حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468530/1443
رقم الحكم:4430163443
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163443 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...)التجارية المدعى عليه: (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت بنصها (أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد قطع غيار سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م سدد منه (١,٢٩٠,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب التزام المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٢,٨٧٦.٠٤) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي و أربعة هلله، هذه دعواي), وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضرت لحضوره من تمثل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من الائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الى موكليهم وموافاة الدائرة يذلك في الجلسة القادمة ,وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة , وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على خطاب التزام من المدعى عليها و سندات قبض , وشيك مسلم من المدعى عليها الى المدعية بقيمة ٢٠٠٠٠٠ مائتان الف ريال و خطاب مصادق عليه من المكتب المحاسبي على المبلغ محل الدعوى , وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين عدم وجود الشيك وسندات القبض و الخطاب المصادق عليه من المكتب المحاسبي , فأكدت الدائرة على وكيل المدعية ارفاق جميع المستندات عبر ايقونة الطلبات في النظام خلال هذا اليوم وبعرض على من تمثل المدعى عليها طلبت اجلاً للاطلاع والرد على صحيفة الدعوى والمستندات كاملة وذلك بعد اكمال ارفاقها من قبل وكيل المدعية , فاستجابت الدائرة لطلبها وأكدت عليها بان عليها الإجابة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر ايقونة الطلبات في النظام وان تخلفت عن تقديم الجواب فأن الدائرة ستعدها ناكلة فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)،وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم مستندات موكله على الدعوى تمثلت في خطاب التزام صادر من المدعى عليها للمدعية، وشيك مسحوب على بنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، صادر من من المدعى عليها، وسند قبض بمبلغ مسلم للمدعية قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وصورة ضوئية لمصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ممهورة بختم المدعية وأصل المطابقة لدى المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن موكلته تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما المستندات فإن موكلته تقر بصحة خطاب الالتزام الصادر من موكلته وكذلك سند القبض والشيك، وأما مطابقة الرصيد فغير صحيحة ولم تصدر من موكلته ولا تستحق المدعية لمبلغها، ولم تقدم أي فواتير معتمدة من موكلته بمبلغ المطالبة، واكتفى بذلك، ثم أجاب وكيل المدعية بتمسكه بأن مطابقة الرصيد صادرة من المدعى عليها ومن المحاسب التابع لها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن الشعار الموجود في المطابقة يعود لموكلته، وأما المحاسب المذكور في المطابقة فتم الاتفاق معه لمراجعة حسابات موكلته في عام ٢٠١٩م، ولا نعلم إن كان قام بإرسالها للمدعية أم لا، وإن كان قام بإرسالها فلا يحق له ذلك، والواجب أن يكون الإرسال عن طريق موكلته، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وإفهام وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة، والله الموفق. وفي جلسة اليوم ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن سند القبض المرفق في الدعوى بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال من موكله وعن الشيك الصادر من المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال والتي ثبت بتاريخ يحل بعد تاريخ المطابقة التي قدمها موكله والممهورة بختم وتوقيع المدعي فأجاب بأن هذه السدادات تمت لصالح المبلغ الموجود في مطابقة الرصيد، عليه أفهمته الدائرة بحصر دعواه فحصرها بالتعامل الذي تم مع المدعى عليها حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، عليه أفهمته الدائرة بأن يؤدي يمين الاستظهار على صحة تسليم المدعى عليها مطابقة رصيد له عن طريق من يمثلها واستحقاقه لمبلغها، فاستعد لأدائها بعد عرض صيغتها عليه وبعد تخويفه بعظم أمر اليمين في كسب الحقوق ونفيها قائلا (أقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحة وأن المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م صحيح ومستحق على المدعى عليها حتى تاريخه، وأنني استلمت المطابقة ممن يمثل المدعى عليها)، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٦٢,٨٧٦.٤) أربعمائة واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال وأربع هللات، تمثل المتبقي من قيمة توريد قطع غيار سيارات للمدعى عليها لم تقم بسدادها، وهذه الاستحقاقات تمثل التعامل الذي تم مع المدعى عليها حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، وحيث أقر مدير المدعى عليها بالتعامل وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وقد قدم وكيل المدعي عدداً من المستندات المثبتة لدعوى موكله تمثلت في خطاب التزام صادر من المدعى عليها للمدعية، وشيك مسحوب على بنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، صادر من من المدعى عليها، وسند قبض بمبلغ مسلم للمدعية قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وصورة ضوئية لمصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ممهورة بختم المدعية وأفاد بأن أصل المطابقة لدى المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة خطاب الالتزام الصادر من المدعى عليها وكذلك سند القبض والشيك، وأنكر مدير المدعى عليها صحة مطابقة الرصيد التي قدمها المدعي، وأنه لا يوجد فيها أي اعتماد من المدعى عليها، وثبت للدائرة بعدد من القرائن صحة دعوى المدعي وصحة المطابقة التي يستند عليها في الدعوى وأنكر صحتها مدير المدعى عليها، وهي عدم إنكار مدير المدعى عليها وجود التعامل مع المدعي ووجود سدادات سابقة، وإقراره بصحة خطاب الالتزام المقدم من المدعي إضافة إلى كون المطابقة على مطبوعات المدعى عليها بإقرار مديرها، كما أن مديرها أقر بالاتفاق مع المحاسب الوارد اسمه في مطابقة الرصيد أثناء المدة التي صدرت فيه المطابقة، كما أقر بصحة السدادات التي تمت بعد مدة يسيرة من تاريخ المصادقة، وحيث أقر المدعي بأن السدادات التي أرفقها موكله في الدعوى بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، تمت كجزء من قيمة المصادقة، وقوي للدائرة جانب المدعي فعرضت عليه أداء يمين الاستظهار على صحة الدعوى وصحة المطابقة واستحقاقه فأداها على النحو الوارد في الدعوى، عليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بجزء من مبلغ المصادقة بعد خصم السدادات التي أقر المدعي أنها تمت لصالح المبلغ الموجود في مطابقة الرصيد، كما تنتهي إلى رفض المبلغ المتبقي الذي يطالب به المدعي وهو المبلغ المسدد من المصادقة بعد إقرار المدعي بأن المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وقدمها في الدعوى هي جزء من المبالغ المستحقة له من المصادقة، وهو ما تنتهي إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٥.٤٧٢) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث