حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430183582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134856/1444
رقم الحكم:4430183582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134856 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183582 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة محررة عبر التيمز ونصها ( دعواي: أن المدعى عليه (...) حرر وثيقة بتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، باستحقاق موكلي (...) مبلغ وقدره: (٤٥,٣٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، على أن يتم الوفاء بالدين في تاريخ: ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ (مرفق)، وذلك لقاء قيمة بيع موكلي (سكراب حديد) على المدعى عليه، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، من إجمالي القيمة وقدرها: (٥٠,٣٤٠) خمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريالا، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره: (٤٥,٣٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، وحيث أن المدعى عليه لم يدفع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية في وقته، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٣٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال)، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في وثيقة إقرار بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥,٣٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالا، تمثل قيمة بيع (سكراب حديد) على المدعى عليه، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدّم بيّنته على المبلغ المدعى به متمثلة في إقرار خطي بمبلغ المطالبة مذيل باسم المدعى عليه وتوقيعه، وبما أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٣٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث