)،ولقول الله تعالى (يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) قال في الروض المربع ما نصه ((وتجب الأجرة بالعقد) كثمن وصداق وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل معلوم، فلا تجب حتى يحل، (وتستحق) أي: يملك الطلب بها (بتسليم العمل الذي في الذمة)، ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد؛ لأنها عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة، مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، وإن كانت لعمل، فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيه)) وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، ولذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره 15000 خمسة وعشر الف ريال وبذلك حكمت وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على تعميم المجلس 1544/ ت وتاريخ 21 / 9 / 1441 هـ لأنه أقل من خمسين الف ريال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.