حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430187242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500098/1443
رقم الحكم:4430187242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500098 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187242 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439500098 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٨١,٥٠٠) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال.2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بامتناع المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة بذمته مما أدى إلى (الجائي لمحامي). وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليه مجموعة (...) السعودية بمبلغ وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه:تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٨١,٥٠٠) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال.2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بامتناع المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة بذمته مما أدى إلى (الجائي لمحامي).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.هذه دعواي. وباطلاع وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات فذكر انه بسبب ضغط العمل فأفهمته الدائرة بأن هذا لا يعتبر عذر مقبول امام المحكمة ثم ذكر ان المدعي لم يقدم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها ثم امهلت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب خلال ثلاثة أيام عبر تبادل المذكرات وفي حال عدم الجواب فإن الدائرة ستقضي بالنكول ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤالهم عما يريدون تزويد الدائرة به قرروا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرى العرف القضائي في المحكمة التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكومة وأنه كافي لجبر الضرر فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدر أتعاب التقاضي على النحو الوارد بأدناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعى عليه أُمهل عدة مرات أولها: في تاريخ 27 /12/ 1443هـ فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وثانيها: في تاريخ 10 /2 /1444هـ فقدم عذرا لا يعتبر مقبولا أمام المحكمة فأمهل ثلاثة أيام للإجابة وإلا عد ناكلا عنها، وحيث أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى،ولم يجب على جميع وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (88.500) ثمانية وثمانون ألف وخمسمئة ريال، ومبلغ قدره (8850) ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسون ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث